حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630203130

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670098559/1446
رقم الحكم:4630203130
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670098559 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630203130 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4670098559 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) التجارية) ضد (...) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (4571401853) وتاريخ 1445/11/28هـ والمنظورة لدى (الدائرة الخامسة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية متنوعة) عدد (1) (مواد غذائية متنوعة)، بثمن إجمالي قدره (17,629) سبعة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وعشرون ريال لم تُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه بانه يدفع للمدعية مبلغ وقدره (17,629) وذلك حسب الصك رقم (4531179625) وتاريخ 1445/12/30هـ وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: صك الحكم رقم (4531179625) وتاريخ 1445/12/30هـ وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/03/05هـ حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر ايداعها والمتضمنة (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إشارة إلى الدعوى رقم 4670098559 والمنظورة لدى فضيلتكم نجيب بما يلي حيث إن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدره سبعة ألاف ريـ7000ـال وذلك على سبيل التعويض عن أضرار التقاضي التي نشأت عن الدعوى الأصلية رقم 45710401853 ونجيب بأن المدعي ليس له الحق فيما يطلبه وذلك لما يلي أولاً إن القضية الأصلية تم الحكم فيها في جلسة واحدة فقط وليس عدة جلسات وهذه الجلسة تغيب فيها المدعى عليه بسبب عدم علمه بموعد الجلسة إلا قبلها بساعة وكانت لديه جلسة في ذلك الوقت، ولم يتمكن من الحضور والرد على الدعوى الأصلية. ثانياً إن المدعي لم يقدم ما يثبت دفعه هذا المبلغ لأي محامي فلم يقدم عقد أتعاب وكذلك لم يقدم فواتير أو كشف حساب أو غيره كما أن المتعارف عليها أن اتعاب المحاماة تكون 10٪ من قيمة المبلغ المطالب به والمبلغ الذي يطالب به المدعي يتعدي 40٪ من قيمة المطالبة الأصلية. ثالثاُ إن المدعى عليه ليس مماطلاً حتى يتحمل أضرار التقاضي فالمدعى عليه لم يتمكن من الدفاع عن نفسه في الدعوى الأصلية ولم يثبت للدائرة أن المدعى عليه مماطلاً رابعاً عدم استحقاق المدعي التعويض عن أضرار التقاضي استناداً إلى المادة (28) من نظام المعاملات المدنية التي نصت على (من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر)، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بتعويضه عن أضرار التقاضي التي تكبدها في الدعوى الأصلية السابق نظرها والفصل فيها من المحكمة الموقرة ولأن هذه الدعوى لا تعدو عن كونها دعوى تعويض عن ضرر وقد نصت المادة (120) من نظام المعاملات المدنية بأنه (كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ولما كان الثابت أن المدعى عليه لم يتمكن من الدفاع عن موقفه ولم يتمكن من تقديم دفوعه وأدلته، وقد تم الحكم للمدعية بحكم قطعي نهائي بسبب أن الدعوى الأصلية من الدعاوى اليسيرة رغم عدم استحقاق المدعية للمبلغ ولكن بسبب غياب المدعى عليه تم الحكم للمدعية بالمبلغ المدعى به في الدعوى الأصلية وهذا ينفي أي تعمد من المدعى عليه في إيقاع الضرر أو المماطلة في الدعوى وكما ذكرنا بأن الدعوى تم الحكم فيها في جلسة واحدة فقط فالتعويض الذي تطلبه المدعية كبير جدا وليس لها الحق في طلبه وحيث إن التعويض عن أضرار التقاضي ليس حقاً مطلقاً للمحكوم له في الدعوى وانما يخضع لضوابط وشروط شرعية ونظامية يتعين ثبوتها لقاضي الموضوع حتى يحكم باستحقاق التعويض عنها. وقد ورد النص على هذه الضوابط شراعاً وذلك فيما قرره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بقوله المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه بل خاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات) وهو ما أكدت عليه السوابق القضائية وفق ما نصه وترفض المحكمة طلب المدعى عليه التعويض عن أتعاب المحاماة لجدية المدعي في مرافعاته ومستمسكاته رغم عدم كفايتها لاثبات الدعوى حكم الدائرة التجارية 57/1434هـ وتاسيساً على ما نصت عليه المادة 137من نظام المعاملات المدنية التي نصت على يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدر المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد وكما ذكرنا لفضيلتكم بأن المدعى عليه لم تثبت مماطلته وكذلك لم يقع أي ضرر على المدعية، كما أن المبلغ المطالب به مبالغ فيه جداً ولا يتناسب مع حجم العمل المبذول في الدعوى الأصلية وأن مبدأ التقاضي في المملكة يسمح لكل فرد باللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه دون أن يكون الجانب المادي عائقاً أمامه ولما جاء في فتوى اللجنة الدائمة رقم 18736 من عدم جواز الحكم على المحكوم ضده بأتعاب المحاماة ولقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الطلبات: وعليه نطلب من فضيلتكم: ولكل ما سبق ذكره بعاليه وتأسيساً على قوله صل الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية لعدم ثبوت موجبها هذا والله يحفظكم ويرعاكم) وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال، حقيقته هو أتعاب محاماة، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماة يعد ضررا بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، تأسيسا على المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر في 15\08\1441هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. خ-رأي الخبير عند الاقتضاء- لذا فقد اقتضى الأمر من المحكمة التصدي لنظر مدى استحقاق وكيلة المدعية للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، ولما كانت القضية مرت بظروف مخففة مثل وجود إقرار صريح مكتوبا في مصادقة الرصيد، وصدور الحكم في جلسة واحدة وعدم وجود عليه اعتراض امام محكمة الاستئناف، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (1000) ألف ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث