حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430976388
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470578246/1444
رقم الحكم:4430976388
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578246 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430976388 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٨٢٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة أقام هذه الدعوى يختصم فيها المدعى عليه، ولنظرها حددت الدائرة جلسة بتاريخ ١٠/٧/١٤٤٤هـ، حضرها وكيلة المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضرها المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأبرزت صحيفتها وقد تضمنت، والمُدعَى عليه اتفقا على تأسيس شركة (...) للديكور ـــ شركة ذات مسؤولية محدودة والتي تم تأسيسها بموجب عقد التأسيس رقم (٥٠٥١٠٧) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣ه، تعمل في مجال الديكور برأس مال (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال متفق عليه شفهياً علما بأن البلغ المحدد في رأس المال للسجل هو ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال، إلا أن المدعَى عليه لم يلتزم بما اتفقا عليه، وقد استغل الشركة في العمل لحسابه الخاص واستلامه لبضائع وادخالها لحسابه الخاص واستغلال الشركة للتمويل لحسابه الخاص، تسبب ذلك بالخسائر للشركة و للمدعي، وحيث لم يلتزم المدعي عليه بدفع حصته في رأس المال المتفق عليها ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة ألف ريال، اتفق على استيراد شحنة بضائع من الصين بموجب ال فاتورة رقم BST ٢٢٠٧-٠٦٠٣ وأبلغ المدعي أن تلك البضائع خاصة بالشركة وطلب منه سداد الفاتورة من حساب الشركة الا أن البضائع لم تسلم للشركة وذلك وفقا لكشف الحساب المرفق المورد والمخزن، وبالاستعلام عن الشحنة لدى الشركة الصينية أفادت بأن الشحنة تم تسليمها الي مؤسسة (...) للديكور والمملوكة للمدعى عليه، وقد بلغ مجموع مبلغ الاستيراد من (...)٤٨٩١٤.٤ ثمانية واربعون الف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وأربعة هالات، وقد حمل رسوم سابر وإجراءات ورسوم الشحن على الشركة، وبالاستعلام عن الشحنة تبين أنه قام بتوصيلها إلى مخازنه الخاصة، ولما كان المدعى عليها قام بتصرفات كلها تضر بمصلحة الشركة بشكل مباشر وغير مباشر واستغلالها لحسابه الشخصي بأي شكل كان، وأن المدعي قام بضخ أموال لحساب الشركة تزيد عن مبلغ ٧٠٠٠٠٠ سبعمائة الف ريال حولها لحساب الشركة، لذا نطلب من المحكمة تعييين محاسب قانوني للاطلاع على جميع المستندات والفواتير والأوراق المرفقة من المدعي للحساب جميع المبالغ التي أخذها المُدعَى عليه بدون وجه حق، وحساب جميع المبالغ المدفوعة من المُدعِي لحساب الشركة والحكم للمدعي بجميع مستحقاته، وبعد اطلاع الدائرة على ذلك أفهمت وكيل المدعي بتحرير طلبها وأمهلت لذلك، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ ١٧/٧/١٤٤٤هـ، أودعت وكيلة المدعي مذكرة وقد تضمنت، بتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٣ أتفق المدعي عليه مع موكلي علي تأسيس شركة تحمل اسم شركة (...) للديكور (ذات مسؤولية محدودة) بموجب عقد التأسيس رقم (٥٠٥١٠٧) و نشاط الشركة أعمال الديكور وراس مالها مليون ريال و أتفقا الطرفان أن يدفع كل شريك رأس المال مناصفة (خمسمائة الف ريال) وقد سدد موكلها كامل حصته مبلغ خمسمائة الف ريال الا أن المدعي عليه قد أخل بالاتفاق ولم يسدد من راس المال سوى مبلغ ١١١١٩٢.٤ ريال وماطل في سداد باقي نصيبه من حصته متعللاً بوجود ضائقة مالية يمر بها ونظرا للعلاقة الطيبة التي تربطه بموكلها فقد تعهد المدعي عليه بسداد باقي المبلغ المستحق من حصته اثناء التشغيل الا ان المدعي عليه استلم بضائع وشحنات مستوردة باسم ولحساب الشركة واستولي عليها لحساب مؤسسته الخاصة (...)كما اضر بمصلحة الشركة بقيامه بأعمال منافسة لنشاط الشركة حيث أسس مؤسسة (...) للديكور فرع (...)بنفس نشاط الشركة بمجال الديكور وقيامه بالاستيلاء علي عملاء الشركة لصالح مؤسسته وهو ما يجعله مسؤولا عن كافة الاضرار التي اصابت الشركة من خسائر نظير أعمال المنافسة التي أصابت الشركة١/ الزام المدعي بسداد المبلغ ٣٨٨.٨٠٨(ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية ريالات) وهو المبلغ المتبقي من رأس مال الشركة حيث أن رأس مال الشركة الفعلي هو مبلغ مليون ريال وقد سدد موكلي كامل حصته وهي ٥٠٠.٠٠٠ ريال ولم يسدد المدعي عليه سوى مبلغ١١١١٩٢.٤ ريال (مائة واحدى عشر الف ومائة واثنان وتسعون ريال واربعون هلله) ويكون المتبقي هو مبلغ ٣٨٨.٨٠٨(ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية ريالات)وعليه فان موكلي يطلب الزام المدعي بسداد مبلغ المتبقي من حصته برأس المال، ٢/موكلها يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ ١٣١.٥٨٠ريال (مائة وواحد وثلاثون الف وخمسمائة وثمانون ريال) وذلك نظير قيمة شحنة بديل الرخام التي أستوردها المدعي عليه من الصين وذلك بموجب الفاتورة رقم BST ٢٢٠٧-٠٦٠٣ مرفق (١) والتي خدع فيها موكلي بأن الشحنة لحساب وصالح الشركة مرفق محادثة الواتساب مرفق (٢) وعلي أثرها طلب المدعي عليه من موكلي تحويل مبلغ ١٣١.٥٨٠ريال (مائة وواحد وثلاثون الف وخمسمائة وثمانون ريال) قيمة تلك البضائع ومرفق إيصال السداد الا انه لم يورد تلك البضائع الي مخازن الشركة وفقا لكشف حساب الوارد والمخزون وبالاستعلام من الشركة (...)أفادت بان الشحنة تم تسليمها الي مؤسسة (...) للديكور والمملوكة للمدعي عليه كما أفادت انها لم تتعاقد مع شركتنا على بضائع او شحنات وهو ما يدلل أن المدعي عليه قد غير بيانات الشركة واستبدلها باسم مؤسسته بغرض ادخال البضائع او الشحنة الي حسابه الخاص، ٣/موكلها يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ بمبلغ ١٦٥٠١٥ ريال (مائة وخمسة وستون ألف وخمسة عشر ريال) وهي عبارة عن ثمن بضائع بديل الخشب الداخلي والخارجي والفوم و رسوم سابر ورسوم الشحن وذلك فقا لفواتير البضائع مرفق (٥) كان المدعي عليه ادعي استيرادها من الصين لحساب الشركة وطلب من موكلها سداد قيمة الرسوم الحكومية الا انه لم يورد البضاعة الى مخازن الشركة ولكنه وردها الى مخازنه الخاصة (...)وذلك وفقا لإفادة المخلص الجمركي والذي افاد بان المدعي عليه قد طلب توصيل الشحنة الى مخازنه الخاصة بالرياض، ومن ثم فان موكلها يطلب الزام المدعي عليه سداد مبلغ ١٦٥٠١٥ ريال قيمة البضائع الموضحة سلفاً ورسوم سابر ورسوم الشحن، وعليه فان موكلها يطلب الزام المدعي بدفع مبلغ ٦٨٥.٤٠٣ريال (ستمائة وخمسة وثمانون ألف واربعمائة وثلاثة ريال)، وبتاريخ ٩/٨/١٤٤٤هـ، أودعت وكيلة المدعي مذكرة وليس فيها إضافة على ما سبق ذكره، وفي جلسة ٩/٨/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي كما حضرها المدعى عليه سالفين الذكر، في جلسة اليوم حضر المشار إليهما، ثم جرى أفهام وكيلة المدعية بأن عليها أن تحصر طلباتها في الدعوى فقررت قائلة: أحصر طلب موكلها في(١/ إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (١٣١.٥٨٠) مائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانون ريال، وذلك نظير قيمة شحنة بديل الرخام التي أستوردها المدعى عليه من (...)وذلك بموجب الفاتورة رقم BST ٢٢٠٧-٠٦٠٣ والتي خدع فيها موكلها بأن الشحنة لحساب وصالح الشركة مرفق محادثة الواتساب وعلى أثرها طلب المدعى عليه من موكلي تحويل مبلغ (١٣١.٥٨٠) مائة وواحد وثلاثون الف وخمسمائة وثمانون ريال قيمة تلك البضائع ومرفق إيصال السداد إلا انه لم يُورد تلك البضائع إلى مخازن الشركة وفقاً لكشف الحساب الوارد والمخزون، وبالاستعلام من الشركة الصينية أفادت بأن الشحنة تم تسليمها إلى مؤسسة (...) للديكور والمملوكة للمدعى عليه كما أفادت انها لم تتعاقد مع شركتنا على بضائع أو شحنات، وهو ما يدل أن المدعى عليه قد غير بيانات الشركة واستبدلها باسم مؤسسته بغرض إدخال البضائع او الشحنة إلى حسابه الخاص. ٢/ إن موكلي يطلب الزام المدعى عليه بسداد مبلغ بمبلغ (١٦٥.٠١٥) مائة وخمسة وستون ألف وخمسةَ عشرَ ريالاً، وهي عبارة عن ثمن بضائع بديل الخشب الداخلي والخارجي والفوم ورسوم سابر ورسوم الشحن وذلك فقا لفواتير البضائع كان المدعى عليه ادعى استيرادها من (...)لحساب الشركة وطلب من موكلي سداد قيمة الرسوم الحكومية إلا أنه لم يورد البضاعة إلى مخازن الشركة وقام بتوريدها إلى مخازنه الخاصة بالرياض وذلك وفقاً لإفادة المخلص الجمركي والذي أفاد بأن المدعى عليه قد طلب توصيل الشحنة إلى مخازنه الخاصة (...)ومن ثم فإن موكلي يطلب الزام المدعي عليه سداد مبلغ (١٦٥.٠١٥) مائة وخمسة وستون ألف وخمسة عشر ريال قيمة البضائع الموضحة سلفاً ورسوم سابر ورسوم الشحن) وبطلب الجواب من المدعى عليه أصاله أبرز مذكره وقد تضمنت، أولا: لا خلاف على قيام شركة ذات مسؤولية محدودة مع المدعي باسم (شركة (...) للديكور) تتمثل في عقد التأسيس المؤرخ في: ٢٣/٠٤/١٤٤٣هـ ووفقا لبيانات رأس المال والحصص الواردة ضمن المادة السادسة من عقد التأسيس المشار إليه ووفقاً لما تضمنته المادة التاسعة عشر من العقد من إقرار للشركاء بأن (وأنهم مسؤولون عن صحة جميع البيانات). عليه فلا صحة لما يزعمه المدعي من أن رأس مال الشركة يبلغ (مليون ريال) وأدفع بعدم صحة ما يدعيه عن ذلك وفقا لما أوجبته المادة ١٢ من نظام الشركات، ثانياً: يتمتع المدعي منفرداً بكافة صلاحيات الإدارة عملا بما ورد في المادة ١٠ من عقد تأسيس الشركة. ولا يتضح بهذه الدعوى إلا سعي المدعي للتجرد من المسؤولية التقصيرية بصفته مدير للشركة وبعد أن أتضحت خسارة الشركة وتقصيرها أمام الجهات المعنية. بل ولا يسعى أيضا من هذه الدعوى إلى لإلقاء وتحميل مسؤوليته في الإدارة على الشركاء وبما يخالف نص الفقرة ٢ من المادة ١٦٥ من نظام الشركات وما يقابلها في الفقرة ١ من المادة ٢٨ من النظام الجديد-. لذا فلا مناص من القول بأن هذه الدعوى لا تمثل إلا مسعاً من قبل المدعي لاجتناب مسؤوليته عن التقصير في إدارة الشركة. ثالثاً: تضمنت لاحة دعوى المدعي عدة طلبات لا رابط بينها وبما يناقض فتارة يطالب المدعي بمبلغ رأس المال دون سند نظامي وتارة أخرى يطالب بما لا علقة له بذلك وإنما بما تُعنى به إدارة الشركة التي يتمتع بها وحده! فقد خلت دعوى المدعي من أي بينة موصلة لاستحقاقه ما يدعيه من مبالغ رابعاً: لم يتقدم المدعي بأي قوائم مالية أو ميزانيات معتمدة من محاسبين قانونيين عملا بعقد التأسيس في المادة ٧ منه وعملا بالمادة ١٦٨ والمادة ١٨١من نظام الشركات. خامساً: أطلب الحكم برفض الدعوى وصرف النظر عنها، وأطلب ندب خبير محاسبي يحدد وضع الشركة المالي والمسؤولية التقصيرية في إدارتها، وبعرض ما جاء في مذكرة المدعى عليه على وكيل المدعي طلبت مهله للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤هـ، أودعت وكيلة المدعي مذكرة وقد تضمنت، أولاً: أنه قد ذكر المدعى عليه في جوابه أن المدعي أقام تلك الدعوى بهدف التجرد من المسؤولية بعد خسارة الشركة وهذا غير صحيح، فنود أن نوضح أن المدعى عليه هو من تسبب في خسارة الشركة وهو المسئول الأول ثانياً: إن جواب المدعى عليه غير ملاقي لدعوى المدعي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٩٦.٥٩٥) مائتان وستة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال، والتي تمثل قيمة البضاعة التي سددها المدعي لحساب الشركة واستولى عليها المدعى عليه لحساب مؤسسته الخاصة، وبتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤هـ، أودع المدعى عليه أصالة مذكرة وقد تضمنت اضافه لما سبق ذكره، أنه لا صحة لجميع ما ذكره المدعي من رأس مال أو استلام بضائع من قبلي لمصلحة شخصية، ولم يقدم بينه تفيد ذلك، لذا أطلب الحكم برد الدعوى وندب خبير محاسبي، وبتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٤هـ، أودعت وكيلة المدعي مذكرة وقد تضمنت إضافة لما سبق بيانه، أولاً: غير صحيح ما دفع به المدعى عليه من ادعاء بالتناقض وتضمين طلبات عدة لا رابط أو علاقة بينها، ثانياً: أن البينات موصله فواتير ومحادثات وإيصال سداد الفاتورة وحساب الوارد والمخزون وفواتير بضائع، ثالثاً: رداً على ما أرفقه المدعى عليه ما يدعي أنه خطاب من المخلص الجمركي فإنه لا يثبت دخول الشحنات إلى مخازن الشركة، ولا ينفي دعوى المدعي ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت استلام المدعى للبضائع، إلا أنها ولأن الثابت بها الشحنة الخاصة بمؤسسة (...)، لذا نطلب نتمسك بالطلب السابق، وفي جلسة ٣٠/٨/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي وكما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته، فقروا الاكتفاء، وعليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٣/١٠/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، بعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت الدائرة وكيلة المدعي عن حصر دعواها فأجابت، بأن موكلها يطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ (٣٨٨.٨٠٨) ريال والذي يمثل المتبقي من رأس المال لم يقم المدعى عليه بسداده، وبعرض ذلك على المدعى عليه، فأجاب بأن الاتفاق جرى على عدم تحديد رأس مال معين وأن الربح على حسب ما يدفع كل شريك، ثم سألته الدائرة عن المبلغ الوارد في عقد التأسيس فأجاب بأنه صوري وليس حقيقي، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن ذلك فأجابت بأن مبتدأ الشراكة هو تحديد مبلغ ١٠.٠٠٠ ريال كرأس مال لغرض استخراج السجلات ثم بعد ذلك تم الاتفاق على أن يدفع كل شريك مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال على دفعات متفرقة، وبعد ذلك أمتنع المدعى عليه من تعديل عقد التأسيس، ثم سألتها الدائرة عن بينتها على ذلك، فطلبت الامهال لذلك، وبتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤هـ، أودعت وكيلة المدعي مذكرة وقد تضمنت، أن البينات كالتالي: أولاً: أقر المُدعى عليه بآخر جلسات الدعوى بصحة دعوى المُدعي بصورية رأس المال المسجل بالعقد وهو (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وأن رأس المال أكثر من ذلك، مما يثبت قطعياً صورية رأس المال المُسجل، لأن الإقرار حجة قاطعة على المُقِر، فلا منازعة في ذلك، ثانياً: نازع في الاتفاق على ان نصيب كل شريك من رأس المال (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وادعى أن الاتفاق هو ان يدفع كل طرف منهم مبلغ ويحصل على الربح بقدر ما دفع وأنه دفع أكثر مما ذكر المدعي حوالي ٤٠٠ ألف ريال ؛ ونتقدم ببينة على كذب هذا الدفع، وصحة الدعوى، وأن رأس المال المُتفق عليه هو (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، نصيب كل شريك فيهما (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. إقرار المدعى عليه، بأن النصيب المتفق عليه ووقت التأسيس هي (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال في دعواه أمام الدائرة العامة الثامنة بالمحكمة العامة بالدمام المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٥٧٩٢٣) وتاريخ ١٦/٦/١٤٤٤هـ، ولأن الإقرار متعلق بالشركة (...))، ثالثاً: ادعى المُدعى عليه بأنه دفع في رأس مال الشركة مبلغ (٤٠٠٠٠٠) أربعمائة ألف ريال دون ما يثبت دعواه، رابعاً: أن هناك تقرير محاسبي بالحصص المدفوعة في رأس المال، نتمسك بالطلبات السابق ذكرها، وبتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليه مذكرة وقد تضمنت، أولا: لم أقر أبدا كما زعم المدعي بأن رأس المال المتفق عليه كما يدعيه في المبلغ المطالب به، ودفع المال يكون بقدر الربح، ولم أستلام أي أرباح حتى تاريخه ولا أعلم عن الإيرادات، وليس لدى المدعي أي بينة، وأدفع بعدم صحة دعوى المدعي، ثانيا: بالنسبة للصك الصادر من المحكمة العامة بالدمام خالي من إقراري بأن رأس المال للشركة هو ٥٠٠ ألف ريال لكل طرف فهي ليست ببينه ولا يعد بها وكذلك الأطراف مختلفة تماما فلا صحة لما ذكر المدعي بوجود الإقرار لا سيما بأن المدعى عليه في تلك الدعوى قد أنكر ذلك ولم يصححه الأمر الذي أستوجب بتوجيه اليمين له على نفي الدعوى وتم الحكم برد الدعوى، ثالثا: إشارة إلى ما تم ذكره بشأن ذكر المبالغ المدفوعة من قبلي أود أن أوضح التالي: ١/ قمت بدفع مبلغ ١٣٥٠٠٠ مئة وخمس وثلاثون ألف ريال قمت بدفعها عند بداية إنشاء الشركة وهذه المدعي مقر بها. ٢/قمت بتحويل مبلغ من حسابي الخاص إلى حساب المصنع في الصين وذلك لشراء بضائع لصالح شركة (...)بقيمة إجمالية ما قمت بدفعه من حسابي الخاص لصالح شركة(...) مبلغ وقدره (٤١٦.٤٢٨) اربعمائة وستة عشر ألف ريال واربعمائة وثمانية وعشرون ريال، وذلك حسب التفاصيل المرفقة، والبينات المرفقة، رابعا: لم يتضمن ما تقدم به المدعي حتى تاريخه، بأي بينة بموجب قوائم مالية أو ميزانيات معتمدة من محاسبين قانونيين تعكس الوضع المالي للشركة، ولم يقدم المدعي أي بينة موصله، وجدير بالإشارة أن المدعي متناقض في دعوى فتاره يقول بأن المبلغ الذي قمت دفعه لإكمال رأس المال هو مبلغ ١٣٥٠٠٠ ريال حسب ما تم تقديمه من ضمن الجلسات السابقة والان حسب المذكرة الأخيرة ذكر بأن المبلغ ١١١٠٠٠ ألف ريال، رابعاً: يتمتع المدعي منفرداً بصلاحيات إدارة الشركة بما في ذلك صلاحيات فتح الحسابات وإدارتها والاقتراض والسحب والإيداع. وفي ظل ما تقدم فلا مناص من القول إن ما تضمنته الدعوى من تفريطي لأموال الشركة لا يعكس سوى حقيقة بطلان دعوى المدعي، بقلبه للحقائق، ولا يمثل إلا سعياً من المدعي لطمس حقيقة تقصيره في إدارة الشركة وبما يخالف ما قررته المادة ٧ من عقد التأسيس بشأن التصويت على تخفيض أو زيادة رأس المال فضلاً عن المادة ١٤ والمادة ١٥ من عقد التأسيس بشأن الأرباح والخسائر والمادة ١٨١ من نظام الشركات، خامساً: ١- أطلب استدعاء الشهود في الدعوى ٢- طلب إدخال المدعي أصالة في الدعوى لسماع ما لديه ومواجهتي به، ٣- الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي، وبتاريخ ٤/١١/١٤٤٤هـ، أودعت وكيلة المدعي مذكرة وقد تضمنت إضافة على ما سبق ذكره، أولا: غير صحيح ما ادعاه بنفي المدعى لصحة إقراره بقيمة الرأس المال (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال لكل شريك، وبذل اليمين على ذلك، أمام الدائرة العامة الثامنة بالمحكمة العامة بالدمام المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٥٧٩٢٣) وتاريخ ١٦/٦/١٤٤٤هـ، وانما أراد من ذلك ادخال الغش واللبس على الدائرة، وانما كان النفي واليمين على عدم صحة الادعاء بشراكة والد المدعي معه، ثانيا: لم يقدم المُدعى أية بينة موصلة، ولم يقدم الحوالات التي يدعيها، ولم يثبت استلام شركة (...) لأية شحنات، رابعاً: يتعمد المدعى عليه ادخال الغش على الدائرة في استخدام حسابات شركته الخاصة (...)، وارفاقها على انها من نصيبه من رأس المال في شركة (...)، ولأن لشركة (...) ذمة مالية مستقلة، نطلب منه اثبات سداد نصيبه من رأس المال، اما بتحويل بنكي أو أي اثبات دفع لحساب الشركة، أو تحويل بنكي أو اثبات دفع لحساب المُدعِي، ثالثا: ولأن حقيقة الأمر وفق ما أثبته المدعي ابتداء في دعواه من ان المدعى عليه هو من يدير أعمال الشركة من تعاقدات وإدارة، ويرسل للمدعي ليقوم المدعي بالسداد، ومن ثم وبعد وصول الشحنات المدفوع ثمنها من الشركة، يحول لمخازن شركته الخاصة ويقوم ببيعها، لم يجيب المدعى عليه بما يثبت استلام شركة (...) للشحنات أو بيعها لحسابها، رابعا: سبق وارفقنا تقرير محاسبي بالوضع المالي للشركة، نتمسك بالطلبات السابق ذكرها، وفي جلسة ٤/١١/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن بينتها لا تكفي لثبوت دعواها وأن لها يمين المدعى عليه النافية، فقررت قائلة: (أطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواي) فأفهمت الدائرة طرفا الدعوى على أن أداء اليمين سيكون حضورياً بمقر المحكمة بالجلسة القادمة، ففهما ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة ١٧/١١/١٤٤٤هـ، حضرها وكيلة المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضرها المدعى عليه أصالة، ومثل أمام الدائرة المدعى عليه أصالة وبعد تذكيره بعظم اليمين أدها على الصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه الذي يعلم السر وأخفى أنه لا صحة لدعوى المدعي من أن رأس المال المتفق عليه لأجل الشراكة هو (٥٠٠.٠٠٠) ريال لكل شريك والله العظيم)، وعلى أثر ذلك رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره (٣٨٨.٨٠٨) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية ريال، والذي يمثل المتبقي من رأس المال الواجب سداده من قبل المدعى عليه كشريك في شركة (...) للديكور، سجل تجاري رقم (...)، حيث جرى الاتفاق على أن يكون قدر رأس المال الإجمالي مليون ريال نصيب كل شريك (٥٠٠.٠٠٠) ريال، وبما أن المدعى عليه تمثل دفعه بإنكاره لما جاء في دعوى المدعي، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية، تبين خلو القضية من أي بينة تثبت دعوى المدعي؛ لا سيما وأن عقد التأسيس تضمن أن قدر رأس مال الشركة خلاف ذلك، رغم اتفاق الأطراف على عدم صحة ما تضمنه، فاتفاق الأطراف على عدم صحة قدر رأس المال المدون في عقد التأسيس بغض النظر عن رأي كل شريك بقدر رأس المال الصحيح، لا يلزم منه صحة دعوى المدعي وأن قدره كان على نحو دعواه؛ وذلك أن الدائرة قصرت النظر على صحة اتفاق الأطراف على أنه كان مليون ريال مناصفة أم لا فقط، ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيلة المدعي بأن الحكم الصادر من المحكمة العامة بالدمام في القضية (٤٤٧٠٤٥٧٩٢٣) وتاريخ ١٦/٦/١٤٤٤هـ، من أن المدعى عليه أقر فيه بأن رأس المال المُتفق عليه هو على نحو ما ذكرت، فإن الدائرة بتأمله تبين أن طرفه المدعى عليه كمدعي، (...) (كمدعى عليه؛ كونه والد المدعي في هذه الدعوى)؛ وعليه فإن الحكم السابق مختلف الأطراف والمدعى عليه، أردا إثبات شراكته مع والد المدعي في هذه الدعوى وانتهت الدائرة إلى رفض ذلك؛ وعليه فلا ينجر ما قرره المدعى عليه في تلك الدعوى على هذه الدعوى، ولما كانت بينات المدعي لا تكفي لثبوت دعواه؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة، على نفيها بيمين المدعى عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نحو ما جرى ضبطه في وقائع هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها، نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.