حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630189662
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571443595/1445
رقم الحكم:4630189662
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571443595 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630189662 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٣٥٩٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : الشركة (...) للانشاءات الحديديه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تقديم خدمات وتم تقديم الخدمات المطلوبة عدد (٢١) من تقديم خدمات دعم المشروع متمثلة في توريد عمالة متخصصة في المشاريع، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ، بثمن إجمالي قدره (٤٢٩,٠٧٦.٨٠) أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وستة وسبعون ريال و ثمانون هللة ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يسدد منه شيء ، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخير و المماطلة في سداد المستحقات مما أدى إلى اضرار مالية متمثلة في مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة، وطالب إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٤٢٩,٠٧٦.٨٠) أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وستة وسبعون ريال و ثمانون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٢,٩٠٧.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: تأكيد حسابات المدينين بالإضافة إلى كشف حساب بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٤م، عدد من الفواتير الضريبية، اتفاقية تقديم خدمات بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٤/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، ثم قدمت وكيلة المدعية (نوضح لفضيلتكم إن المدعى عليها بعد قيد هذه الدعوى وقبل ٧ ايام من هذه الجلسة قامت بسداد مبلغ وقدره (٦١,٢٩٧) واحد وستون ألفاً ومئتان وسبعة وتسعون ريال، لذا يصبح المبلغ المتبقي هو (٣٦٧٧٧٩.٨) ثلاثمائة وسبعة وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون و ثمانية هللة. لذا نطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٢,٩٠٧) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال.) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: صحيح واطلب تقسيط المبلغ على دفعات. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية رفضت الصلح. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت دعوى المدعي تتعلق بمنازعة بين تاجرين وتختص المحكمة التجارية بالتبعية بالنظر فيها بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي (٣٦٧٧٧٩.٨) ثلاثمائة وسبعة وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون و ثمانية هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٢,٩٠٧) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال. وبما ان المدعى عليه قدم جوابه في صحة المبلغ وطلب تقسيط المبلغ على دفعات. ولما طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي (٣٦٧٧٧٩.٨) ثلاثمائة وسبعة وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون و ثمانية هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٢,٩٠٧) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال، مدعيه استحقاقها لهذا المبلغ مقابل تقديم خدمات دعم المشروع متمثلة في توريد عمالة متخصصة في المشاريع، ولما أجاب وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ وطلب تقسيطه على دفعات، وبناء على نص المادة (١٤) من نظام الإثبات والتي نصت على: (١-يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ٢-يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى)، والمادة (١٧) من ذات النظام (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٢,٩٠٧) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال، وبما أنه قد تبين في هذه الدعوى استحقاق المدعية لمطالبتها؛ فقد ظهر للدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة أيضا تعويضا عن أضرار التقاضي، واستناداً للمادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، وحيث أنه يعود تقدير هذه الأتعاب إلى السلطة التقديرية للمحكمة -ناظرة القضية- استناداً إلى المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) للانشاءات الحديديه، سجل تجاري رقم (…)، أن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (…)، مبلغ قدره (٣٦٧٧٧٩.٨) ثلاثمائة وسبعة وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي وثمانية هللات. وأتعاب المحاماة مبلغ قدره ( ٣٦,٠٠٠ ) ستة وثلاثون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630189662 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٣٥٩٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : الشركة (...) للانشاءات الحديديه الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي (٣٦٧٧٧٩.٨) ثلاثمائة وسبعة وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون و ثمانية هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٢,٩٠٧) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها الشركة (...) للإنشاءات الحديدية، سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (٣٦٧٧٧٩.٨) ثلاثمائة وسبعة وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي وثمانية هللات. وأتعاب المحاماة مبلغ قدره ( ٣٦,٠٠٠ ) ستة وثلاثون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب . فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي أسسه على ما يلي: أولاً: أصدرت الدائرة الموقرة حكمها على المستأنفة بإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال سعودي ، والمستأنفة تطعن في صحة الحكم ذلك أن المستأنف ضدها طالبت في لائحة دعواها بمبلغ وقدره (٤٢٩,٠٧٦.٨) أربعمائة وتسعة وعشرون ألف وستة وسبعون ريال وثمان هالات ، في حين أن المستأنفة سددت قبل موعد الجلسة مبلغ وقدره (٦١,٢٩٧) واحد وستون ألف ومائتان وسبعة وتسعون ريال ، وأقرت المدعية باستلام المبلغ ، ليصبح المبلغ المتبقي (٣٦٧٧٧٩.٨) ثلاثمائة وسبعة وستون ألف وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال وثمان هالات ، والدائرة ضبطت ان المستأنف ضدها هي من ذكر استلام جزء من مبلغ المطالبة وهو غير صحيح ، والصحيح أن المستأنفة هي من بادرت بسداد جزء من مبلغ المطالبة ، وطلبت الصلح قبل موعد الجلسة وخلال موعد الجلسة الأولى مع المدعية أمام الدائرة القضائية على مبلغ المطالبة المتبقي ، مع الإشارة إن أن المستأنفة لم تعلم بمطالبة المستأنفة ضدها إلا بتبليغ المحكمة بالجلسة ، ولم تستلم المستأنفة طلب صلح أو اشعار من المستأنف ضدها قبل رفع الدعوى. ثانيا : لقد جانب الصواب قرار الدائرة المصدرة للحكم بالزام المستأنفة بمبلغ أتعاب المحاماة حيث يتطلب الحكم بالأتعاب وجود الضرر والمماطلة ممن عليه الحق ، في حين أن المستأنفة أقرت للمستأنفة ضدها بالمبلغ المتبقي من المطالبة ولم تماطل أو تتهرب أو تنكر الحق الذي عليها ، وعليه فإن الحكم بأتعاب المحاماة والتعويض عنها هو اثبات بوجود المماطلة في الحق الثابت البين وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى. ثالثا : ان دعوى التعويض يشترط لها توفر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، ولم تقدم المستأنف ضدها ما يثبت الضرر الذي لحقها من إقامة هذه الدعوى ، ولم تتحقق الدائرة من الضرر المدعى به وقوعه مع الاعتبارات التي نص عليها المنظم في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وعليه فدعوى التعويض تجاه المستأنفة تتهاوى لعدم تقديم المستأنف ضدها ما يثبت ركن الضرر ، و بهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض ، ويؤيده ما نصت عليه المادة (١٢١)من نظام المعاملات المدنية ، و انتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً و موضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف و القضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٣٠ / ٢ / ١٤٤٦هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، وبناء عليه خلت الدائرة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم : ٧٩ من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم : (٣) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم : ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٦٣٠٠١٥٦٠٦ الصادر بتاريخ ١٥/١/١٤٤٦ في القضية رقم ٤٥٧١٤٤٣٥٩٥ في ما قضى به من إلزام المدعى عليها الشركة (...) للانشاءات الحديديه، سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (٣٦٧٧٧٩.٨) ثلاثمائة وسبعة وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي وثمانية هللات. وأتعاب المحاماة مبلغ قدره ( ٣٦,٠٠٠ ) ستة وثلاثون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب.