حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430964443

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439544949/1443
رقم الحكم:4430964443
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439544949 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430964443 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 439544949 لعام 1443 ه المدعي: بندر عبدالله عياش الولدي المدعى عليه: مؤسسة نور الفرسان للخدمات التجاريه محمد مسعود محمد آل سالم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال الصيانة وإصدار التصاريح للعمالة وتوريد السيارات والمعدات بناء على اتفاقية المقاولات المبرمة وذلك في توريد السيارات مع السائقين او بدون السائقين على حسب طلب الشراء، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥,١٩٠) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠,٩٤٤.٥) ثمانون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال وخمسة هلله، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٨٠,٩٤٤) ثمانون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية مقاولات من الباطن المتضمن تعاقد مؤسسة المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال الصيانة وإصدار التصاريح للعمالة وتوريد السيارات والمعدات بناء على اتفاقية المقاولات المبرمة وذلك في توريد السيارات مع السائقين او بدون السائقين على حسب طلب الشراء، في عقد غير محدد المدة، مذيل بتوقيع وختم الطرفان. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى وتمثل جوابه في أنه يقر بصحة التعامل، وطعن على العقد الذي قدمه المدعي بالتزوير، وأنكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وادعى أن كامل مستحقات المدعي تم سدادها من قبل موكلته، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ 1444/03/20 وملخصها: أولاً: تعاقدت المدعى عليها مع مؤسسة انتماء الشمال للمقاولات العامة لمدة سنة واحدة فقط بحيث بدأ التعاقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٩م وانتهى في ٠٨/ ٠٦/ ٢٠٢١م وبلغت قيمة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (169,057) مائة وتسعة وستون ألف وسبعة وخمسون ريال وسددت المدعى عليها هذا المبلغ كاملاً بموجب سندات قبض على مطبوعات المدعية وعددها (٤) سندات قبض الأول بمبلغ (57,199) ريال بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨م والثاني بمبلغ (37,117) ريال بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٢م والثالث بمبلغ (١٥٠٠) ريال وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠٢٠م والرابع بمبلغ (23,241) ريال بتاريخ ٢٠٢٠/١٨/١١م وحوالة بنكية حولت للمدعى عليها بمبلغ (50,000) ريال بتاريخ 07/09/2021م، وغير صحيح ما ادعى به وكيل المدعي من تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ٢١/ ٠١/ ٢٠٢١م حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٣٠م وغير صحيح أن الأعمال المنفذة بلغت مبلغ وقدره (80,944.50) ثمانون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسون هلله. ثانياً: نطعن بتزوير العقد الذي تقدمت به المدعية 1. نرفق لكم العقد الصحيح، وبمقارنته بالعقد المرفق من المدعية سيلاحظ فضيلتكم أن بنود العقد الصحيح (٦) ستة بنود باللغة العربية ويقابلها (٦) بنود مترجمة باللغة الإنجليزية بينما العقد المزور فيه (٥) خمسة بنود باللغة العربية ويقابلها (5) بنود مترجمة باللغة الإنجليزية. 2. طابع المصادقة على صحة التوقيع الخاص بالغرفة التجارية ملصق على ثلاثة بنود من العقد في الجانب الخاص باللغة الإنجليزية وهذا يخالف ما جرى عليه العمل في مصادقات الغرفة التجارية. 3. القسم الذي باللغة الإنجليزية يحتوي على نوعين من الخطوط مختلفة في الحجم والنوع ومتداخلة مع القسم الذي باللغة العربية بالإضافة إلى الأخطاء الإملائية الكثيرة بعكس العقد الأصلي المشار له. 4. خلا العقد المقدم من قبل المدعية من تاريخ البداية وانتهاء التعامل وتم إلغاء هذا البند والمشار له في العقد الأصلي بالبند رقم(٦). وطلب 1. رد دعوى المدعية لعدم صحتها. 2 - إلزام المدعية أن تدفع للمدعى عليها أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، ثم قدم وكيل المدعي أجابته على هذا وتمثلت في انه تمسك بدعوى موكله وأنكر استلام موكله لأي جزء من مبلغ المطالبة، وأن هذا المبلغ لم يسدد منه أي جزء، ودفع بأن الفواتير ممهورة بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/10 هـ، وملخصها: حضر المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة للقضية قررت حاجة القضية لندب خبير محاسبي للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص العقود وأوامر الشراء والفواتير وأذونات التسليم والاستلام، وسندات القبض والتسديد والمستندات محل الدعوى، وقررت إحالة القضية إلى منصة خبرة للقيام بإجراءات الخبرة. وتم ندب خبير بواسطة منصة خبرة وهو مكتب الخبير شركة عبدالرحمن عبدالله الدليجان للاستشارات المهنية على اتعاب قدرها (5750) ريال شاملة الضريبة وانتهى الخبير في تقريره إلى أن إجمالي قيمة الفواتير (168.520.50) ريال، وإجمالي المبالغ المسددة (171.392.65) ريال، وصافي ما يستحقه المدعي عليه بعد خصم المبالغ المسددة والإشعار الدائن هو مبلغ قدره (2,872.15) ألفان وثمانمائة وأثنان وسبعون ريالاً وخمسة عشر هللة، وعليه انتهى الخبير إلى أن المدعي يطالب بمبالغ قد تم تحصيلها بناء على المستندات التي تم فحصها. ثم قدم وكيل المدعي ملاحظاته على التقرير عبر الطلبات بتاريخ 24/08/1444هـ وتتمثل في أنه: أولاً: أفيد اننا طلبنا استمهالاً لإبداء ملاحظاتنا حول التقرير المقدم من الخبير وسمحت لنا المحكمة بذلك ولكن تفاجأنا برد الخبير بانه قدم التقرير للمحكمة ولم نتمكن من إضافة الملاحظات علماً باننا قد رفضنا التقرير في البداية. ثانياً: قدمت المدعى عليها سندات قبض تفيد أنها تسلمتها من موكلي الا أن موكلي لم يتعامل بسندات قبض اطلاقاً في عرفه الجاري في التعامل مع جميع العملاء انما يتم التعامل عن طريق الفواتير الضريبية واشعارات السداد المعتمدة الكترونيا من قبل البنوك ولم تصدر هذه السندات ولم تبين المدعى عليها ممن استلمت هذه السندات ولم يقم موكلنا بتفويض أي شخص لاستلام المبالغ مع ملاحظتنا ان التواريخ في السندات المقدمة تختلف عن تواريخ الفواتير المقدمة من قبلنا وهي كما يأتي: أ/يوجد سند قبض بتاريخ 28/10/2020م بقيمة 57199ريال بينما لا توجد فاتورة وقتها بالمبلغ المدون في سند القبض ولم يبلغ اجمالي التعامل في ذلك الوقت هذا المبلغ. ب/تم تقديم سند قبض صادر بتاريخ 28/10/2020م بمبلغ 1500 ريال بينما توجد فاتورة صادرة من قبلنا ومضمنة في تقريركم في اكتوبر2020م بتاريخ 31/10/2020م بمبلغ 21390ريال. ج/ تم تقديم سند قبض بتاريخ 18/11/2020م بمبلغ 23241 ريال بينما صدرت فاتورة من قبلنا بتاريخ 30/11/2020م بمبلغ 25990ريال.هذا بالإضافة للفواتير الصادرة من قبلنا في العام 2021م والمعتمدة من قبل المدعى عليها. ثالثاً: تضمن التقرير فاتورة مقدمة من المدعى عليه تحمل الرقم ES1920 بتاريخ 31/12/2021م وهذه الفاتورة تم الغاها من قبلنا نسبة لخطأ بالفاتورة وقد تمت مراسلة المدعى عليها بتاريخ 11/1/2020م عبر الايميل مرفق لكم (مراسلات الايميل) علماً أنه تم اصدار فاتورة أخرى تقابل هذه الفاتورة وبديلة لها وتحمل الرقم 1934 بتاريخ 31/1/2021م وهي أيضاً تم تقديمها من قبل المدعى عليه للخبير ايضاً حيث كان من الأوفق عدم تقديم الفاتورة الملغية حتى تتم الإجراءات بالشكل الصحيح. وفي جلسة 27/08/1444هـ حضر طرفاغ الدعوى وفي هذه الجلسة تمسك وكيل المدعي بملاحظاته على التقرير وطلب من الدائرة مخاطبة الخبير لبحثها ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة دراسة القضية وفق الكملاحظات التي قدمه وكيل المدعي. وفي جلسة 15/11/1444هـ حضر وكيل المدعي خالد عبدالهادي اللواء هويه رقم (...) وكالة رقم (444355385) كما حضر وكيل المدعى عليها/ هادي محمد بن راشد ال سالم، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم(44819220)، وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٨٠,٩٤٤) ثمانون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه يقر بصحة التعامل، وطعن على العقد الذي قدمه المدعي بالتزوير، وأنكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وادعى أن كامل مستحقات المدعي تم سدادها من قبل موكلته، ولحاجة القضية لندب خبير محاسبي قررت الدائرة إحاللة القضية لمنصة خبرة لندب خبير محاسبي للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص العقود وأوامر الشراء والفواتير وأذونات التسليم والاستلام، وسندات القبض والتسديد والمستندات محل الدعوى، وقررت إحالة القضية إلى منصة خبرة للقيام بإجراءات الخبرة. وتم ندب خبير بواسطة منصة خبرة وهو مكتب الخبير شركة عبدالرحمن عبدالله الدليجان للاستشارات المهنية على اتعاب قدرها (5750) ريال شاملة الضريبة وانتهى الخبير في تقريره إلى أن إجمالي قيمة الفواتير (168.520.50) ريال، وإجمالي المبالغ المسددة (171.392.65) ريال، وصافي ما يستحقه المدعي عليه بعد خصم المبالغ المسددة والإشعار الدائن هو مبلغ قدره (2,872.15) ألفان وثمانمائة وأثنان وسبعون ريالاً وخمسة عشر هللة، وعليه انتهى الخبير إلى أن المدعي يطالب بمبالغ قد تم تحصيلها بناء على المستندات التي تم فحصها. وعليه وحيث ثبت للدائرة بموجب تقرير الخبير أن المدعي يطالب بمبالغ قد تم تحصيلها بناء على المستندات التي تم فحصها، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض دعوى المدعي، وبشأن ملاحظات وكيل المدعي فإنه بشأن إنكاره إصدار سندات قبض للمدعى عليها فإن الدائرة اطلعت على تقرير الخبير وتبين لها ان الخبير استند في إثبات هذه السدادات إلى حوالات بنكية ولم يكتف فقط بسندات القبض التي يعترض عليها المدعي كما ان المدعي لم يعترض بأن هذه السندات ليست تابعة لمؤسسته ولم ينكر هذا وإنما تمثل اعتراضه في أنه لا يعلم عنها وأنه لا يتعامل بها، والخبير أفاد بأن هذه السندات تخص مؤسسة المدعي وعليها أختامه، ولذا ترفض الدائرة ما أثاره المدعي من ملاحظات ودفوع على تقرير الخبير، وتنتهي الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. وبشأن اتعاب الخبير وحيث إن المدعي خسر دعواه فلذا يكون هو الملزم بأتعاب الخبرة التي دفعها هو ابتداء. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي/ بندر عبدالله عياش الولدي هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ محمد مسعود محمد آل سالم هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة نور الفرسان للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث