حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430974738

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471050874/1444
رقم الحكم:4430974738
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471050874 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430974738 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٠٨٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لمواد البناء المدعى عليه: شركة (...) التجاريه شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوات ومواد سباكة وبناء متفرقه بثمن إجمالي قدره (٣٩,٣٣٢.٧٢) تسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال واثنان وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بـ ١-تسليم الثمن وقدره: (٣٩,٣٣٢.٧٢) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال واثنان وسبعون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٣,٩٠٠) ثلاثة آلاف وتسعمائة ريال. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها حضر وكيل المدعية / (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) وكالة رقم: (...) وتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٠ه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره: تسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال واثنان وسبعون هللة (٣٩,٣٣٢.٧٢)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: ثلاثة آلاف وتسعمائة ريال (٣,٩٠٠)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: تسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال واثنان وسبعون هللة (٣٩,٣٣٢.٧٢) وذلك قيمة أدوات ومواد سباكة وبناء، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: تسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال واثنان وسبعون هللة (٣٩,٣٣٢.٧٢)، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالدعوى والحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها أو تجب على الدعوى أو تعتذر عن عدم الحضور مما تقررت معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وفقا لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ويعد تخلفها نكولاً عن الجواب يستلزم سماع الدعوى إجراء المقتضى الشرعي والنظامي، وبما أن المدعية قدمت للدائرة لإثبات الحق المطالب به مطابقة رصيد ممهورة بالختم والتوقيع من المدعى عليها ووفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن الدائرة تعتبر البينة المقدمة من المدعية صالحة للأخذ بها والحكم بموجبها، وعن اتعاب المحاماة فإن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسببت لها بالإضرار المتمثلة في دفعه لأتعاب المحاماة، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث أيضاً: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية طالب بمبلغ قدره: (٣,٩٠٠) ثلاثة آلاف وتسعمائة ريال، مقابل أتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحضر الجلسة والحق المطالب به فإن الدائرة تقدر أضرار التقاضي بالمبلغ المذكور أعلاه، الأمر الذي تنتهي به في الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لمواد البناء، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣٩,٣٣٢.٧٢) تسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال واثنان وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٣,٩٠٠) ثلاثة آلاف وتسعمائة ريال، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث