حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430991890

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471097752/1444
رقم الحكم:4430991890
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097752 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430991890 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٧٧٥٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (مالك الشركة سابقا)، لذا أطلب التحفظ على المستندات التالية: كشوفات حسابية بنكية، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم(...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وحاصلها: حيث ان موكلتي شركة (...) كانت تحت ملكية (...) وتم انتقال ملكيتها الى مالك جديد وتم شراء الحصص بموجب عقد التأسيس الى المالك الجديد وكانت تحت ملكية (...) كشوفات الحسابات التي تخص السنة المالية (٢٠١٩)م (٢٠٢٠)م (٢٠٢١)م علماً أن الإدارة المالية في الشركة مطالبون بإرفاق نسخ من الكشوفات البنكية لحسابات الشركة وتقديمها إلى المحاسب القانوني لأجل اخذ مصادقته وتدقيقه على حسابات السنوات المذكورة أعلاه ثم رفع الميزانية الى الجهات الرسمية، وحيث أن الإدارة المالية في الشركة متوقفة ومتعطلة عن عملها على تسليم كشوف الحسابات البنكية للجهات التي تطلبهاً للسنوات المذكورة أعلاه علماً أن وتم مخاطبة المالك السابق من قبل لأجل إرسال هذه المستندات الى موكلتي بالإدارة المالية أو رفعها بنفسه للجهات الرسمية التي تطلب ذلك تفاديًا للغرامات التي تحصل وتمت مخاطبته بخطاب يوضح هذا الأمر في تاريخ ٢/٢/٢٠٢٣ رغم ذلك لم يتجاوب بخصوص هذا الأمر ، وبسؤاله عن وجه الاستعجال أجاب: تفادي للغرامات التي ستحصل على الشركة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه: أن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلاً ولا يملك موكلي أي تصرف حقيقي وفعلي على الحساب، فالمتصرف الأساسي هو المدير المقيد بالسجل التجاري وعقد التأسيس وهو المدعي في هذه الدعوى وبإمكانه زيارة أي فرع للبنك وسحب ما يريد من كشوفات وبرنت وتحديث بيانات.. الخ. كما إن الدعوى ليست من الدعاوى المستعجلة ونطلب رد الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى التحفظ على مستندات وهي عبارة عن كشوف حسابات شركة (...) واستعادتها من المدير السابق وهو المدعى عليه، وحيث أجاب المدعى عليه وكالة بعدم صحة ما جاء في الدعوى وأنه لا تصرف له على الحسابات وكشوفها ويطلب رد الدعوى لعدم كونها من الطلبات العاجلة، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) وبما أن النظر في الطلب المستعجل متوقف أيضاً على توفر ركنيه وهما الجدية والاستعجال ويقصد بالاستعجال المسائل التي يُخشى عليها فوات الوقت وقد استقر القضاء على أن المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضرراً لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية، لذا فإن طلب المدعي في دعواه بتسليم الكشوف الحسابية للشركة طلب لا يتحقق فيه وصف الاستعجال فليس ثمة ضرر محدق يُخشى حدوثه كما لم تقدم المدعية ما يثبت خشية هلاك هذه الكشوف أو فواتها أو تهريبها أو اختفاءها عند عدم إيقاع التحفظ العاجل عليها، مما يجعل هذا الطلب خارج عن نطاق الطلبات المستعجلة وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق أدناه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث