حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430950411

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470445265/1444
رقم الحكم:4430950411
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470445265 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430950411 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤٥٢٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ١٤٣٨هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكلتها دهانات، بثمن إجمالي قدره (٤٩,٠٣٩) تسعة وأربعون ألفاً وتسعة وثلاثون ريالاً سدد كامل، ولم تستلم موكلتها المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تعامل ودي بالتواصل الهاتفي)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/ ٠٩/ ١٤٣٨هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٤٩,٠٣٩) تسعة وأربعون ألفاً وتسعة وثلاثون ريالاً. وطالبت بـإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٩,٠٣٩) تسعة وأربعون ألفاً وتسعة وثلاثون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حسابات الذمم على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠٥/ ٠٥/ ٢٠١٦م حتى ٢٢/ ٠٦/ ٢٠١٧م بمبلغ قدره (٤٩,٠٣٩) تسعة وأربعون ألفاً وتسعة وثلاثون ريالاً. ٢- حوالات بنكية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها جواباً الإلكتروني عبر طلبات القضية، وأجابت عنه المدعية وكالة، وجرى مناقشة المدعية في دعواها وقررت بأنه بعد الرجوع لموكلتها تبين أن التعاقد على (توريد وتنفيذ) وليس على (توريد) فقط، ثم قررت أنها تطلب يمين المدَّعى عليه على نفي ما جاء في دعواها، فأُجِيْبَ لطلبها، وقرَّرت الدَّائرة رفع الجلسة؛ لإبلاغ المدَّعى عليه بالحضور، لأداء اليمين، وأنَّه إذا تخلَّف بغير عذرٍ تقبله المحكمة فسيعدُّ ناكِلًا، وسيُقْضى عليه بالنُّكول. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/ ١١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المؤسسة المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بتوجه اليمين عليها، وقدمت المدعية السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها عبر الطلبات الالكترونية بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، ولما كان التعامل بين تاجرين فقد رأت الدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، بما أن المدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات تطلب إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات بسداد مبلغ وقدره (٤٩,٠٣٩) تسعة وأربعون ألفًا وتسعة وثلاثون ريالا، وحيث قدمت الشركة المدعية الحوالات الصادرة منها للمؤسسة المدعى عليها و كذلك كشف الحساب، وبما أن المؤسسة المدعى عليها تبلغت بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام أبشر وتخلفت عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعي؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، واستناداً لحكم المادة (الثالثة عشر بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية على من تبلغ لأداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائه لجميع ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٩٠٣٩) تسعة وأربعون الفا وتسعة وثلاثون ريالا للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث