حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430963044

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471072206/1444
رقم الحكم:4430963044
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471072206 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430963044 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471072206 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (بحص) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م بثمن إجمالي قدره (٤,٦٥٥,٤٤١.٥٦) أربعة ملايين وست مئة وخمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٤٦٣٢٨٢١.٤٠) ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٢,٦٢٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي. واختصر المدعي طلباته بالتالي إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٢,٦٢٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وعشرون ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 15/11/1444هـ للتحقق من المسائل الأولية تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المشار له في خانه الاسناد ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي كشف الحساب و المصادقة على صحة مبلغ المطالبة المرفقة في ملف الدعوى والبالغ قدرها (22620) اثنان و عشرون ألف و ستمائة و عشرون ريال ثم قرر الاكتفاء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان؛ و بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد توريد حصص بين الطرفين، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وفي الموضوع حيث طلب ممثل الشركة المدعية إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٢,٦٢٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وعشرون ريال، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ولم تحضر فإن الخصومة تعد حضورية في حقه وفقاً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وبناء على الفقرة (1) للمادة (29) من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها كما تشير الدائرة بأن تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعية بناء على الفقرة (2) و (3) للمادة (21) من نظام الإثبات؛ إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت الجلسة وقدمت ما يدفع عن نفسها ثبوت مبلغ المطالبة بذمته؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (22620) اثنان و عشرون ألف و ستمائة و عشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث