حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530048025
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471079717/1444
رقم الحكم:4530048025
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471079717 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530048025 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471079717 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ1431/05/06هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (صناديق قلاب) بثمن إجمالي قدره (600,000) ست مئة ألف ريال، سدد منه (450,000) أربع مئة وخمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، وآلية التوريد بين الطرفين (اتفق المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتوريد عدد (7) قلابات مصنعة لديه بقيمة اجمالية وقدرها (600,000) ستمائة ألف ريال،مقابل أن تقوم المدعى عليها بتسليم المدعي عدد (4) شاحنة (تريلا) وتم توريد ما عدده (3) شاحنة وتبقى في ذمته عدد (1) شاحنة بقيمة (150,000) مائة وخمسون ألف ريال)، وطالب بتسليم الثمن وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه إقرار على مطبوعات المدعي بتاريخ 1431/05/06هـ، صادر من المدعى عليه (...) يقر باستلامه الصناديق عدد (3) صناديق، والمتبقي (6) وممهور بتوقيعه، الفترة الثانية بتاريخ 1431/05/18هـ استلم (...) الصندوق الرابع وموقع من قبله، الفترة الثالثة بتاريخ 1431/05/20هـ استلم (...) الصندوق الخامس وموقع من قبله، الفترة الرابعة بتاريخ 1431/06/3هـ استلم (...) الصندوق السادس وموقع من قبله، الفترة الخامس بتاريخ 1431/06/08هـ استلم (...) الصندوق الخامس وموقع من قبله، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/18هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن توضيح دعواه فأرفق مذكرة كرر فيها ما جاء في صحيفة الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل بين المدعي والمدعى عليها عقد بيع مكتوب فقال: لا، إنما عقد شفهي في عام (1431 هـــ)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، ولما كان المدعي قدم بينة على دعواه خطاب إقرار صادر من المدعى عليها على مطبوعات المدعية يقر باستلام الصناديق، وموقع من المدعى عليها ومن ينوب عنه (...)، ولما نصت عليه المادة السادسة عشرة، من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ،1-يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، وحيث إن إقرار المدعى عليها في الخطاب قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب الأول، أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة،وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (73) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ، في فقرتها الثالثة: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبة، وبناءً على ما جاء في المادة (26) السادسة والعشرون من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) ولما أنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (150,000) مائة وخمسون الف ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (15.000) خمسة عشر الف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530048025 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4471079717 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى أنه بتاريخ 1431/05/06هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (صناديق قلاب) بثمن إجمالي قدره (600,000) ست مئة ألف ريال، سدد منه (450,000) أربع مئة وخمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، وآلية التوريد بين الطرفين (اتفق المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتوريد عدد (7) قلابات مصنعة لديه بقيمة اجمالية وقدرها (600,000) ستمائة ألف ريال، مقابل أن تقوم المدعى عليها بتسليم المدعي عدد (4) شاحنة (تريلا) وتم توريد ما عدده (3) شاحنة وتبقى في ذمته عدد (1) شاحنة بقيمة (150,000) مائة وخمسون ألف ريال)، وطالب بتسليم الثمن وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه إقرار على مطبوعات المدعي بتاريخ 1431/05/06هـ، صادر من المدعى عليه (...) يقر باستلامه الصناديق عدد (3) صناديق، والمتبقي (6) وممهور بتوقيعه، الفترة الثانية بتاريخ1431/05/18هـ استلم (...) الصندوق الرابع وموقع من قبله، الفترة الثالثة بتاريخ 1431/05/20هـ استلم (...) الصندوق الخامس وموقع من قبله، الفترة الرابعة بتاريخ 1431/06/3هـ استلم (...) الصندوق السادس وموقع من قبله، الفترة الخامس بتاريخ 1431/06/08هـ استلم (...) الصندوق الخامس وموقع من قبله، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (150,000) مائة وخمسون الف ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (15.000) خمسة عشر الف ريال، وبتسليم المدعى عليه نسخة صك الحكم تقدم بلائحة اعتراضية طلب فيها: نقض الحكم الصادر والمشار إليه أعلاه، و الحكم مجددًا برد الدعوى، لأسباب حاصلها: أولًا: من الجهة الشكلية:1/ حيث إن لائحة الاعتراض قد استوفت الاشتراطات وجرى تقديمها في الميعاد المحدد لها فإنها مقبولة شكلا. 2/ المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى؛ لأن مالك السيارة معرض (...) للسيارات وليس مؤسسة (...) للمقاولات؛ وذلك بناء على عقد المبايعة بين شركة (...) وإخوانه وبين معرض (...) للسيارات. ولا تصح إقامة الدعوى على غير ذي صفة؛ لذا فإن الدعوى في أصلها مرفوضة، ولا يجوز سماعها. ثانيًا: من الجهة الموضوعية:1/ أن الإقرار المنسوب للمدعى عليها غير صادر من مطبوعاتها، كما أنه لا يعدُّ نصًّا في محل النزاع، وهو مخالف لما جاء في استناد الدائرة لنظام الإثبات. 2/ لا يصح الاستناد على الإقرار المزعوم في إثبات عدم تسليم السيارات للمدعي؛ لأن موضوع الإقرار هو قبض لثمن مبيع، وليس فيه عدم تسليم موكلتي للمبيع محل الدعوى. 3/ قامت موكلتي بتسليم المبيع للمدعي وسكوت المدعي طيلة (ثلاثة عشر عامًا) دليل على صحة استلامه، إذ كيف يسكت هذه المدة والمبيع مما يتجر به، وليس في عرف أصحاب التريلات تأخير استلامها، كما أن السيارات التي أقر باستلامها منقولة من شركة (...) إلى المدعي مباشرة واستلمها دفعة واحدة مع العلم بأننا مستعدون لأداء اليمين في تسليم جميع التريلات للمدعي؛ فلماذا لم يقم بنقل ملكية السيارة الرابعة؟!، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في 26/ 12/ 1444هـ وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستأنف ولأنه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث تبين أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بما نصت عليه المادة (81) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (212/أ) من اللائحة التنفيذية للنظام بتضمين صحيفة الاستئناف رقم رخصة المحاماة في الدعاوى والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء على المادة (51) من ذات اللائحة والتي أوجبت رفع طلب الاستئناف من محام، والأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادة (56) من ذات اللائحة، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلاَ. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين