حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630206735

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670216652/1446
رقم الحكم:4630206735
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670216652 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630206735 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٦٦٥٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، بدعواها التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٣,٦٤٣.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وثلاثة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٦٤٣.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وثلاثة وأربعون ريال، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٠٥/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها التي تمثلت في كشف حساب صادر على مطبوعات المدعي ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وفاتورة صادرة على مطبوعات المدعي ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها واكتفت بذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيلة المدعي، ولما كانت وكيلة المدعي تهدف من دعوى موكلها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣,٦٤٣) ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثة وأربعون ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم بحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدمت وكيلة المدعي بينات موكلها التي تمثلت في كشف حساب صادر على مطبوعات المدعي ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وفاتورة صادرة على مطبوعات المدعي ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ما يجعل هذه البينة خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وبناء على المادة رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)،بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني (...) مبلغًا قدره (٣,٦٤٣) ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثة وأربعون ريال ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث