حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430947597
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471047913/1444
رقم الحكم:4430947597
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471047913 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430947597 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4471047913 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته وردت للمدعى عليها (ورق صحي مناديل) بمبلغ قدره: تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وأربعة وتسعون هللة (39,999.94) ولم تسدد ثمنها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (....) وتاريخ 8/ 6/1444هـ، كما انضم مدير المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها قرر صحة المطالبة وطلب عرض الصلح وإمهاله للسداد على دفعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية اصطلح الطرفان برضائها واختيارهما وذلك حسب الصلح المقدم من وكيل المدعية عبر برنامج التيمز والذي نص على أن تسدد المدعى عليها المبلغ على دفعات، الدفعة الأولى بتاريخ: 1/6/2023م بمبلغ: ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال (13،333)، والدفعة الثانية بتاريخ: 1/7/2023م بمبلغ: ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال (13،333)، والدفعة الثالثة بتاريخ: 1/8/2023م بمبلغ: ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال (13،333)، إضافة لأتعاب المحاماة والبالغ قدرها: ثلاثة آلاف ريال (3,000) تستحق مع الدفعة الأخيرة والتي بتاريخ 1/8/2023م، وفي حال تأخر عن سداد أي دفعه من الدفعات يحل عليها كامل مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها وافق على الصلح المقدم من المدعية، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وأربعة وتسعون هللة (39,999.94)، وذلك مقابل بيع (ورق صحي مناديل) للمدعى عليها ولم تسدد ثمنه، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وأربعة وتسعون هللة (39,999.94)، وبما أن طرفي الدعوى اصطلحا برضاهما واختيارهما على أن تسدد المدعى عليها المبلغ على دفعات، الدفعة الأولى بتاريخ: 1/6/2023م بمبلغ: ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال (13،333)، والدفعة الثانية بتاريخ: 1/7/2023م بمبلغ: ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال (13،333)، والدفعة الثالثة بتاريخ: 1/8/2023م بمبلغ: ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال (13،333)، إضافة لأتعاب المحاماة والبالغ قدرها: ثلاثة آلاف ريال (3,000) تستحق مع الدفعة الأخيرة والتي بتاريخ 1/8/2023م، وفي حال تأخر عن سداد أي دفعه من الدفعات يحل عليه كامل مبلغ المطالبة، وبما أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ، وبما أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد فقد حكمت الدائرة: بثبوت اصطلاح الطرفين برضاهما واختيارهما على أن تدفع المدعى عليها شركة/ (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، للمدعية شركة/ (....)، سجل تجاري رقم (...)، المبلغ المطالب به على دفعات وهي كالتالي: الدفعة الأولى بتاريخ: 1/6/2023م بمبلغ: ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال (13،333)، والدفعة الثانية بتاريخ: 1/7/2023م بمبلغ: ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال (13،333)، والدفعة الثالثة بتاريخ: 1/8/2023م بمبلغ: ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال (13،333)، إضافة لأتعاب المحاماة والبالغ قدرها: ثلاثة آلاف ريال (3,000) تستحق مع الدفعة الأخيرة والتي بتاريخ 1/8/2023م، وفي حال تأخر عن سداد أي دفعه من الدفعات يحل عليه كامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأطراف اتفقا برضاهما واختيارهما على الصلح مما تقرر معه الدائرة الأخذ به وإثباته صلحاً منهياً للنزاع وإلزامهما بموجبه، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.