حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430906705
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470567062/1444
رقم الحكم:4430906705
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470567062 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430906705 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٧٠٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: بأنني أملك مصنف فردي (أدبي) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (شعر)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/١١م، في فيسبوك، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م في حفلة، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (نشر مصنف شعري)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨هـ، مما تسبب بـ(لم يتم نشر حقوق موكلي كشاعر)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو من قام بنشرها) ومقدار التعويض المطلوب (٢،٠٠٠،٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي ٢- الاعتداء المتمثل في القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر ؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة تحضيرية في ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ جرى عقدها عبر الاتصال المرئي وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة المشار إليها في محضر الضبط وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفتها وكرر ما ورد فيها وبسؤاله هل أخطر المدعى عليه أو لجأ للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى فذكر بأنه إلى لجأ إلى المصالحة وأرفق تقرير تضمن طلب اللجوء للمصالحة بتاريخ ٥/٦/١٤٤٤هـ وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان المُدَّعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليونين ريال عن الاعتداء المتمثل في قيام المدعى عليه بنشر قصيدته الشعرية، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، ومن حيث قبول الدعوى شكلاً، وبما أن استيفاء طلبات الدعوى يجب قبل قيدها ونظرها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ، على وجوب إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يوماً) على الأقل من إقامة الدعوى، كما نصت المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ على أنه يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٥- الدعاوى اليسيرة. ٥- الطلبات المستعجلة وبما أن هذه المنازعة متعلقة بأنظمة الملكية الفكرية فيلزم المدعي إخطار المدعى عليه قبل قيد الدعوى، وقد أوجبت المادة (٧٢) من اللائحة إرفاق ما يثبت الإخطار مع صحيفة الدعوى، ولما كانت صحيفة الدعوى خالية مما يثبت الإخطار النظامي للمدعى عليه، وحيث دفع المدعي بأنه لجأ إلى المصالحة، وحيث نصت الفقرة (٢) من المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن المصالحة تعد في حكم الإخطار إذ كانت قبل قيد الدعوى وبشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (١٩) من النظام، وباطلاع الدائرة على إجراءات سجل القضية تبين أن طلب قيد الدعوى بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ واللجوء إلى المصالحة بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤هـ حسب تقرير انتهاء المصالحة المقدم من وكيل المدعي المرفق بملف الدعوى، مما يتبين به تخلف شروط عدِّ المصالحة في حكم الاخطار، وبما أن المدعي ترك أمراً واجباً بنص النظام، وبناء على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وعليه فإنه وبناء على ما سبق إيضاحه تكون معه الدعوى حرية بعدم القبول، وللمدعي حق الاستئناف خلال المدة المحددة بالفقرة (١) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430906705 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٧٠٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليونين ريال عن الاعتداء المتمثل في قيام المدعى عليه بنشر قصيدته الشعرية، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: بعدم قبول هذه الدعوى ، مسببة حكمها بما مضمونه: ومن حيث قبول الدعوى شكلاً، وبما أن استيفاء طلبات الدعوى يجب قبل قيدها ونظرها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ، على وجوب إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يوماً) على الأقل من إقامة الدعوى، كما نصت المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ على أنه يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٥- الدعاوى اليسيرة. ٥- الطلبات المستعجلة وبما أن هذه المنازعة متعلقة بأنظمة الملكية الفكرية فيلزم المدعي إخطار المدعى عليه قبل قيد الدعوى، وقد أوجبت المادة (٧٢) من اللائحة إرفاق ما يثبت الإخطار مع صحيفة الدعوى، ولما كانت صحيفة الدعوى خالية مما يثبت الإخطار النظامي للمدعى عليه، وحيث دفع المدعي بأنه لجأ إلى المصالحة، وحيث نصت الفقرة (٢) من المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن المصالحة تعد في حكم الإخطار إذ كانت قبل قيد الدعوى وبشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (١٩) من النظام، وباطلاع الدائرة على إجراءات سجل القضية تبين أن طلب قيد الدعوى بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ واللجوء إلى المصالحة بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤هـ حسب تقرير انتهاء المصالحة المقدم من وكيل المدعي المرفق بملف الدعوى، مما يتبين به تخلف شروط عدِّ المصالحة في حكم الاخطار، وبما أن المدعي ترك أمراً واجباً بنص النظام، فتقدم (...). بواسطة (محاميه / (...)) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ تضمنت: أن بمجرد قبول قيد الدعوي يعني أنها قد استوفت جميع المتطلبات النظامية،وأن النظام يتيح لي المصالحة بعد قيد القضية وأن استدلال الدائرة بعدم قبول وثيقة الصلح غير متطابق مع ما نصت علية المواد النظامية، ثم طلب إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في القضية، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) الموضحة بياناته في ملف القضية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٧٠٦٢ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.