حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430944301
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470949124/1444
رقم الحكم:4430944301
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470949124 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430944301 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470949124 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 28/ 05/ 1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (معدات طبية)، بثمن إجمالي قدره (17,639) سبعة عشر ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال، لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 18/ 09/ 1444هـ. وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (17,639) سبعة عشر ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,763) ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن كشف حساب صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها للفترة من تاريخ 01/ 01/ 2022م إلى تاريخ 31/ 12/ 2022م والمتضمن على مبلغ قدره (17,639.35) سبعة عشر ألف وستمائة وتسع وثلاثون ريال وخمسة وثلاثون هللة، مصادق عليه بختم المدعى عليها وعبارة (الرصيد مطابق). 2- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب المحاماة المؤرخ في 11/ 02/ 1444هـ على مطبوعات شركة المحامي (...) للمحاماة والاستشارات القانونية. وقد عقدت الدائرة جلسة في 14/10/1444هـ،حضر وكيل المدعي وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها عن طريق النظام وافتتحت الجلسة بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات والتي تتمثل في مطابقة الرصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه واكتفى بذلك وعليه تم حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/ 11/ 1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى المدعي تنحصر في طلب: 1- إلزام المدعى عليها بـتسليم مبلغ قدره (17,639) سبعة عشر ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريالا، تمثل قيمة معدات طبية. 2- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,763) ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريالا. وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها والمشتمل على مبلغ المطالبة، ولاعتباره حجة استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية أتت أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وحيث قدّم المدعي لإثبات الضرر العقد المبرم بينه وبين وكيله، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى، وعليه فإن الدائرة بعد اطلاعها على عقد الأتعاب ترى مناسبة الحكم للمدعي بما نسبته (5%) من المبلغ المحكوم فيه والذي يمثل مبلغاً قدره (881.95) ثمانمائة وواحد وثمانون ريال وخمس وتسعون هللة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (17,639) سبعة عشر ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (881.95) ثمانمائة وواحد وثمانون ريال وخمس وتسعون هللة، تمثل أتعاب المحاماة. والله الموفق.