حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4471129079

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471129079/1444
رقم الحكم:4471129079
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471129079 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471129079 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٩٠٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات اسمنتيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (٢,٨٦٢,٣٢٨.٠٠) مليونان وثمان مئة واثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي سدد منه (٢,٥٨٥,٦٧٦.٠٠) مليونان وخمس مئة وخمسة وثمانون ألفًا وست مئة وستة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٧٦,٦٥٢.٠٠) مئتان وستة وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٦/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٦,٦٥٢.٠٠) مئتان وستة وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال، كما حصر بينته في مطابقة الرصيد والمرفقات، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت قائلة أدفع بعدم وجود اخطار من قبل المدعية لموكلتي وكذلك عدم اللجوء للمصالحة، وأما من ناحية الموضوع فأطلب مهلة لتقديم جوابي مفصلًا هكذا أجابت، فجرى إفهامها بأن الواجب عليها هو تقديم مذكرة دفاع أولية قبل انعقاد الجلسة الأولى إعمالاً لنظام المحاكم التجارية وأنه لا يسوغ طلب الإمهال مع وجود كافة بيانات القضية عبر منصة ناجز،... عليه قررت الدائرة إمهالها للجواب وبيان أن الجلسة القادمة هي المهلة الأخيرة لموكلتها وأنه عليها تقديم الجواب عبر مذكرة خلال خمسة أيام تتضمن الدفوع الشكلية والموضوعية بردٍ صريح وملاقي، ثم تقوم وكيلة المدعية بالرد عليها خلال خمسة أيام تليها، فاستعد الطرفان بذلك، وفي جلسة اليوم ٠٥/٠١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلت المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعى عليها بتقديم ردها بعد الجلسة الماضية، حيث تمسكت بسداد مبلغ المطالبة بعد الجلسة الماضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة وطلب الحكم بانقضاء الدعوى وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار والتنازل، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة محل الدعوى؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت انقضاء هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث