حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430978410

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471080673/1444
رقم الحكم:4430978410
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471080673 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430978410 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٠٦٧٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٩٧%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ الشراكة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٤٣,٠٩٢.٠٠) خمس مئة وثلاثة وأربعون ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (البيع والشراء في العقارات)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٦,١٧٧,٤٩٤.٠٠) ستة ملايين ومائة وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، ونشاط الشراكة العقار، وقد بدأت الشراكة في ٠٩/٠٩/١٤١١هـ الموافق ٢٥/٠٣/١٩٩١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (وفاة مورث موكلي)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق شفهي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/٠٩/١٤١١هـ الموافق ٢٩/٠٣/١٩٩١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبة المدعي في تصفية الشركة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل ٩٧% من الشراكة محل الدعوى بسبب مماطلة المدعى عليه استنادا على المخالصة المالية." وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيين (...) بموجب الوكالات رقم (...) و الوكالة رقم (...) و الوكالة رقم (...) و الوكالة رقم (...) و الوكالة رقم (...) و الوكالة رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليه /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وسألت الدائرة وكيل المدعين عن دعوى موكليه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ،وبعد الاطلاع عليها و على المرفقات تبين بأنها غير محررة و ينقصه بعض المرفقات الواجب إرفاقها وبسؤاله عما هو لازم لتحرير الدعوى فأجاب بأنه لما توفى مورث موكليه أتى إليهم المدعى عليه وقرر بأن في ذمته مبلغ مالي كما أنه توجد مساهمه عقارية مع مورث المدعيين لم يتم تصفيتها وقام بتحرير شيك مقابل المبلغ المالي و أما المساهمة لم يتم تصفيتها وتم توقيع مخالصة تضمنت كل ذلك، ونطلب الآن تصفية هذه المساهمة بالنسبة المتفق عليها في المخالصة ، وبسؤاله عن هذه المساهمة ومقدار رأس المال وماهو محلها فأجاب بأنه لا يعلم مقدار رأس مال مورث موكليه بالتحديد و لكن حسب علمه بأن المدعى عليه ذكر لهم مشافهة أن المبلغ (٦.١٧٧.٤٩٤)ريال الذي قام برده للمدعين هو رأس مال المساهمة و بحسب علمه أن المساهمة في عقار معين وهي في مشروع فلل (...) ب(...) مع شخص يدعى (...)، و أن المساهمة لم تنته ولم تنضض حسب ما ذكر المدعى عليه ، ونطلب الافصاح من المدعى عليه عن المساهمة وما آلت إليه ، وبسؤاله هل سبق إقامة هذه الدعوى سابقاً فأجاب بالنفي و بسؤاله هل تم اللجوء للمصالحة أو إخطار المدعى عليه ، فذكر بأنه قام بإخطار المدعى عليه و تم اللجوء إلى المصالحة وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و النطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما تبين أن موضوع هذه الدعوى يتعلق بمساهمة عقارية بين مورث المدعيين و المدعى عليه في عقار معين بالرياض ولم يتم تصفيتها ويطلب الإفصاح عنها وما آلت إليه، وحيث إن النزاع القائم بين الطرفين لايصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة، فلا ينطبق على هذه الدعوى مفهوم المنازعات التجارية التي تختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها، ويؤكد ذلك ماورد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ المبني على محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ والمتضمن في البند الحادي عشر منه " إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمة في عقار"، وكذلك ماورد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١١١٥/ت) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٩هـ المبني على محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٤٧١٠٥) وتاريخ ١٧/٨/١٤٣٩هـ والمتضمن في البند ثانياً اختصاص المحاكم العامة بنظر الدعاوى الآتية وقرر في الفقرة (٣) مانصه " المطالبة بقسمة المال المشترك المقامة من الورثة على شريك مورثهم أو ورثته" ولما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها ... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة وأن المختص هي المحكمة العامة، ويتعين الحكم وفق ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب و بالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث