حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530047349

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471003575/1444
رقم الحكم:4530047349
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471003575 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530047349 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٣٥٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة صيدلية (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بموجب عقد تصنيع في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٣ م قامت موكلته بإسناد أعمال تنفيذ وتسليم عدد (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون كمامة طبية بالمواصفات القياسية السعودية التزاما على المدعى عليها، بموجب البند (٤) الرابع من العقد المشار إليه يلتزم المدعى عليها بتوفير المواد الخام وبتصنيع وتسليم كامل البضائع المتفق عليها في موعد غايته (١٢٠) يوم من تاريخ العقد والتي تنتهي في ٢٠٢٠/٠٩/٢٣ م، وحيث تم تسليم المدعى عليها نقداً عند توقيع العقد بمبلغ قدره (٤٢٥,٠٠٠) أربعمائة خمسة وعشرين ألف ريال. وثابت استلام المدعى عليه للمبالغ بإقرار المدعى عليه بالبند (٢) الثاني من العقد باستلامه كامل قيمة تكلفة تصنيع الكمامات موضوع العقد مقدماً عند تحرير العقد وثابت ذلك بعقد التصنيع المحرر المشار إليه عالية، وحيث إن المدعى عليها قد أخلت بالتزامها ولم تقم بتسليم موكلته أي من البضائع المتفق على تصنيعها وحتى انتهاء مدة العقد. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع إليها بدون وجه حق بمبلغ قدره (٤٢٥,٠٠٠) أربعمائة خمسة وعشرون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بقيمة أتعاب المحاماة بقيمة (٤٢,٥٠٠) اثنين وأربعون ألف وخمسمائة ألف ريال، مع احتفاظ المدعية بحقها في التعويض عن الأضرار التي لحقت بها. وقدم سنداً لطلباته: محرر عادي متمثل في عقد التصنيع بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٣ م على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: (المدعية متعاقدة معنا على أن نسلمهم الكمامات بعد أن يسلموا لنا المواد لأولية والمدعية لم تسلمنا أي مبالغ مالية أو مواد أولية وجميع المبالغ المذكورة في ملف القضية إنما هي مسلمّة للجهة المصدرة للمواد الأولية). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠\١١\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر فيها أطراف الدعوى، وأرفق ممثل المدعية رداً على إنكار المدعى عليها استلام أي مبالغ أو مواد بما نصه: (أن تسليم المبالغ كان نقدا عند التوقيع على العقد (عقد التصنيع) المؤرخ ٢٣\٠٥\٢٠٢٠ م، وثابت ذلك بموجب البند الثاني منه.(مرفق لفضيلتكم مستند رقم ١) عند تسليم النقود إلى المدعى عليها طلبنا سند قبض بالمبلغ بالإضافة إلى ما هو مدون بالاتفاق إلا أن المدعى عليها قد أفادتنا حينئذ أن سندات القبض بالمصنع وأن العقد كافي كونه معتمد من الغرفة التجارية كون أن إبان تلك الفترة كان هناك حظر تجوال في بداية من جائحة كورونا، نؤكد لفضيلتكم أن مضمون الاتفاق وما تم فعليا أن تستلم المدعى عليها المبلغ المتفق عليه بما يغطي ثمن تكلفة إنتاج المنتج (الكمامات) والخامات التي يحتاجها والمعدات وقد استلمت المدعية من المدعى عليها بيان تفصيلي بقيمة تلك التكاليف مدون بها بيانات فواتير الشراء بإجمالي بمبلغ قدره (٤٦٥,٨٧٥.٦٥) أربعمائة وخمس وستون ألف وثمانمئة وخمس وسبعون ريال وخمس وستون هللة. نشير إلى أنه عندما طلبت المدعية من المدعى عليها ما يفيد البدء في تنفيذ الالتزامات أفادت المدعى عليها موكلته المدعي بمستندات عبارة عن: ١- مستند التخليص الجمركي للمواد التي تم توريدها (مرفق مستند رقم ٣). ٢- مستند شحن المواد (مرفق مستند رقم ٤). ٣- حوالة صادرة من المدعى عليها (مؤسسة (...)) لصالح مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية (مرفق مستند رقم ٥). ووفقا للبند الخامس من الاتفاق: في حالة عدم التزام الطرف الأول بنص التعاقد فعليه رد المبلغ المدفوع بالعقد كاملا للطرف الثاني فورا. وطلب الاستماع إلى شهودهم لإثبات واقعة تسليم النقود لمفوض الشركة المدعى عليها إذا ما رأت مقام الدائرة تأثير ذلك على الدعوى). وبعرض الدائرة ذلك على ممثل المدعي عليها وطلب الجواب؟ أجاب بما نصه: (فيما يتعلق بما أرفقته المدعية من رد لإثبات صحة دعواهم فهو غير صحيح وكل ما أرفق من مستندات لا يتعلق بالقضية المنظورة لديكم ولا يثبت أي مما طلبنا منهم في الجلسة السابقة، أولاً: تم طلب إثبات دعواهم بطلب ما يثبت تسليم المبلغ أو تحويل المبلغ للجهة المصدرة ونجد أن أقوالهم متضاربة حيث إن البند الثاني من عقد التصنيع كان واضح وصريح أن المدعية اشترت المواد الأولية وشحنتها باسم المدعى عليها ولكن في فحوى دعواهم أفادوا بأنهم سلموا المبلغ لنا بصفة نقدية وتحججوا بجائحة كرونا كحجة لعدم استلامهم سند قبض مع العلم أنه في التاريخ المذكور جميع الاطراف كانوا متواجدين في مقر توقيع العقد ولم يكن هنالك حظر للتجول على كونه قد رفع قبل توقيع العقد بقرابة الشهر ولكن الصحيح أنه حين توقيع العقد أفادوا بأنه تم تحويل المبلغ لشركة في (...) متخصصة في المواد الأولية الخاصة بالكمامات وتم شحنها باسم المصنع وسيتم توفير البوليصات والفواتير الدالة على ذلك بعد العقد وعلى ذلك جرى التعاقد والتوقيع. ثانياً: فيما يتعلق بالمرفقات التي تم إدراجها في ردهم فبيان المواد مبهم وليس صادر منا أو معتمد من قبلنا ولم يسبق لنا تحريره أو ضبطه بيننا، أما فيما يتعلق بالمرفق الثالث والرابع فهي مستندات عائدة لنا تم أرسلها لهم لحثهم على سرعة توفير المواد حيث إن البوليصة المرفقة هي خاصة بمكائن تصنيع الكمامات التي تم شرائها بعد التعاقد مع المدعية كون أننا لسنا متخصصين في الكمامات، ولا يوجد لدينا خطوط إنتاج فتم شراء المكائن الخاصة بالتصنيع لهذا الغرض، ونستطيع توفير جميع المتعلقات بذلك في حال تم طلبها. ثالثاً: جميع المستندات التي تم إضافتها في رد المدعية هي مستندات لا تخدم القضية ولا تفيد بصحة ادعائهم وإضافة لذلك فقد تحملت المدعى عليها قيمة مكائن الكمامات وشحنها وتخليصها لأجل إنجاح العقد ورغبة منا في الوفاء به ولكن المدعية أخلت بالعقد وبتوفير أساس التعاقد وهي المواد الأولية التي أوليت اليهم وأقروا بشرائها وشحنها بحسب بنود العقد، وعليه طلب من الدائرة رد الدعوى وذلك لعجز المدعية على إثبات صحة ادعائهم وذلك بإثبات تسليم المبلغ أو إثبات شراء المواد من المورد الأساسي بحسب بند العقد، ونطلب من فضيلتكم إنصافنا بتغريم المدعية مبلغ وقدره مائتان ألف ريال قيمة المكائن التي تحملنا قيمتها وشحنها لأجل عقد التصنيع محل الدعوى والتي انتهى بها الحال لتكون خردة بدون أي فائدة للمصنع وذلك بعد إخلالهم بتوفير المواد الأولى اللازمة لتشغيلها)، فتقدم ممثل المدعية بطلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن له مهلة (٣) ثلاثة أيام للرد. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع إليها بدون وجه حق بمبلغ قدره (٤٢٥,٠٠٠) أربعمائة خمسة وعشرون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بقيمة أتعاب المحاماة بقيمة (٤٢,٥٠٠) اثنين وأربعون ألف وخمسمائة ألف ريال، مع احتفاظ المدعية بحقها في التعويض عن الأضرار التي لحقت بها. وأجمل ممثل المدعى عليها جوابه في: (المدعية متعاقدة معنا على أن نسلمهم الكمامات بعد أن يسلموا لنا المواد لأولية والمدعية لم تسلمنا أي مبالغ مالية أو مواد أولية وجميع المبالغ المذكورة في ملف القضية إنما هي مسلمّة للجهة المصدرة للمواد الأولية). ونظراً إلى أن المدعية لم تقدم أي شيء يثبت تسليمها للمبلغ المدعى به سوى النص الوارد في العقد، وهذا النص وإن كان صريحاً في أن المدعية تدفع المبلغ إلا أنه لا يدل على أن المدعى عليها هي التي استلمت المبلغ، وأما ما ذكر من أن المبلغ سُلِّم نقداً، ولم تقدم المدعى عليها للمدعية أي سند استلام عليه فإن هذا إن ثبت فهو تفريط كبير من المدعية حيث لا تسلم هذه المبالغ عادة نقداً وإنما تكون بشيك أو بطريق التحويل البنكي، وإن صح ما ذكروا فإن عدم أخذهم لسند القبض تفريط آخر، والمفرط أولى بالخسارة، والدائرة القضائية ترى في كل ما قدم من المدعية من قرائن على تسليمها المبلغ أنها قرائن ضعيفة لا تصح لنقل الأصل المتمثل في عدم التسليم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4471003575 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٣٥٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة صيدلية (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب : ١- إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع إليها بدون وجه حق بمبلغ قدره (٤٢٥,٠٠٠) أربعمائة خمسة وعشرون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بقيمة أتعاب المحاماة بقيمة (٤٢,٥٠٠) اثنين وأربعون ألف وخمسمائة ألف ريال، مع احتفاظ المدعية بحقها في التعويض عن الأضرار التي لحقت بها. وبإحالة القضية إلى الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٤/١١/١٤٤٤هـ الذي قضى برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لنظرها جلسة ١٤/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية والذي يذكر من ضمنها ان لديه شهود على استلام المبلغ موضوع الدعوى نقداً وقدره ٤٢٥.٠٠٠ ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الرابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٤/١١/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧١٠٠٣٥٧٥) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث