حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430962158

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471044239/1444
رقم الحكم:4430962158
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044239 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430962158 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٤٢٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها مخيمات حج والتي تم تصنيعها من شركة أجنبية وبيانات وصف العين المؤجرة هي تركيب مخيمات حج (...)، بمنطقة (...)، وتركيب خيام (...) هرمية الشكل مصنوعة من الألمونيوم المقاوم للعوامل لمدة شهر هجري، وقيمة الأجرة مبلغاً قدره (٢١٩,٤٧٥) مئتان وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريالاً، على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢هـ، والمسددة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢هـ، والدفعة رقم اثنان وقيمتها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٩هـ، والمسددة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٧هـ، والدفعة رقم ثلاثة وقيمتها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٠هـ، والمسددة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ، والمبالغ حالة السداد هي (٤٩,٤٧٥) تسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريالاً، وقد تم استلام المدعى عليها للعين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٠هـ، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٩,٤٧٥) تسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد الاتفاقية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٣ م، على مطبوعات المدعى عليه ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. ٢-الحوالات المصرفية من حساب المدعى عليها عن طريق مصرف (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١١هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال على لائحة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩,٤٧٥) تسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريالاً، المتبقية من قيمة الأعمال، وبسؤاله البينة؟ ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، وسدادات المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٩,٤٧٥) تسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريالاً، وفق لما ساقته وقائع الدعوى فإن اختصاص الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب عن الدعوى، ولما ورد في الدعوى ولما قدمه وكيل المدعي من بينة العقد المبرم بين الطرفين الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها وحوالة المدعى عليها جزء من مبلغ العقد إلى حساب المدعي، ولتغيب المدعى عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعي، ولقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بما تبقى من قيمة العقد المدون أعلاه، وبه تنتهي الدائرة وفق لما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (٤٩,٤٧٥) تسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث