حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430973096

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470937279/1444
رقم الحكم:4430973096
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470937279 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430973096 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٧٢٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/ (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد موكله مع المدعى عليه بعقد شراكة بحيث يدفع موكله للمدعى عليه مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، وقوم المدعى عليه بالعمل من تأثيث فنادق ومستشفيات وعزل الصوت والاهتزازات وغير ذلك، وقد انتهت مدة العقد وتم شطب السجل ولم يسلم المدعى عليه لموكله الأرباح. وطالب بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال بالإضافة إلى الأرباح، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٢هـ، على أوراق المدعى عليه، ومذيل بتواقيع منسوبة للطرفين، وختم منسوب للمدعى عليه. ٢- سند قبض برقم (٤٥٧) وتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٣هـ ومبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، على أوراق المدعى عليه، ومذيل بختم منسوب للمدعى عليه. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٧هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين. وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعقد الشراكة المبرم بين الطرفين رأت صلاحية الفصل في الدعوى وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ملف القضية، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال يمثل رأس المال المسلم للمدعى عليه لاستثماره بالإضافة إلى الأرباح. وحيث إن الاختصاص مسألة أولية قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، ولمّا كان اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في الشركات النظامية، وشركة المضاربة، حيث نصت المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.٢-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.٣-منازعات الشركاء في شركة المضاربة.٤-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.٥-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.٦-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.٧-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.٨-الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.٩-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة وحيث إن هذه الشركة الثابتة بين طرفي الدعوى ليست شركة نظامية، كما أنها ليست شركة مضاربة وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه (كشاف القناع ٣/٥٠٧)، وحيث اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٢/٣/١٤٢٦هـ، وقد ذكر فيه صراحة أن المدعى عليه صاحب مؤسسة وأن المدعي يرغب في مشاركة المدعى عليه في أعمال المؤسسة المختلفة، وبتأمل الدائرة لهذا النوع من الشراكة فإن الطرفان بهذه الحالة شريكان في المال، حيث إن المؤسسة قائمة قبل دخول المدعي شريكاً فيها كما هو ثابت من العقد، كما أن تأسيس المؤسسة يستلزم من صاحبها بذل مال لتأسيسها، كما أن المؤسسات لها قيمة سوقية، كما أن العمل من المدعى عليه أيضاً، فإنه والحال هذا توصف هذه الشراكة بأنها شركة عنان، وقد جاء في الروض المربع في تعريف شركة العنان: أن يشترك بدنان أي شخصان فأكثر بماليهما المعلوم ولو متفاوتاً … ، مما يجعل هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وعليه وبناء على ما تقدم إيراده فإن هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى المنعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة، حيث نصت المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى المقامة من المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) وأنها من اختصاص المحاكم العامة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث