حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630206303
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570864575/1445
رقم الحكم:4630206303
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570864575 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630206303 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٦٤٥٧٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها:تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال عبارة عن توريد عمالة للقيام بتنفيذ مشروع خاص بالمدعى عليها،في عقد غير محدد المدة ابتداءاً من تاريخ ٢٥\١٠\١٤٤٢هـ،على أن يُسلم العمل بتاريخ ٣٠\١٢\١٤٤٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣١٩,١٢٨) ثلاث مئة وتسعة عشر ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال،وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٤,١٢٨) مئتان وأربعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال،سُدد منها مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال،والمتبقي (٢٥٤,١٢٨) مئتان وأربعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال،وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٢١\٠٥\١٤٤٥هـ،وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٤,١٢٨) مئتان وأربعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- محرر عادي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين.٢-محررات عادية عبارة عن مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ اجمالي قدره (٣١٩,١٢٩.٦٠) ثلاث مائة وتسعة عشر ألف ومائة وتسعة وعشرون ريال وستون هللة من الفترة ١٠\١٠\٢٠٢١م حتى الفترة١٧\١١\٢٠٢١م،وأصدرت المحكمة حكمها في هذه القضية، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً الزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي /(...) هوية رقم(...) مبلغ قدره(١٣٦,١٦١)مائة وستة وثلاثون ألف ومائة وواحد وستون ريال ورد مازاد عن ذلك،ثانيا: الزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي/(...) هوية رقم(...) مبلغ قدره (١٣٫٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال تعويضا عن أضرار التقاضي) وتحيل المحكمة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة،وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم(٤٥١١٧١٤٩٨٤)، المرفق بملف القضية ثم صدر قرار دائرة الاستئناف بإلغاء الحكم وإعادته لهذه الدائرة مصدرة الحكم لاعادة نظر القضية بعد إجراء تبليغ صحيح إلى المدعى عليه، فعقدت المحكمة جلسة في ٠٥\٠٣\١٤٤٦هـ وفيها:حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونيا كما هو مبين في سجل ضبط الجلسة، وقدم المدعي وكالة ما يلي: (الحكم السابق لم يأخذ بعين الاعتبار أن إجمالي قيمة الأعمال المتفق عليها هو (٣١٩,١٢٨) ثلاث مئة وتسعة عشر ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال،و المدعى عليها سددت مبلغ وقدره(٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال فقط، فكان يجب أن يخصم ما تم سداده من قبل المدعى عليها من اجمالي قيمة الأعمال لا إجمالي قيمة المطالبة لذا يتبقى في ذمتة المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره (٢٥٤,١٢٨) مئتان وأربعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال،وإذا كانت المحكمة ترى أن هناك نقص في الأدلة المقدمة، فإننا نتمسك بالمادة (١٠٥) من نظام الإثبات، التي تسمح بتوجيه اليمين المتممة للمدعي،كما أن القرائن على صحة دعوى المدعي:عدم حضور المدعى عليها أو ممثلها يعزز من صحة دعوى المدعي،و رفض المدعى عليها استلام التبليغ المرسل عبر البريد السعودي يشير أيضاً إلى صحة الدعوى،ووفقاً للمادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الفقرة (٢)، يكفي أن يتم إرسال التبليغ عبر منصة بريد مرخصة مع إرفاق الإشعار، وقد تم هذا الأمر بشكل صحيح وقد تم إرفاق الإيصال الدال على ذلك،وطالب بتصحيح المبلغ المحكوم به إلى (٢٥٤,١٢٨) مئتان وأربعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال،والحكم للمدعي بأضرار التقاضي بما يتماشى مع العرف السائد بالنسبة والتناسب مع المبلغ المحكوم به) ورأت المحكمة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٤,١٢٨) مئتان وأربعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال لقاء توريد عمالة للقيام بتنفيذ مشروع للمدعى عليها،وبما أن الاتفاق بين الطرفين على إجمالي مبلغ وقدره (٣١٩,١٢٨)ثلاث مئة وتسعة عشر ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال،وحيث قرر وكيل المدعي في صحيفة الدعوى استلام المدعي مبلغ وقدره(٦٥,٠٠٠)خمسة وستون ألف ريال،ولما أن وكيل المدعي قدم بينته على صحة دعواه في المحررات العادية وهي عبارة عن فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي،وحيث لم يثبت المدعي وكالة بوجود تعامل من موكلته سوى بفاتورتين مستلمة من المدعى عليها و المنتهية بمصادقة من المدعى عليها على تعلق ذمتها بإجمالي مبلغ و قدره (٢٠١٫١٦١)مائتان وواحد الف ومائة وواحد وستون ريال، ومذيل بختم وتوقيع من المدعى عليها ولأن البينة المقدمة والحالة هذه تعد حجة على المدعى عليها وإقرار محرر وصادر منها استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات،مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه،أما عن مطالبته عن التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال،ولما كان الظاهر للمحكمة منع المدعى عليها حق المدعي الظاهر وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض لما جاء في المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية،وبما أن المدعى عليها لم تقم بسداد مستحقات المدعي الحالّة، وألجأت المدعي لإقامة الدعوى للحصول على المستحقات، مما رأت معه المحكمة ثبوت المماطلة من المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها، والمحكمة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق،و ذلك استناداً لما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بالوارد في منطوق حكمها هو الأكثر ملائمة،لذا فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة بما ورد في منطوق حكمها وتسقط المطالبة بما زاد عن ذلك،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً الزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (٢٠١٫١٦١) مئتين وواحد الف ومائة وواحد وستون ريالا ورد ما زاد عليه. ثانيا: الزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (٢٠٫٠٠٠) عشرون ألف ريال تعويضا عن أضرار التقاضي . والله الموفق.