حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430969511

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471073105/1444
رقم الحكم:4430969511
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471073105 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430969511 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٣١٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (استثمار المبلغ في سوق الاسهم السعودية)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥,١٧٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ومائة وسبعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مساهمة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٦/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٩/١٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الوفاء والتدليس)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (ايصال دفع المبلغ)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٠٥/١١/١١م)؛ انتهى فيها إلى طلب: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥,١٧٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ومائة وسبعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (لم يستثمر المبلغ) استنادًا على (ايصال دفع المال) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (غير مسترد)، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥١٧,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٩/١١/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٦/١١/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة بان افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا الى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحة التنفيذية لتحقق من المسائل الأولية، وبسؤاله عن دعواه أحال ما ورد بصحيفة الدعوى، وقرر بان موكله سلم المدعى عليه مبلغ وقدره خمسة ملايين ومائة وسبعون الف ريال لتشغيلها بسوق الأسهم السعودي الى ان حتى تاريخ هذه الجلسة لم يقم بأعاده رأس المال وختم دعواه بطلب الزام المدعى عليه بإعادة رأس مال موكله، وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليه اجابت قائله بان هناك دعوى قامة لدى المحكمة التجارية بابها برقم (٣٩٨٥٣٦٢٨) وانها لا زالت منظورة وانها محالة الى خبير من قبل الدائرة ناظرة الدعوى كما أن المدعي من ضمن الأسماء التي بحثها الخبير، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بان موكله لم يقم برفع اي دعوى على المدعى عليه وانه ليس من ضمن المدعين في الدعوى المشار اليها وتمسك بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بإعادة رأس المال، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يطالب الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس المال الذي سلمه موكله له للمضاربة به في سوق الأسهم، ولما كان النظر في الاختصاص الولائي مقدم على النظر في موضوع الدعوى ويجب الفصل فيه ابتداء ولو لم يثر ذلك أطراف الدعوى، وفق ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان النزاع الناشئ بين الطرفين متعلق بمضاربة المدعى عليه بأموال المدعي في سوق الأسهم، وبما أن نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٦) وتاريخ ١٩ /١ /١٤٤١هـ.، نص في الفقرة (أ) من المادة الثلاثين منه على ما يلي: (أ- تشكل لجنة تسمى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق، والفصل في الدعوى،...) الأمر الذي يتضح معه انحسار ولاية المحكمة التجارية عن نظر هذه الدعوى بنص خاص، ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس الأعلى للقضاء رقم (١٣٩٢٩) بتاريخ ٤/٨/١٤٣٧هـ، والموافق عليها من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والتي نصت في الفقرة الأولى منها على: أن يكون العقد أو العمل بتوظيف الأموال في السوق المالية ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسة أعمال الوساطة فهذه القضايا تختص بها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيًا لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث