حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630202898

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670097124/1446
رقم الحكم:4630202898
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670097124 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630202898 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٧١٢٤لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩١٠٩١٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(ادعت المدعى عليها في الدعوى الأصلية اتفاقها مع المدعي على بيع خدمات اتصالات وانترنت وطالبت عنها بمبلغ قدره (٣١٢,٩٦٩) ريال وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (٣١,٠٠٠)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٣\٠٤\١٤٤٥هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٢٧٧٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: رفع المدعية دعوى غير صحيحة والمجادلة فيها لسنوات مما اضطر موكلي للتعاقد مع محامٍ وتكبده أضرار عن ذلك مما أدى إلى (أتعاب المحاماة)، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لدعواه متمثل في محررات عادية عبارة عن عقد المحاماة، وصك الحكم السابق، وسند تحويل الأتعاب. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٥\٠٣\١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر الآتي: (نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية وذلك على النحو التالي: صاحب الفضيلة إن استحقاق التعويض له شروط لا بد من تحققها وفقاً لنظام المعاملات المدنية، إذ يشترط في التعويض ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبالنظر للدعوى رقم (٤٣٩١٠٩١٨١) لعام ١٤٤٣هـــ والتي يطالب المدعي بالتعويض عنها نجد بأن موكلتي لم ترتكب أي خطأ حيث أن غاية ما قامت به هو ممارسة حقها المشروع بالتقاضي وأن عدم الحكم بطلباتها في الدعوى السابقة لا يعني ارتكابها لخطأ يستحق التعويض وهذا ما أكدت عليه المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر كما أن التعويض الذي يطالب به المدعي لا يكون مستحقاً إلا بعد ثبوت تعسف موكلتي باستخدام حقها المشروع بالتقاضي وذلك من خلال تعمدها الإضرار بالمدعي حيث حددت الفقرة (٢/٢٩) من نظام المعاملات المدنية حالات التعسف باستخدام الحق وهو مالا ينطبق في هذه الدعوى مما يتضح معه انتفاء أركان التعويض وذلك لعدم وجود خطأ من قبل موكلتي وأن رفعها للدعوى ما كان إلا استخدام لحقها المشروع في رفع الدعوى. الطلبات: -لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم برفض الدعوى)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألفًا ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في انتفاء أركان التعويض وذلك لعدم وجود خطأ من قبل موكلته وطلب رفض الدعوى. وبناء على الدعوى والاجابة ولأن مطالبة المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي، حقيقة هذا الطلب هو أتعاب محاماة، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماة للدفاع عن المطالبة التي للم يتم إثباتها وفقا لنظام الاثبات يعد ضررا بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمطالبة التي لم تأسس على بينات موصولة لها، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفاع عن نفسه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول، تأسيسا على المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر في ١٥\٠٨\١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. خ-رأي الخبير عند الاقتضاء- لذا فقد اقتضى الأمر من المحكمة التصدي لنظر مدى استحقاق وكيلة المدعية للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، مما ترى معه الدائرة تقدير مبلغ قدره ٣١٫٢٠٠ ريال. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣١٫٢٠٠) ريال واحد وثلاثون ألفا ومئتي ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث