حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630178420

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670162684/1446
رقم الحكم:4630178420
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670162684 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630178420 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٢٦٨٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٢م، على عقد تنفيذ أعمال إنشاء وتوريد أعمال ديكور مقهى (...)، على مبلغ وقدره (٢٤١,٥٠٠) مائتان وواحد وأربعون ألف وخمسمائة ريال، شاملة ضريبة القيمة المضافة تسدد على ثلاث دفعات كما اتفق الطرفان على أن مدة تنفيذ المشروع تسعون يوماً تبدأ بعد ثلاث أيام عمل من استلام الدفعة الأولى، وقام المدعي بسداد مبلغ قدره (٢٠٤,٣٨٠) مائتان وأربعة ألف وثلاثمائة وثمانون ريال من قيمة العقد. ثانياً:- ونظراً لعدم التزام المدعى عليه بالعقد وتأخيره في التنفيذ بدون سبب مما أضطر المدعي لفسخ العقد المبرم بينهم بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٣م، ومن ثم تقدم المدعي بالقضية رقم (٤٤٧٠٨٧٢٤٢٤) وتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٤هـ، لمطالبة المدعى عليه بإثبات فسخ العقد المبرم بينهم ومطالبته بالشرط الجزائي وذلك لعدم تنفيذ الأعمال والتأخير في التنفيذ وتم الحكم في القضية بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ، والقاضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (٢٧,٣٠٠) سبعة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال كغرامة تأخير بعد استلام المدعى عليه لقيمة العقد لم يقم بتنفيذ المطلوب منه بالشكل الصحيح أو يراعي المعاير الهندسية والفنية للأعمال المطلوبة وتأخره في التنفيذ مما حدا بموكلي بالتقدم بالدعوى رقم (٤٥٧٠١٤٩٩٢١) وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٥هـ والمحالة للدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام لإثبات حالة المشروع وإثبات الأعمال المنجزة والغير منجزة والأعمال الغير منفذة بشكل سليم والعيوب وصدر بذلك الحكم رقم (٤٥٣٠٥٣٨٧٨٢) بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٥هـ، ومنطوقه حكمت الدائرة أولاً إثبات ما انتهى إليه الخبير المنتدب من الدائرة للقرار رقم (٤٥٦٠١٨٤٤٥٧) في القضية المقامة من المدعي بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٥هـ، تقدم المدعي بالدعوى رقم (٤٥٧١٠٨٧٦٥٥) لمطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٣٦,٧١٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وعشرة ريال، وذلك مقابل المبالغ الزائدة عن قيمة الاعمال التي قام بها، وتم الحكم لصالح المدعي بهذا المبلغ بموجب الحكم النهائي رقم (٤٥٣١٠٨٧٧٣٨) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥هـ، والصادر من هذه الدائرة، وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٨هـ، بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٢- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٩هـ، المتضمن الحكم لصالح المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٦,٧١٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وعشرة ريال. ثم قد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد أعلاه، ثم استمهل لتقديم مزيد من البينات، وأجلت الجلسة لذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٦ ومتضمنة لمستند سداد موكله لأتعاب المحاماة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٨هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسة، وفي مستهل الجلسة أفاد وكيل المدعي بأنه قدم ما لديه من بينات إضافية عبر الطلبات، وأنه يكتفي بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ريالا تعويضا لموكله عن مصروفات الدعوى، وأتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية التي حكمت فيها هذه الدائرة، وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة بناء على اللائحة (٥) من المادة (٢٨) من نظام المحاماة، وبناء على الفقرة (٣) من المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وقد أوضحت اللائحة (٣) من ذات المادة اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بنظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق. وأما عن الموضوع فقد تخلف المدعى عليه عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منه وذلك استناداً إلى المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الدعوى، كما أن الدائرة اطلعت على الصك الصادر منها بالرقم (٤٥٣١٠٨٧٧٣٨) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٥ هـ.، والذي يتضمن الزام المدعى عليها مبلغا قدره (٣٦,٧١٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وعشرة ريالات، وأن الدائرة عقدت في سبيل نظر الدعوى عدة جلسات، مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، وبما أن الدائرة قد اطلعت على اتفاقية أتعاب الترافع التي أبرمها المدعي مع وكيله شركة تبيين للمحاماة، كما أن الدائرة اطلعت على سداد المدعي لموكله مبلغا قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وحمسمائة ريال بموجب سند قبض المرفق صورة منها في ملف الدعوى، وبما أن المدعى عليه ألجأ المدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد، وبما أنه قد استقرت العادة في تقدير أتعاب المحاماة بأن تكون (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وبما أن المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية قدره (٣٦,٧١٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وعشرة ريالات، وتمثل عشرة بالمائة منه مبلغا قدره (٣,٦٧١) ثلاثة آلاف وستمائة وواحد وسبعون ريالا ؛ عليه فإن الدائرة تخلص إلى استحقاق المدعي لهذا المبلغ، وترفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغ قدره (٣,٦٧١) ثلاثة آلاف وستمائة وواحد وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث