حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630179937
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670091653/1446
رقم الحكم:4630179937
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670091653 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630179937 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى لدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩١٦٥٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها:لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧١١٦٧٤٤٥) وتاريخ ٠٣\١٢\١٤٤٤هـ والمنظورة لدى الدائرة (الخامسة) والقضية انتهت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره(٢١٠,٢٣٨) مئتان وعشره الاف ومئتان وثمان وثلاثون ريال وذلك حسب الصك رقم(٤٥٣٠١٧٦٤١٩) وتاريخ٢٦\٠٢\١٤٤٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره(٢١,٠٢٣)واحد وعشرون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه: محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠١٧٦٤١٩) وتاريخ ٢٦\٠٢\١٤٤٥ هـ في القضية رقم (٤٤٧١١٦٧٤٤٥) الصادر من (دائرة الاستئناف الأولى من المحكمة التجارية بالدمام)، وقد عقد المحكمة جلسة بتاريخ ٢٨\٠٢\١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى،وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بوجود أخطاء مرتكبة في التركيب والتوريد وعدم صحة المبلغ محل الدعوى استناداً لمجموعة مراسلات قامت بها المدعية للمدعى عليها مقرة بأخطاء التركيب، و العقد الأصلي في مادته(٨) نص على التزام المدعية بإصدارها لخطاب ضمان كتابي لمدة (٥) سنوات بعد التسليم النهائي للمشروع وذلك لأي عيوب مصنعية تظهر بالمنتج وقد جرى آخر تواصل كتابي بين الطرفين بشأن الأعمال عام ١٤٤٠هـ وقد تقدمت المدعية بالدعوى الأصلية عام ١٤٤٤هـ قبل نفاد مدة الضمان وصدر الحكم بغير تمثيل للمدعى عليها لوجود مشكلة تقنية منعت المدعى عليها من الدخول للجلسة وتقديم دفوعها، وقد تسبب إخلال المدعية بأعمال العقد تأخير افتتاح عقار المدعى عليها الفندقي، وتخلفت المدعية عن توريد بقية البضاعة محل الاتفاق وهي اللفات الاحتياطية من السجاد حسب العقد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه: بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره(٢١,٠٢٣)واحد وعشرون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته: بوجود أخطاء بالتركيب ونقص بالتوريد ولظروف تقنية لم يستطيع تقديم دفوعه بالقضية الأصلية، وبما أن محل الدعوى التعويض عن مصاريف التقاصي وبناء على الدعوى والإجابة ولما رأت المحكمة من ظروف القضية الأصلية والتي يتبين منها الفصل فيها خلال جلسة واحدة إضافة إلى وضوح أدلة المدعية واصطحابه لإقرار من المدعى عليها مما يخفف من الأضرار المترتبة وبناء على المادة (٢٩) من نظام الإثبات والمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها (...) وسجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة وسجل تجاري رقم(...) مبلغ وقدره (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال، ورفض ما زاد عليه، والله الموفق.