حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630200251

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670098193/1446
رقم الحكم:4630200251
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670098193 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630200251 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٨١٩٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتخزين (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٣١ /٠٧ /٢٠٢٣م تم الاتفاق فيما بين موكلته والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها باستغلال المساحة المستأجرة من قبلها لتخزين المواد الخاصة بها والمسموح بها من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن، على أن تكون إدارة هذه المواد من حيث التخزين والتجهيز بواسطة موكلته بما أنها منشأة متخصصة في تخزين وتجهيز وإدارة المنتجات، ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ بتاريخ ٣١ /٠٧ /٢٠٢٣م وتنتهي بتاريخ ٣٠ /٠٧ /٢٠٢٤م وفق القيمة المالية المتفق عليها في هذا العقد، وبتاريخ ٢٩ /٠٥ /٢٠٢٣م وبناءً على العقد أعلاه تم الاتفاق فيما بين الطرفين على عمل ملحق عقد لرغبتهما في إضافة بعض بنود للعقد الاساسي من حيث تحصيل مبالغ الدفع عند الاستلام وفقاً لما هو مبين ببنود ونصوص ملحق العقد ، وأيضاً إقرار المدعى عليها بفتح حساب لدى موكلته، وبموجب هذا الاتفاق قامت موكلتيه بتنفيذ كامل الإلتزامات الواردة في هذا العقد، وقد ترتب على ذلك في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٣٤,٨٩٨.٩٨) أربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هللةً، وفقاً لما هو مبيّن بالفواتير وكشوف الحسابات، وظلت موكلته تطالب المدعى عليها مراراً وتكراراً لسداد ما بذمتها بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء، إلا أن المدعى عليها لم تعي اهتماماً لكل ذلك وانتهجت أسلوب المماطلة والتسويف، مما حدا بموكته إلى اللجوء إلى مركز المصالحة بوزارة العدل عبر منصة (تراضي) انفاذاً لما أقرته المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٧١) من اللائحة التنفيذية، وحيث تعذر الوصول إلى صلح يرضي طرفي النزاع وفقاً لما هو ثابت بمحضر تعذر الصلح مما ألجأ موكلته إلى التقدم بهذه الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلته مبلغاً قدره (٣٤,٨٩٨.٩٨) أربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هللةً، وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين، واتفاقية فتح الحساب تتضمن مبلغ المطالبة، ومجموعة فواتير عددها (خمس فواتير) صادرة على مطبوعات المدعية مجموع قيمتها (٢٣,٢٢٩.٥٣) ثلاثة وعشرون ألفاً ومئتان وتسعة وعشرون ريالاً وثلاثة وخمسون هللةً، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بثمن تأجير مساحة تخزينية والتجهيز وإدارة المخزون، هكذا قرر، كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وباطلاع المحكمة على العقد وجدته تضمن عدة خدمات كالتخزين والتحميل ونحو ذلك، وبسؤال المدعي عن المبلغ محل المطالبة هل هو للتخزين فقط أم لخدمات أخرى؟ قال: لكافة الخدمات المذكورة في العقد وهي التخزين والتجهيز وإدارة المنتجات، وبالإطلاع على بينته المرفقة وجدتها عبارة عن فواتير (خمس فواتير) صادرة على مطبوعات المدعية مجموع قيمتها (٢٣,٢٢٩.٥٣) ثلاثة وعشرون ألفاً ومئتان وتسعة وعشرون ريالاً وثلاثة وخمسون هللةً، كما قدم عقداً واتفاقية فتح حساب موافقة لما جاء في الدعوى ومذيلة بختم المدعى عليها، وبسؤاله عن باقي الفواتير أرفقها عبر خانة المحادثة كما قدم كشف حساب بنفس مبلغ المطالبة، وبسؤال الحاضر عما يريد إضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الواردة أعلاه بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤.٨٩٨.٩٨) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية تسعون ريال وثمانية وتسعون هللة، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين طرفي الدعوى والمذيل بختم الطرفين وتوقيعين منسوبين لممثليهما، كما قدمت فواتير مجموع قيمتها مساو لمبلغ المطالبة بالإضافة إلى كشف حساب موافق للفواتير، ولاعتبار ما قدمته المدعية حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة مما تعده الدائرة تفريطا وإسقاطا لحقها في الدفع، وبناء على الفقرة رقم (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) القابضة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتخزين شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً حالاً قدره (٣٤,٨٩٨.٩٨) أربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هللةً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث