حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530087993
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470951744/1444
رقم الحكم:4530087993
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470951744 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530087993 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥١٧٤٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٧هـ على أن أقوم بـ(بموجب اتفاق شفاهة وإصدار المدعى عليها وكالة لإقامة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض) في الدعوى المقامة من (...) ضد (مؤسسة (...) للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٨٨٠٥١٠٨) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السابعة) بشأن المطالبة بـ(اختصام المدعية / (...)، لمؤسسة (...) للتجارة وإبرامها ثلاثة عقود شراكة بالمحاصة، وغرضها الاستثمار بمبلغ مالي قدره (٩٣٢.٥٠٠) ريال وادعاءها بعد قيام المؤسسة المدعى عليها بالمشاريع المتفق عليها.) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: إقامة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض السير بهاإلى حين إنتهاءها بحكم نهائي؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي متى إقامة الدعوى والسير بها إلى صدور حكم نهائي بها، والقضية انتهت بحكم نصه (بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل ا|لأوان) وذلك حسب الصك رقم (٣٨٩١٢٨١١٣) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٣هـ، وعليه أستحق(٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي لم يصل منه شيء.). وانتهى إلى طلب (أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: عدم سداد المدعى عليها أتعاب المحاماة للقضية، هذه دعواي.). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون في ديباجة الحكم، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي أصالة، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن الدعوى أفاد بأن لديه دعوى محررة ونصها: (أقدم تحريرا لدعواي أنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٧هـ على أن أقوم بموجب اتفاق شفاهه وبموجب إصدار المدعى عليها (...) وكالة برقم (...) وتاريخ ٢٤/١/ ١٤٣٨ هـ لإقامة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض في مواجهة خصومها مؤسسة (...) للتجارة والتي قيدت لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٨٨٠٥١٠٨) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٨هـ وقد نظرت لدى الدائرة التجارية السابعة بشأن المطالبة باختصامها للمؤسسة المذكورة ولإبرامها مع مالكها ثلاثة عقود شراكة بالمحاصة، وغرضها الاستثمار بمبلغ مالي قدره (٩٣٢.٥٠٠) ريال وادعاءها بعدم قيام المؤسسة المدعى عليها بالمشاريع المتفق عليها وقد أقيمت الدعوى التجارية والسير بها إلى حين انتهاءها بحكم نهائي؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي متى ما تم من جهتي إقامة الدعوى والسير بها إلى صدور حكم نهائي بها، والقضية قد انتهت بحكم نصه، عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وقد بين الحكم أن المدعية قد تعجلت بالمطالبة قبل أن يستحق لها بموجب تلك العقود التي أبرمتها من أرباح الاستثمار شيئاً وذلك حسب ما عرض بالصك رقم (٣٨٩١٢٨١١٣) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٣هـ، وإذ لم توفي المدعى عليها أي من مبالغ الأتعاب بشأن مطالبتها القضائية منذ مبادرتها من تلقاء نفسها بفسخ وكالتها بتاريخ ٧/١٠/١٤٤٢ هـ وعليه نقدر استحقاقنا مبلغ مقداره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي في نظير إقامة الدعوى وحضور جلساتها إلى حين انتهاءها هذه دعواي.) وبعرضه على المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام عبر البرنامج ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقة والمدة، وفي جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي أصالة، وحضر المدعى عليه وكالة/(...)، بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أفاد بان قدم جواب عبر البرنامج بتاريخ ٩/١٠/١٤٤٤هـ، ورد فيه ما نصه: (إشارة إلى الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٥١٧٤٤) والمقامة من المدعي (...) ضد المدعى عليها موكلتي (...) نستأذن فضيلتكم بالرد على دعوى المدعي فيما يلي: أولا: ما ذكره المدعي من وجود اتفاق شفهي مع موكلتي غير صحيح، فلا يوجد أي اتفاق بينه وبين موكلتي، وحقيقة ما قام به المدعي أنه قدم خدمته لموكلتي بالمجان، وذلك لكونه كانت تجمعه علاقة بموكلتي مبنية على خطبة وزواج بينهما. ثانيا: لو صح ما يدعيه المدعي فقد أقام المدعي دعوى ضد مؤسسة (...) للتجارة لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر والمقيدة بالرقم (٤٢٨٠٣٥٣) لمطالبتها كافة مستندات الشراكة وكشوفات الحسابات للأرباح والخسائر وقد صدر الحكم فيها بتمكين موكلتي من الاطلاع على مستندات الحسابات في الشركة، وعليه تقدم بدعوى ضد موكلتي بالرقم (٤٤٧٠٥٧٠٠٨٥) للمطالبة بأتعابه وقدرها مائة ألف ريال وقد صدر الحكم فيها بالصك رقم (٤٤٣٠٨١٠١٥١) بالزام موكلتي بالدفع للمدعي مبلغا قدره عشرون ألف ريال (مرفق الحكم). ثالثا: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي لم توافق على رفع هذه الدعوى إذ أن المدعي ذكر لموكلتي بأنه سيتقدم بدعوى ضد مؤسسة (...) للتجارة لتمكينها من الاطلاع على المستندات وليس الادعاء بعدم قيام الشراكة. رابعا: لو تأملنا ما ذكره المدعي في تحرير دعواه لوجدنا بأنه ما يزعمه من اتفاق بينه وبين موكلتي هو عقد جعالة، ولا يخفى على فضيلتكم بأن الجعالة تستحق بتحقق النتيجة لقول الله تعالى:(ولمن جاء به حمل بعير) فلا يستحق الجعل إلا بتحقق الهدف من الدعوى وهو الحكم بطلبات الدعوى، وقد صدر الحكم في الدعوى الاصلية (بعدم قبول الدعوى) فلا يستحق المدعي. خامساً: لقد ذكر المدعي في دعواه بأن الاتفاق المزعوم مع موكلتي كان بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٣٩هـ والدعوى الاصلية المرفوعة كانت بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٣٨هـ، وهذا يدل على صحة ما ذكرته في الفقرة الأولى من كون المدعي قدم لموكلتي الخدمة بالمجان، فلا يتصور بأن الدعوى بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٣٨هـ وأنت بعد قرابة من سنه يتم الاتفاق بين المدعي وموكلتي على أنه متى ما قام المدعي إقامة الدعوى، وهذا يوضح لفضيلتكم تضارب المدعي في أقواله بالدعوى. أصحاب الفضيلة لا يخفى على عليكم بأن الحكم في الدعوى الاصلية قد نص على أن الدعوى رفعت قبل أوانها، ولا يخفى على جليل علمكم بأن موكلتي من العوام وليست متخصصة بمثل هذه الأمور الدقيقة، وكان من الأولى للمدعي أن يبلغ موكلتي بأنه لا يمكن قبول مثل هذه الطلبات كون لا يخفى على مثله هذا الأمر ولا يجهله هذا على فرض علم موكلتي بالدعوى والطلبات. عليه أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي) وعلى إثره قدم المدعي ردا في البرنامج بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤هــ، ورد فيه ما نصه: (أعرض على نظر أصحاب الفضيلة إجابتي على الرد المقدم من وكيل المدعى عليها، ضمن توجيه الدائرة الموقرة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٦/١٠/١٤٤٤ هـ بتبادل المذكرات، ورد وكيل المدعى عليها برقم الطلب (٤٤١١١٧٣٠٣٣) وتاريخ ٩/١٠/١٤٤٤ هـ.أولاً: لا صحة مطلقاً لما عرض وكيل المدعى عليها بإجابته من أن مكتب المحاماة التابع لي قد قدم خدماته للمدعى عليها بالمجان إذ أن ذلك الدفع قد جرى عرضه بتكرار واسهاب في القضية برقم القيد (٤٤٧٠٥٧٠٠٨٥) وتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤ هـ والتي ارفق حكمها ضمن رده والصادر بها الصك رقم (٤٤٣٠٨١٠١٥١) وتاريخ ٢١/٩/١٤٤٤ هـ. وتم صرف النظر عنه مطلقاً لعدم وجاهته، وإذ بينت في تلك الدعوى بأن المدعى عليها ليست من ذوات تلقي الاحسان والهبة والصدقة من الآخرين وخصوصاً بتعاملاتها التجارية بمبالغ قاربت المليون ريال وحال أن قدمت المدعى عليها وكالتها برقم (...) وتاريخ ٢٤/١/١٤٣٨ هـ الصادرة من كتابة العدل لي ولأخرين من أعضاء مكتبي للمحاماة وذلك ومنذ عام ١٤٣٨ هـ لا تربطني بالمدعى عليها أدنى صلة سوى بتقدمها لمكتب محاماة لعرض قضيتها وقضايا أخرى مختلفة لدى محاكم أخرى وطلب السير بها قضائياً. ثانياً: في شأن ما عرضه المدعى عليه وكالة من أن الدعوى والتي أرفق حكمها الصادر حديثاً من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، فهو إثبات بقيام الدعاوى التي طالبت بها المدعية آنذاك وقد أسندتها لمكتب محاماة للسير بها، وأما عن الدعوى الماثلة المطالبة بها المدعى عليها بأتعابها فهي دعوى سابقة على التي نظرت لدى الدائرة الثالثة عشر، وإذ تعامل كل قضية على استقلال بحسب الدائرة التي نظرتها والجهد المبذول لأجلها دون اشتراط تحقق نتيجة مطلقاً.ثالثاً: أما في شأن ما عرضه بمذكرته من البند (ثالثاً) بعدم معرفة موكلته بتلك الدعوى وأسبابها فهو محض افتراء وتضليل وزعم على وجه غير صحيح وإذ يتبين من خلال سير ونهج الدعوى التي استعرضتها الدائرة الموقرة في مطلب المدعية وتشكيكها في عدم قيام الشراكة بالأصل، وقد انتهت الدعوى إلى الحكم بأنها مقامة قبل الأوان بالنظر لإصرارها على إقامة الدعوى وبزعم منها أنها لم تصل لها أرباح عن السنة الأولى، وادعائها أنها وقعت في احتيال من المؤسسة المدعى عليها، كانت القضية كاشفة للوقائع الصحيحة.رابعاً: أما في شأن ما عرضه المدعى عليه بالوكالة بالبنود التالية بمذكرته (رابعاً وخامساً وسادسا) فأجمل الرد عليه بأن المادة (٢٦) من نظام المحاماة لم تشترط اتفاقات مكتوبه بين المتعاملين بالقضايا، وبالتالي فإن ما قدم للمدعى عليها في دعواها التي نظرتها الدائرة في السابق لا يتم اشتراط النتيجة به مطلقاً ولا يحمل المسمى بالجعالة ولكون عمل المحامي المرخص نظاماً في بذل أقصى جهد في شأن السير بالقضية وأما في وصفه وكيل المدعى عليها بأنه أتفاق جعالة فهو زعم خاطئ ولا يستقيم مع الأنظمة وأن تقديم الدعوى للمحامي بعدم ضمان النتيجة المتحققة بالدعوى مطلقاً.أصحاب الفضيلة ولما تقدم أطلب الحكم على المدعى عليها / (...)، بدفع ما في ذمتها حالاً مبلغاً وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي قيمة الأتعاب المقدرة في مثل تلك القضايا.) وباطلاع المدعى عليه أفاد بان لديه جوابا مكتوب ونصه: (أولا: ما ذكره المدعي من كونه لا تربطه أي علاقة بينه وبين موكلتي أدنى صلة فهذا غير صحيح، بل كان بين موكلتي والمدعي علاقة مبنية على مشروع زواج، ولدينا صورة من تحليل الزواج الذي تم بينه وبين موكلتي، كما أن لدى موكلتي عدد من رسائل الواتساب المرسلة من المدعي تثبت وجود العلاقة فيما بينهم وأنها عكس ما يدعيه المدعي بأنها علاقة مع مكتب محاماة لعرض قضيتها. ثانيا: أما ما ذكره المدعي في ثانياً بأنه تعامل كل دعوى على استقلال، فقد كانت الدعوى مرفوعة على نفس المؤسسة واستناداً على نفس عقد الشراكة، إلا أنه تم تصحيح الطلب إلى التمكين من الاطلاع على السجلات الحسابية. ثالثا: ما ذكره المدعي في الفقرة ثالثا غير متصور، فالمدعي قام بإرفاق عقد الشراكة التي كانت بين موكلي وبين مؤسسة (...) في صحيفة المدعى، فكيف له أن يزعم بأن موكلتي تدعي عدم قيام الشراكة رغم وجود عقد شراكة، وحقيقة طلب موكلتي أنها وضحت له أنه بعد قيام الشركة مر وقت ولم يرسل الشريك الاخر أي تقرير عن أداء الشركة رغم مرور وقت من الزمن وأن العقد تضمن بند ينص على أن التقارير ترسل بشكل دوري، وكان استفسار موكلتي وطلبها هو تمكينها من الاطلاع على التقارير وليس تسليم الأرباح او غيره، إلا أن المدعي اجتهد في طلبه وقوبل هذا الاجتهاد بالحكم بعدم قبول الدعوى، وعلى فرض أن موكلتي طلبت من المدعي ما يدعي أنها طلبت منه، فكان من الواجب عليه من منطلق الثقة والأمانة بين المحامي وموكله، العمل وفق ما هو صحيح وما يتوافق مع مصلحة موكلتي، وليس وفق رغبته حسب زعمه، فهل لو كانت رغبة الموكل خاطئة أو مخالفة للشرع أو النظام أو حتى العرف، لوافقه المدعي دون توجيهه لما هو صحيح وما تقتضيه مصلحته، إذ أنه مخالف لما نص عليه نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، أصحاب الفضيلة استند المدعي على المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة والتي نصت على تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية. فقد قيدت هذه المادة تحديد الاتعاب بالنفع الذي عاد على موكلتي، ولما كانت الدعوى قد انتهى الحكم فيها بعدم قبول الدعوى، فلم يجر هذا الحكم أي نفع على موكلتي وعليه فإن المدعي لا يستحق عنها أي أتعاب. عليه اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي) وباطلاع المدعي أصالة قرر اكتفائه وتمسك كل طرف بما قدم وعليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٠٩/١١/١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي أصالة، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم (...) وحيث تم حجز القضية للدراسة في الجلسة الماضية عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال، مقابل أتعاب الترافع في الدعوى رقم (٣٨٨٠٥١٠٨) المنظورة لدى هذه الدائرة، بناء على اتفاقي شفوي بين الطرفين، وحيث أن النزاع متفرع عن القضية المنظورة لدى هذه الدائرة، فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى، وحيث أن العقد هو الحاكم للتعامل بين الطرفين والملزم لهما بقدر ما التزاماه على أنفسهما، وحيث قرر المدعي بأن الاتفاق شفوي وأنه مستحق للمبلغ محل المطالبة بصدور الحكم النهائي محل الدعوى، ودفع المدعى عليه وكالة بأن الحكم لم يعد لموكلته بفائدة لكون الحكم انتهى بعدم قبول الدعوى، كما أن الأتعاب تستحق بتحقق النتيجة لكون العقد جعالة، وباطلاع الدائرة تبين بأن الحكم محل هذه الدعوى والصادر في القضية رقم (٣٨٨٠٥١٠٨) انتهى بالقضاء بعدم قبول الدعوى لإقامتها قبل أوانها والمبني على أسبابه، وذلك يعارض ادعاء المدعي بانتهاء القضية بحكم نهائي لكون عدم القبول غير قاطع للنزاع أو مظهر للحق، كما أن ما ذكره المدعي من عدم وجود عقد وأن مبلغ المطالبة مستحق بالحكم النهائي يؤيد تكييف العلاقة بكونها عقد جعالة يستحق الأجر فيها بتحقق النتيجة وهو المنتفي هنا، مما ترى معه الدائرة عدم استحقاق المطالبة ورفض الدعوى، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من كون المدعى عليها قد أوهمته بوجود الشراكة، فإن هذا الدفع لا علاقة له مع تكييف العلاقة بكونها جعالة وتعلق الاستحقاق بالنتيجة، إنما يفيد عدم بذل المدعي العناية اللازمة إذ هو المناط به توجيه الدعوى التوجيه الصحيح وفق ما يعرض له من مستندات ومن ثم تحقيق النتيجة المرجوة التي يترتب بناء عليها الاستحقاق ومتى ما ثبت خلافه انتفى معه الاستحقاق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530087993 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470951744 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 23 /11 /1444 هـ في القضية رقم (4470951744) وتاريخ 28 /09 /1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (70.000) سبعون ألف ريال، مقابل أتعاب الترافع في الدعوى رقم (38805108) وتاريخ 28 /04 /1438هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السابعة) المنتهية بـ (عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل الأوان) وذلك حسب الصك رقم (٣٨٩١٢٨١١٣) وتاريخ 13 /05 /1439هـ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى رفض هذه الدعوى، وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه بلائحة اعتراض طلب فيها نقض الحكم وإلغاءه ونظر الدعوى وتقدير أتعاب المحاماة وفقاً للآلية المتبعة لدى المحاكم، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وكالة وذكر بأن ما جاء في لائحة الاستئناف غير صحيح واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430945242) المؤرخ في 23 /11 /1444 هـ الصادر في القضية رقم (4470951744)، القاضي بـ(رفض هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.