حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430959672

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470892413/1444
رقم الحكم:4430959672
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470892413 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430959672 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470892413 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/04/22هـ الموافق 2022/11/16م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية مواد أولية للبلاستيك بضاعة، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال سُدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (30) يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم عربون وقدره (100,000) مائة ألف ريال، وطالب إلزام المدعى عليها برد العربون المدفوع وقدره (100,000) مائة ألف ريال لعدم تسليم المبيع، وقدم سندًا لطلبه: حوالتين بنكية على مطبوعات البنك (...) بتاريخ 2021/11/14م، وتاريخ 2021/11/16م، صادرة من حساب المدعية رقم: (...) بمبلغ إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال وهي دفعة من حساب مواد لصالح المدعى عليها برقم الحساب (...). ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/15هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن الدعوى وطلباته وبيناته، أحال إلى صحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/12هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وقــد حــصر وكيـــل المدعـــية طلــــبه فـــي إلـــــزام المدعـــى عليها بـــرد العــــربون المــــدفوع بمبلــغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، لعدم تـــسليم المبيـــع، ولــــم تقدم المدعى عليها جـــــوابها علــــى الدعـــوى، وبنــــاءً على ما تــــقدم، وبـــما أن وكيــــل المدعـــية قـــدم بيـــنته في سبـــيل إثبات دعـــوى موكلته المتمثلة فـــي حـــوالتين بنــكية عـــلى مـــطبوعات الـــبنك (...)بتــــاريخ 2021/11/14م، وتـــاريخ 2021/11/16م)، صـــادرة من حساب المدعية رقم: (...) بمبلغ إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال، وهي دفعة من حساب مواد لصالح المدعى عليها برقم الحساب: (...)، وبما أن الحوالتين المرفقة هي لصالح المدعى عليها وبمبلغ مٌطابق لمبلغ المُطالبة، وهي موصلة لإثبات الدعوى، ونظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها، ووفق ما استندت عليه المدعية ولعدم جواب المدعى عليها على الدعوى ونكولها عن ذلك، رغم إبلاغها أكثر من مرة،، كما أن العادة جرت أن من له دفعُ صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (100,000) مائة ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث