حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430988140

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470938672/1444
رقم الحكم:4430988140
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938672 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430988140 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٨٦٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أنّ المدعية تقدّمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها لهذه الدائرة باشرت الدائرة نظرها في عدد من الجلسات، ففي جلسة ١/ ١١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر فيها عن المدعية شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)،وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب زجاج وذلك في توريد وتركيب واجهات زجاج، لمدة (٥٠) خمسون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٩,٥٠٠.٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤٩,٥٠٠.٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٠٤,٦٥٠.٠٠) مائة وأربعة ألاف وستمائة وخمسون ريالاً سعودي، والمتبقي (٤٤,٨٥٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالًا سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م -تقريباً-، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢١م بمبلغ قدره (٤٤,٨٥٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٤,٨٥٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالًا سعودي، هذه دعواي.) وبسؤالها عن بينة موكلتها ذكرت أنها تتمثل في (العقد، ومستخلص بالمبلغ محل المطالبة)، باطلاع الدائرة على بينات المدعية المرفقة بملف القضية تبين لها أنها لم تقدم سوى العقد، وطلبت وكيلة المدعية مهلة لإحضار المستخلص المثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءًا من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته على أن تكون المهلة لكل طرف ثلاث أيام من تاريخ اليوم فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٢٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت عن المدعية (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وفيها لم تقدم المدعية البينة على مبلغ المطالبة وقررت أن بينتها العقد وكشف الحساب المرفق سابقًا في الدعوى والصادر من موكلتها والخالي من أي توقيع أو ختم للمدعى عليها، في حين قدم وكيل المدعى عليها رد موكلته المتضمن ما نصه (أولاً:- ردا على ما جاء بدعوى المدعية من حيث الاتفاق المبرم بينها وبين موكلتي بشأن تنفيذ أعمال الوجهات الخارجية لمبني تابع لموكلتي على مبلغ وقدره (١٤٩،٥٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال شامل ضريبة القيمة المضافة فهذا صحيح ولا ننكره، أما من حيث الدفعات المدفوعة للمدعى عليها ومبلغ المطالبة فهذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث أن موكلتي دفعت للمدعية مبلغ إجمالي وقدره (١٣٤،٥٥٠) مائة وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسون ريال سعودي وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٤،٩٥٠) أربعة عشر ألف ريال وتسعمائة وخمسون ريال فقط لا غير وليس كما ذكرت في دعواها أن المبلغ المتبقي في ذمة موكلتي (٤٤,٨٥٠) أربعة أربعون ألف وثمان مائة وخمسون ريال وسوف أوضح لفضيلتكم آلية الدفع بالفقرات الآتية.ثانياً:- وكما هو مذكور بمذكرة دفاع المدعية أن موكلتي قامت بدفع الدفعة الأولى مبلغ وقدره (٧٤٧٥٠) أربعة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون وهذا المبلغ تم تحويلة لحساب المدعية بعد توقيع العقد بيومين وقبل البدء في تنفيذ الأعمال أي في تاريخ (٢٠/٦/٢٠٢٢م) (مرفق مستند١ صورة من التحويل البنكي) ثالثاً:- ادعت المدعية في دعواها أن موكلتي دفعت الدفعة الأولى والثانية فقط لا غير ووضحت بمذكرة التحرير أن الدفعة الثانية مبلغ وقدره (٢٩،٩٠٠) تسعة وعشرون ألف وتسعمائة ريال تم دفعها على ثلاث دفعات مبلغ وقدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ومبلغ وقدره (٤،٩٠٠) أربعة آلاف وتسعمائة ريال مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وهذا الدفع في غير محله بل وغير صحيح حيث أن الدفعة المذكورة من قبل المدعية والتي تم دفعها على ثلاث مرات هي الدفعة الثالثة وفقا للعقد المبرم ببند التزامات الطرف الثاني (٤/٤) وهذه الدفعة كانت بعد الانتهاء من تركيب الزجاج وسوف أوضحها لفضيلتكم بالفقرة التالية بالتواريخ وإيصال التسليم أما الدفعة الثانية المذكورة بالعقد وهي مبلغ وقدره (٢٩،٩٠٠) تسعة وعشرون ألف وتسعمائة ريال وهي مستحقها بعد الانتهاء من تركيب فريمات الألمنيوم وتم دفعها نقداً للمدعية بموقع موكلتي ولا يوجد عليها سند بل يوجد عليها شاهد وهو المدعو/ (...) (...)الجنسية إقامة نظامية رقم (...) وكان ذلك في تاريخ (١٨/٨/٢٠٢٢) وحيث نصت المادة (٦٥) من نظام الإثبات على (يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.) وحيث نصت المادة (٧٢/١) من النظام ذاته على (على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم.) وبناء عليه اطلب تحديد جلسة لسماع شهادة الشاهد المنوه عنه بعالية. رابعاً:- قامت موكلتي وفقا للعقد المبرم بدفع الدفعة الثالثة من العقد وهي بمبلغ إجمالي وقدره (٢٩،٩٠٠) ولكن لم تقم بدفعها مرة واحدة بل على ثلاث مرات حيث قامت بدفع مبلغ وقدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال في تاريخ (٦/١٠/٢٠٢٢) ومبلغ وقدره (٤،٩٠٠) أربعة آلاف وتسعمائة ريال في تاريخ (٢٠/١٠/٢٠٢٢) ومبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال في تاريخ (١٤/١١/٢٠٢٢) (مرفق مستند ٢ صور من سندات القبض)، وهنا يتضح لفضيلتكم أن موكلتي قامت بدفع الدفعات المتفق عليها في العقد بإجمالي مبلغ وقدره (١٣٤،٥٥٠) مائة وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسون ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٤،٩٥٠) أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون وهذه الدفعة وفقا للعقد المبرم تابعة للدفعة الثالثة بالجزء الثاني ويتم دفعها بعد الانتهاء من كافة الأعمال والتسليم النهائي، ولا أخفيكم علما أن موكلتي لم تقم بدفع هذا المبلغ الأخير لكون المدعية لم تقم بالتسليم النهائي لموضوع العقد ووفقا للمواصفات القياسية ولا مانع لدى موكلتي من تسليم هذا المبلغ ولكن بعد تسليم الموقع على يد مختصين ويكون التسليم نهائي بشرط أن يكون مطابق للمواصفات القياسية. خامساً: ولا أخفيكم علما أن المدعية لم تلتزم بالمدة الزمنية المتفق عليها في البند (١/٢) من العقد المبرم وهي خمسون يوم من تاريخ تسليم الموقع للمدعية وقد تم تسليم الموقع بعد اثنى عشر يوم من توقيع العقد أي في تاريخ (٣٠/٦/٢٠٢٢) ولكن المدعية انتهت من الأعمال في تاريخ (١/٢/٢٠٢٣م) أي بعد مئتين وعشرة أيام (سبعة أشهر) وهنا يتضح لفضيلتكم أن المدعية هي من أخلت ببنود العقد ولم تلتزم بالموعد المتفق عليه وبناء عليه وجب عليها تعويض موكلتي عن التأخير كل هذه الفترة واحتفظ لموكلتي بطلب التعويض في دعوى مستقلة، لذا ولكل ما تم ذكره من حيثيات وأسانيد اطلب من فضيلتكم الآتي:- بصفة أصلية: رد دعوى المدعية بشأن مبلغ المطالبة وأتعاب المحاماة.) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل قامت موكلتها بتسليم الأعمال فأجابت بنعم، وبسؤالها عن البينة على ذلك قررت أن لا بينة لموكلتها فيما يخص التسليم وعليه قرر طرفي النزاع الاكتفاء. وطلبا الفصل في الدعوى، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن الموضوع: فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها مبلغاً قدره (٤٤,٨٥٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالًا، تمثل القيمة المتبقية من قيام المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب زجاج وذلك في توريد وتركيب واجهات زجاج للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ استنادا لقوله عليه الصلاة والسلام: (بينتك أو يمينه)، وبما أنّ المدعية قدّمت بينتها والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وطلبت وكيلة المدعية مهلة لإحضار المستخلص المثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة إلا أنها لم تقدم البينة على مبلغ المطالبة وقررت أن بينتها العقد وكشف الحساب المرفق سابقًا في الدعوى والصادر من موكلتها والخالي من أي توقيع أو ختم للمدعى عليها، وبما أنّ وكيل المدعى عليها قرر عدم استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة وأنه ليس لها في ذمة موكلته إلا مبلغ (١٤،٩٥٠) أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريالًا وقرر بأن هذه الدفعة وفقا للعقد المبرم تابعة للدفعة الثالثة بالجزء الثاني ويتم دفعها بعد الانتهاء من كافة الأعمال والتسليم النهائي، وقرر بأن المدعية لم تقم بالتسليم النهائي لموضوع العقد ووفقا للمواصفات، كما أن المدعى عليها قد دفعت بإخلال المدعية بالمدة الزمنية المتفق عليها للتسليم في البند (١/٢) من العقد المبرم وهي خمسون يوم من تاريخ تسليم الموقع للمدعية، حيث أنّ المدعية سلمّت الموقع بتاريخ ١/ ٢/٢٠٢٣م أي بعد سبعة أشهر، وقد قررت المدعية أنه لا بينة لها فيما يخص التسليم، واستناداً للمادة (٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصّه: "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه."، وحيث إنّ المدعية لم تثبت استحقاقها للمبلغ المدعى به، وتبيّن عدم التزامها بوقت التسليم المتفق عليه بالعقد، وحيث أنّ الواجب شرعاً إتمام العقود والوفاء بها، واحترام العقود وتنفيذها، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وبما أن المدعية قد أخلت بند من بنود العقد ولا بينة لها على وقت التسليم ولا على مبلغ المطالبة، فإن الدائرة تنتهي معه إلى رفض دعواها في مواجهة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٣٨٦٧٢) المقامة من: المدعية شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) ضد: المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...). والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث