حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630362354

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571489880/1445
رقم الحكم:4630362354
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571489880 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630362354 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٨٩٨٨٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي العام الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٧/٠٨/ ١٤٤٥هـ، وبناء على الجولة التفتيشية ، وقف مأمور الضبط القضائي بالهيئة السعودية للملكية الفكرية على المحل التابع لمؤسسة هلا لؤلؤ التجارية ذات السجل التجاري رقم (…) الواقع في حي النسيم الشرقي بمدينة الرياض ، وبتفتيش الموقع ضبط عدد (٦٣) قميص رياضي، يحمل علامة مقلدة لعلامة نادي الاتحاد والنصر والهلال المحمية نظاما بموجب شهادة قيد العلامة التجارية رقم (١٤٤٤٣٠٢١٨٥٩) ، ورقم (١٤٤٣٠٢٩٨٠٦) ورقم (١٤٣٦٠٢١٦٧٨) المرفقة بأوراق القضية ، وجرى بناء على ذلك حجز الكمية وتصويرها وتحرير المحاضر اللازمة (محضر إثبات واقعة - محضر ضبط مخالفة لنظام العلامات التجارية - محضر ضبط وحجز)، ودونت القضية برقم (١٤٤٥٠٠٨٥٩ ن١). تم الاكتفاء بما دون بمحاضر سماع الأقوال الأولية المعدة من قبل جهة الاستدلال استناداً للمادة (٦٥) من نظام الإجراءات الجزائية. المدعى عليه مطلق السراح استنادا للمادة (١٢٠) من نظام الإجراءات الجزائية . تم إبلاغ المدعى عليه بحقوقه النظامية استناداً للمادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية ، والمادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية للنظام ذاته أقوال المتهم وبسماع أقوال مالك المؤسسة المدعى عليها فيصل محمد بن احمد آل جعران: أقر بصحة واقعة الضبط، وعدم وجود ترخيص لديهم باستعمال العلامة التجارية المضبوطة ، وأنه المسؤول عن السلع المضبوطة تقرير الخبراء وبعرض المضبوطات على لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية أصدرت تقريرها الفني متضمنا بأن ما تم ضبطه لدى المؤسسة المدعى عليها يعد استخداما لعلامة تجارية مسجلة ومملوكة للغير دون وجه حق ويعتبر مخالفا لنظام العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولأن ما أقدمت المدعى عليها ومالكها ، فعل مجرم ومعاقب عليه نظاماً ، ويعد انتهاك لحقوق الغير؛ لذا طالب بالحكم بثبوت إدانتهما بما اسند إليهما استنادا للمادة (٣) من نظام الإجراءات الجزائية ، وبالعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المشار إليه ، مع إعمال المادة (٤١) من ذات النظام فيما يتعلق بالمضبوطات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر رسمي متمثل في تقرير القضية النهائي المعد من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بتاريخ ٢٥ /٠٤ /٢٠٢٣م، محرر رسمي متمثل في محضر اجتماع المعد من لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية بتاريخ ٢٥ /٠٤ /٢٠٢٣م،محرر رسمي متمثل في محضر سماع أقوال مالك المنشأة المدعى عليها، محرر عادي متمثل في فاتورة بتاريخ ٢٠/٠٧/ ٢٠٢٣م، محرر رسمي متمثل في محضر اثبات واقعة المعد من قبل مأمور الضبط القضائي بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومحضر ضبط مخالفة لنظام العلامات التجارية، ومحضر ضبط وحجز، ومحضر سحب عينة، محرر رسمي متمثل في شهادة تسجيل فرع مؤسسة صادر من وزارة التجارة والاستثمار بتاريخ ٢٤/٠٣/ ١٤٢٧هـ، محرر رسمي متمثل في عدد من شهادات تسجيل للعلامات التجارية محل الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٢/٠٢/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضر المدعى عليه أصالة، وبعرض لائحة الاتهام على المدعى عليه أقر بما ورد فيها وأضاف بأنه لم يكن يعلم بأنها مزورة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي العام طلباته في الحكم بثبوت إدانة المدعى عليه بما اسند إليه استنادا للمادة (٣) من نظام الإجراءات الجزائية ، وبالعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المشار إليه ، مع إعمال المادة (٤١) من ذات النظام فيما يتعلق بالمضبوطات. وأجمل المدعى عليه إجابته في إقراره بما ورد في الدعوى وأضاف بأنه لم يكن يعلم بأنها مزورة. ولما كان المدعي العام يطلب إدانة المدعى عليه؛ لقيامه بالاعتداء على علامة تجارية بحيازة وعرض وبيع منتجات مقلدة، وفق التفصيل الوارد في لائحة الدعوى، وإيقاع العقوبة النظامية بناء على ذلك بموجب الفقرة (ب) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، ولما تضمنه التقرير الفني المعد من الجهة المختصة (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) حيث انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى المدعى عليه؛ لقيامة بحيازة وعرض وبيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية المسجلة بغير حق، وبما أن المدعى عليه أقر بما ورد في الدعوى ودفع بعدم علمه بأنها مزورة، وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الضبط بتاريخ ٢٢/٠٢/ ١٤٤٦هـ، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤)، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من نظام الإثبات، ثم إن المحكمة وبتأملها ما أشير إليه لا تجد فيما تمسك به المدعى عليه ما يحسره دون مخالفة حكم المادة (٤٢) فقرة (ب) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولم ترَ الدائرة دافعاً لفعل المدعى عليه إلا البحث عن الثراء على حساب الغير من خلال بيع بضاعة مقلدة للبضاعة الأصلية، مما قد يوقع المستهلك بالتدليس والغبن، ولا يُقبل من التاجر المتخصص في عدم علمه عن المخالفة ما قد يُقبل من غيره؛ ولما جاء في المادة (٤١) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأما بخصوص مبلغ الغرامة التي ترى المحكمة فرضها على المدعى عليه، فإن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار: عدد ما تم ضبطه لدى المدعى عليه، وشهرة العلامات المقلدة، وما أحدثه تصرف المدعى عليه من لبس وتضليل على المستهلكين بما يمس بالحق العام والضرر الناتج عن ذلك كله، ثم تُعمل المحكمة سلطتها التقديرية في نطاق هذه الاعتبارات وما يتناسب معها؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إدانة المدعى عليه فيصل محمد بن احمد آل جعران، هوية وطنية رقم (…)، لقيامه بمخالفة نظام العلامات التجارية الفقرة (ب) (٤)من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثانيا: معاقبته على ذلك بتغريمه مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون أف ريال سعودي. ثالثاً: مصادرة البضاعة (محل الدعوى) وإتلافها وفقاً للفقرة (٤) من المادة (٤١) من ذات النظام، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630362354 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٨٩٨٨٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٦ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي العام يطلب ثبوت إدانة المدعى عليه بما اسند إليه استنادا للمادة (٣) من نظام الإجراءات الجزائية، وبالعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المشار إليه ، مع إعمال المادة (٤١) من ذات النظام فيما يتعلق بالمضبوطات، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: أولاً: إدانة المدعى عليه فيصل محمد بن احمد آل جعران، هوية وطنية رقم (...)، لقيامه بمخالفة نظام العلامات التجارية الفقرة (ب) (٤)من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ثانيا: معاقبته على ذلك بتغريمه مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون أف ريال سعودي. ثالثاً: مصادرة البضاعة (محل الدعوى) وإتلافها وفقاً للفقرة (٤) من المادة (٤١) من ذات النظام ، مسببة حكمها بما مضمونه: لما كان المدعي العام يطلب إدانة المدعى عليه؛ لقيامه بالاعتداء على علامة تجارية بحيازة وعرض وبيع منتجات مقلدة، وفق التفصيل الوارد في لائحة الدعوى، وإيقاع العقوبة النظامية بناء على ذلك بموجب الفقرة (ب) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، ولما تضمنه التقرير الفني المعد من الجهة المختصة (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) حيث انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى المدعى عليه؛ لقيامة بحيازة وعرض وبيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية المسجلة بغير حق، وبما أن المدعى عليه أقر بما ورد في الدعوى ودفع بعدم علمه بأنها مزورة، وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الضبط بتاريخ ٢٢/٠٢/ ١٤٤٦هـ، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤)، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من نظام الإثبات، ثم إن المحكمة وبتأملها ما أشير إليه لا تجد فيما تمسك به المدعى عليه ما يحسره دون مخالفة حكم المادة (٤٢) فقرة (ب) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولم ترَ الدائرة دافعاً لفعل المدعى عليه إلا البحث عن الثراء على حساب الغير من خلال بيع بضاعة مقلدة للبضاعة الأصلية، مما قد يوقع المستهلك بالتدليس والغبن، ولا يُقبل من التاجر المتخصص في عدم علمه عن المخالفة ما قد يُقبل من غيره؛ ولما جاء في المادة (٤١) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأما بخصوص مبلغ الغرامة التي ترى المحكمة فرضها على المدعى عليه، فإن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار: عدد ما تم ضبطه لدى المدعى عليه، وشهرة العلامات المقلدة، وما أحدثه تصرف المدعى عليه من لبس وتضليل على المستهلكين بما يمس بالحق العام والضرر الناتج عن ذلك كله، ثم تُعمل المحكمة سلطتها التقديرية في نطاق هذه الاعتبارات وما يتناسب معها، فتقدم فيصل محمد ال جعران بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٢ /٣/١٤٤٦ه تضمنت: انه لا يعلم عن حظر بيع المنتجات المرصودة في الدعوى وقد بررت لهم ان البيع تم على العلن وليس بالسر وقد قدمت الفواتير الخاصة بالشراء وحيث اني افدتهم بذلك للنيابة والهيئة، وقام حضرة ناظر القضية بتغريمي مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال ، وحيث اني للمرة الأولى اقع في مخالفة من هذا النوع وليس مكررة والمواد المصادرة عدد ٦٤ حبة وتعهدت بعدم العودة في المخالفة وعدم علمي التام بهذه المخالفة الانف ذكرها وعدم علمي التام بهذه المخالفة وقمت بشراء البضاعة من السوق واثبت حسن النية، وختم لائحته بطلب إعفاءنا من المخالفة والتغريم والاكتفاء بتوجيه الإنذار الأول مع عدم العود بالمخالفة المذكورة ، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٦ه جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور المستأنف، ولم يتبين حضور المستأنف ضده رغم تبلغه بموعد الجلسة، ولصلاحيتها للنظر جرى سؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، واستنادًا إلى المادة ٢١٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٢ / ٣ /١٤٤٦هـ القاضي بما يلي: أولاً: إدانة المدعى عليه فيصل محمد بن احمد آل جعران، هوية وطنية رقم (...)، لقيامه بمخالفة نظام العلامات التجارية الفقرة (ب) (٤) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثانيا: معاقبته على ذلك بتغريمه مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون أف ريال سعودي. ثالثاً: مصادرة البضاعة (محل الدعوى) وإتلافها وفقاً للفقرة (٤) من المادة (٤١) من ذات النظام،. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث