حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530065408
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471000732/1444
رقم الحكم:4530065408
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000732 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530065408 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471000732 لعام 1444 هـ المدعي: حمد سعد القريني المدعى عليه: محمد سعد ابراهيم الرملي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم محامي المدعي بلائحة دعوى الكترونية عبر النظام الالكتروني جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تمويل المشروع)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تصنيع التركات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة ورشة حدادة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاقية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم قيام المدعى عليه بالتزاماته وعدم تجاوبه نهائيا بعد استلام المبلغ) استنادًا على (عدم قيامه بأي أعمال وعدم تجاوبه مع موكلي) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بيد المدعى عليه)، هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي). وأرفق أسانيد لدعواه هوية المدعي، الوكالة، هوية المدعى عليه، اتفاقية الشراكة، صورة الحوالة المالية وبعد قيد اللائحة بالرقم الوارد أعلاه تم عقد جلسة مرافعة الكترونية بتاريخ 18-10-1444هـ وفيها طلب الدائرة من المدعي تحرير الدعوى وقدم التحرير المطلوب ثم أمرت المدعى عليه بالجواب على الدعوى وتبلغ بذلك إلا أنه مضت المدة النظامية المحددة له ولم يقدم جواباً لذا تم إغلاق جلسة الترافع الالكتروني وباب المرافعة طبقاً للمادة 58 من نظام المحاكم التجارية وتحديد جلسة النطق بالحكم ليوم الاثنين الموافق 23-11-1444هـ والتي فيها حضر وكيل المدعي/ محمد بن عيد سويف القبلان سجل مدني رقم (...) بالوكالة الالكترونية رقم445658133 وشهادة تدريب محاماة رقم 393000، فيما تخلف المدعى عليه او من يمثله عن الحضور رغم ثبوت الإبلاغ لشخص المدعى عليه وعليه تشير الدائرة إلى انه تم تحديد هذه الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والبينات عليها، وحيث تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الجواب على الدعوى رغم ثبوت إبلاغه لشخصه وفق تقرير التبليغات المرفق، مما يجعل المحاكمة تجاهه تكون حضورية طبقاً للمادة 30 من نظام المحاكم التجارية، ويُعد تخلفه عن الجواب رغم تبلغه قرينة تعضد البينات المقدمة من المدعي على صحة الدعوى، ولأن المدعي قدم البينات الكافية في نظر الدائرة وهي نسخة العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ 18-5-1443هـ والذي يحمل توقيع وبصمة الطرفين ويوضح التزامات كل طرف تجاه الآخر وهو بذلك دليل كتابي محتج به قضاءً طبقاً للمادة 29-1 من نظام الاثبات، وكذلك قدم البينة على تسليم رأس المال للمدعى عليه وهي كشف الحساب لتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه المصرفي في مصرف الأهلي وبذلك يكتسب حجية المستخرج الرقمي المحتج به قضاءً طبقاً للمادة 63- 1،2، وبما أن المدعى عليه فرط في الشراكة مع المدعي حيث لم يلتزم بمادة العقد في المادة 3 الفقرة 2 حيث كان واجباً عليه التوزيع شهرياً والتنضيض الحكمي مع المدعي إلا أنه لم يثبت لدى الدائرة قيامه بذلك وعدم حضوره أمام المحكمة وإثبات قيامه بذلك، مما يعد بذلك مفرطاً لأن التفريط هو ترك ما هو واجب على الشخص أداؤه حسب الاتفاق والمدعى عليه لم يلتزم بذلك وإنما لم يعد يتواصل مع المدعي ولم يحضر أمام المحكمة كذلك مما يُعَد بذلك ضامناً لرأس مال المدعي ويلزمه إعادته له لأن الأصل في عقد الشراكة جواز فسخه وإنهائه بالإرادة المنفردة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، ويبقى حق الاعتراض قائماً على هذا الحكم طبقاً للمواد 78 و 79 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام محمد بن سعد ابراهيم الرملي –سجل مدني رقم (...)- أن يدفع لــ حمد بن سعد القريني –سجل مدني رقم (...)- مبلغاً قدره ستون الف ريال سعودي فقط (60000ريال). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530065408 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4471000732 لعام 1444 هـ المدعي: حمد سعد القريني المدعى عليه: محمد سعد ابراهيم الرملي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال؛ نتيجة عدم قيام المدعى عليه بالتزاماته وعدم تجاوبه بعد استلام المبلغ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (إلزام محمد بن سعد ابراهيم الرملي –سجل مدني رقم (...)- أن يدفع لــ حمد بن سعد القريني –سجل مدني رقم (...)- مبلغاً قدره ستون ألف ريال سعودي فقط (60000ريال))، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف ضده وكالة، كما حضر المستأنف أصالة وبسؤاله عن رافع طلب الاستئناف؟ فأجاب بأنه هو شخصيا محمد الرملي من رفع طلب الاستئناف وأنه غير محامي، ولصلاحية الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أنه بعد الاطلاع على طلب الاستئناف وسؤال المستأنف، تبين أنه تم رفعه من غير محامٍ؛ وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام..)؛ وبما أن هذه الدعوى ـــ محل طلب الاستئناف ــ ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة؛ وبما أن المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.