حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530021580

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470477893/1444
رقم الحكم:4530021580
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477893 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530021580 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٧٨٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.......) المدعى عليه: شركة (.....) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٣ / ٦ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وفيها حضر المدعي وكالة ، (.....)، بصفته وكيلا عن (......)، بموجب الوكالة رقم (......) وتاريخها ١٤٤٣/١١/٠١هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية) ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا ، ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة نظرا لعدم حضور المدعى عليها ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ونصها ١. توضيحات وتفسيرات: ١.١. شركة (.....) : هي الشركة الأم المالكة لشركة (.....) ويمثلها مديرها السيد (.....) ، ١.٢. شركة (.....) هي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل من شركة (.....) ومديرها في السابق هو موكلي (المدعي) وذلك لغاية العام ٢٠١٩ ومن ثم تم تعيين السيد (......) فيها كمدير بديل له ، ١.٣. مركز (.....) : وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تزاول أعمال اصلاح وصيانة السيارات، والتي تم دمجها مع شركة (.....) (المالك الحقيقي لهذه الشركة)، والمسجلة كمؤسسة شقيقة في قوائمها المالية ، ٢. ملكية الشركة المتنازع عليها: ٢.١. في العام ٢٠١٧ قام موكلي المدير السابق لشركة (.....) بتسجيل مركز الخيول المميزة لصناعة السيارات باسمه الشخصي وذلك لتسيير إجراءات الورشة وذلك بعلم المدير الأخر السيد (....) وذلك وفقاً للمحادثة بين الطرفين والتي توضح بأن السيد (.....) الذي يمثل الشركة المدعى عليها حاليا على علم تام بالتسجيل (المرفق رقم ٢ – الرسائل بين السيد(.....) والسيد(.....) والسيد(.....) والسيد(.....) وذلك وفقا للمادة الخامسة والخمسون من نظام المحاكم التجارية، إضافة إلى أن شركة(.....) مثبتة في القوائم المالية والصادرة في تاريخ ٢٠١٩ لدى شركة(...) المحدودة والتي يشرف عليها السيد (....) بصفته مدير الشركة القابضة (المرفق رقم ٣ – القوائم المالية لشركة(.....) والذي يثبت رضى الأطراف ذات العلاقة بذلك ،٢.٢. في ١١/٠١/٢٠٢١م تقدم المدير العام لشركة (....) السيد(.....) بمراسلة موكلي من أجل نقل ملكية مركز (....) باسم شركة (.....) ولم يمانع موكلي بذلك (المرفق رقم ٢ – الرسائل بين السيد(....) والسيد (.....) والسيد (....) والسيد (.....)، بل كان يسعى إلى إتمام الاندماج وذلك وفقاً لحالة الاندماج المرفقة إضافة إلى القرار الصادر من شركة (.....) الذي يؤيد ويؤكد على الاندماج مع شركة(....) المحدودة، بالرغم من سعي موكلي لإتمام نقل الملكية وعطفاً للخطاب المؤرخ في ٢٦/٠٦/٢٠٢١ والذي يوضح ويثبت دون أدنى شك بأن التأخير بعملية الاندماج سببه تعنت السيد (....) مدير الشركة القابضة (المرفق رقم ٤ – قرار الشركاء بشركة الخيول المميزة لصيانة السيارات وحالة الاندماج والخطاب الصادر من شركة المدعى عليها) ، ٢.٣. بالرغم من رغبة موكلي بنقل الملكية وتعنت المدعى عليها عن إتمامها، أقام السيد (....) بصفته ممثل الشركة القابضة ثلاثة (٣) دعاوى قضائية بشأن ذات الموضوع دون أي فائدة (المرفق رقم ٥ – صك الحكم رقم ٤٣٣٢٩٦٤٦٧ بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣ه – وصك حكم رقم ٤٣٣٨٩٨٢٣٤ بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه – وصك الحكم رقم ٤٤٣٠٣٠٨٨١٤ بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤) وفي أخر دعوى تقدم موكلي بطرح الصلح على الشركة القابضة مقدمة الدعوى ولكن انتهى بالرفض من قبل الشركة القابضة حيث أن مضمونه كان بأن لا يمانع موكلي من إتمام إجراءات النقل على ان تتحمل شركة (.....) جميع مصاريف النقل والتخارج والإعلان بالإضافة إلى تحملكم جميع المصاريف والنفقات السابقة المترتبة على الشركة منذ انشائها كون شركتكم هي من كانت تدير شركة(.....) لصيانة السيارات وكونكم كنتم تتمتعون بالسيطرة الكاملة والفعلية على جميع ما يرد لهذه الشركة من أموال ومصاريف، مع تعهدكم بسداد جميع المستحقات الحكومية والمخالفات والغرامات وإلغاء أي تقارير سلبية لدى شركة سمة وغيرها ان وجدت وتقديم جميع القوائم المالية وسداد الرسوم عن جميع القوام المالية لهيئة الزكاة والدخل والجمرك وغيرها من السلطات والدوائر الحكومية وذلك من تاريخ تأسيس شركة(.....) لصيانة السيارات ولغاية تاريخ نقل الحصص فيها إليكم وان ما ذكر هو على سبيل المثال لا الحصر، وعليه تلتزم شركة (.....) المحدودة بجميع الإجراءات السابقة على النقل لاي جهة حكومية، حيث أن التأخير نتج عن تعطيل وتعنت من قبلها وذلك دون مبرر نظامياً أو شرعياً ، ٣. أتعاب المحاماة: نظرا لرغبة موكلي في نقل الملكية ولانتفاء المصلحة المشروعة للمدعية في القضايا السابقة ولتعنتها عن إتمام نقل الملكية وطبقا للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) ألجأت المدعى عليها المدعي بالاستعانة بأهل الخبرة للدفاع عن حقوقه ودفع أتعاب المحاماة بقيمة بـ ٤٠,٠٠٠ ر.س. (أربعون ألف ريال سعودي)، وذلك وفقا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٣٠/٢٥)، ووفقاً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي ، رابعاً: الطلبات: أولاً: نقل ملكية مركز(.....) لصناعة السيارات لشركة (.....) ،ثانياً: تحميل شركة (....) جميع مصاريف النقل والتخارج والإعلان بالإضافة إلى تحملكم جميع المصاريف والنفقات السابقة المترتبة على مركز الخيول المميزة لصناعة السيارات ، ثالثاً: إلزام المدعية تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماة التي تكبدتها بمبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠ ر.س. (أربعون ألف ريال سعودي) وتضمين المدعى عليها الرسوم القضائية وشتى النفقات. ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في المرفق رقم ٢ – الرسائل بين السيد (....) والسيد (.....) والسيد (.....) والسيد (.....) ، المرفق رقم ٣ – القوائم المالية لشركة (.....) ، المرفق رقم ٤ – قرار الشركاء بشركة (.....) لصيانة السيارات وحالة الاندماج والخطاب الصادر من شركة المدعى عليها ، المرفق رقم ٢ – الرسائل بين السيد (....) والسيد (....) والسيد (...) والسيد (....) ، المرفق رقم ٣ – القوائم المالية لشركة (.....) ، المرفق رقم ٤ – قرار الشركاء بشركة(.....) لصيانة السيارات وحالة الاندماج والخطاب الصادر من شركة المدعى عليها ، المرفق رقم ٥ – صك الحكم رقم ٤٣٣٢٩٦٤٦٧ بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣ه – وصك حكم رقم ٤٣٣٨٩٨٢٣٤ بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه – وصك الحكم رقم ٤٤٣٠٣٠٨٨١٤ بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤ ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به ، ثم سألته الدائرة هل لديه مزيد بينة فقرر قائلا: ليس لدي مزيد بينة وأكتفي بما تقدم ، هكذا قرر ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ٢٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (.....) والمدعى عليه بالوكالة رقم (٤٤١٤٧٣٩٦٣)؛ وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قرر أنه وكيل جديد في القضية ويطلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عن الدعوى وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليها، وذلك خلال (٥) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (.....) والمدعى عليه بالوكالة رقم (.....)، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة جوابية عبر أيقونة الطلبات بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ، ثم قرر المدعي وكالة بأن لديه مستند يرغب بإرفاقه وتعذر إرفاقه عبر النظام، فأفهمته الدائرة بإرفاقه عبر النظام بعد هذه الجلسة، وفي حال تعذر ذلك فعبر بريد الدائرة، على ان يزود المدعى عليه بنسخة من ذلك المستند. وفي جلسة ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (.....) والمدعى عليه بالوكالة رقم (.....) ، وتشير الدائرة إلى وجود خلل في محضر الجلسة السابقة حيث تم إدراج نص الضبط في المحضر ناقص، وتعيد الدائرة إدراج نص محض الجلسة السابقة بما نصه: وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بمستندات عبر بريد الدائرة بنهاية دوام يوم الأمس – جرى إرفاقها بملف الدعوى بتاريخ هذا اليوم -، ثم قرر المدعى عليه بأنه استلم المستندات المقدمة من المدعي قبل يوم واحد من تاريخ انعقاد هذه الجلسة ولم يتمكن من الرجوع لموكلته، وطلب مهلة لاطلاع موكلته على المستندات المقدمة من المدعي. ، ثم تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة عبر برنامج التيمز ونصها: لم يقم المدعي بالرد على ما ورد في المذكرة السابقة من قبلنا من حيث أنه لم يحرر دعواه بشكل صحيح وقام بطلب أكثر من طلب لا رابط بينهم، وعدم نظامية مطالبته وقام فقط بإرسال صور للمخالفات بدون أي مذكرة وبدون أي توضيح وتجاهل تماماً ما قدمناه في المذكرة السابقة لذا نطالب المدعي بالرد على المذكرة المقدمة من قبلنا والتي قمنا فيها بالدفوع التالية: أولا: صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها ولوجود طلبات لا رابط بينهم. نصت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أنه (على القاضي أن يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى). وحيث انه من الأمور الأولية التي يتحتم على الدائرة الموقرة مراعاتها قبل بدء السير في الدعوى هي التأكد من تحرير الدعوى بشكل صحيح ولما كان من الثابت أن المدعي لم يقم بتحرير دعواه بالشكل الصحيح وقام بطلب طلبات لا رابط بينها ولم يحدد طلب معين يقام عليه الدعوى الأمر الذي يكون معه الدعوى غير مقبولة لعدم تحريرها. ثانياً: عدم قيام الدعوى على سند نظامي وفقاً للأسباب التالية: (أ) بخصوص ما ورد في لائحة الدعوى فهي قائمة على غير سند نظامي فقد ذكر المدعي انه شريك في شركة(....) لصيانة السيارات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً حيث أن المدعي قام بشكل غير نظامي بتسجيل شركة (...) باسمه الشخصي شركة شخص واحد في حين انها مملوكة للشركة الأم (شركة........ وشركاه القابضة) ويحاول المدعي التنصل من المسؤولية المترتبة على نقله للشركة باسمه دون موافقة الشركة الأم طوال الفترة السابقة وادارته لها بطريقة غير نظامية عن طريق محاولة ربط نقل الشركة للشركة الأم مع تحمل التكاليف والغرامات وهو ما يثبت تورط المدعي في مخالفات نظامية لم يتم الكشف عنها بعد وان كانت موكلتي توافق على نقل الشركة لان ذلك هو الوضع الطبيعي ولكن بشرط عدم تحمل أي تبعات لإدارته لها ونقلها الغير نظامي باسمه واي غرامات ومخالفات نتجت عن ذلك ويظل المدعي هو المسؤول عن هذه المخالفات. ب) اما بخصوص ما ذكره المدعي أن الحصص بشركة الخيول المميزة متنازل عنها بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٢ه فهذا الكلام غير صحيح فلم يتنازل المدعي عن الحصص ولم يتم استلام مقابل التنازل مليون ريال كما يدعي المدعي ولا يوجد لديه أي دليل على ذلك ، ولقد سبق لشركة (.....) وشركاه القابضة إقامة دعوى قيدت برقم (٤٤٧٠١٤٠٢٨٢) لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض لإلزام المدعي بنقل ملكية شركة (.....) ة للشركة الأم (شركة (....) وشركاه القابضة) وهو ما يثبت أن دعوى المدعي غير صحيحة جملة وتفصيلا وإنما يسعى من وراء هذه الدعوى التنصل من المسؤولية المترتبة على إدارته للشركة ونقله لها بطريقة غير نظامية بدون موافقة الشركة الأم (شركة (......) وشركاه القابضة) وعدم محاسبته عن ذلك أي ان دعوى المدعي هي دعوى استباقية للتنصل من مسؤوليته تجاه هذه الشركة وبالتالي يجب رد دعوى المدعي. لـــــــــــذا فإن موكلتي المدعي عليها تطلب من عدالة فضيلتكم ــ حفظكم الله ــ التكرم بالآتي: ١-صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها ولوجود طلبات لا رابط بينهم. ٢-رد دعوى المدعي لعدم قيامها على سند نظامي. وعدم نظامية المطالبة. ، كما تشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بمذكرة عبر بريد الدائرة يوم أمس – جرى إرفاقها بملف الدعوى – وطلب المدعى عليه وكالة مهلة للاطلاع والرد، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل أذن الشركاء في شركة (.....) المحدودة للمدعي بتسجيل شركة (.....) لصيانة السيارات باسمه الشخصي ؟ كما سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن شركة (.....) لصيانة السيارات هل هي ملك لموكلته شركة(....) أم ملك لـ شركة(.....) وشركاه القابضة ؟ على أن يتقدم كل طرف بالإجابة عما طلب منه خلال (٣) أيام من تاريخ هذه الجلسة. وفي جلسة ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (.....) والمدعى عليه بالوكالة رقم (.....)،وتشير الدائرة إلى أن المدعي كالة تقدم بمذكرة عبر بريد الدائرة مؤرخة بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣م - جرى إرفاقها بملف الدعوى -، كما أكد المدعى عليه وكالة أنه بعد الرجوع لموكلته قررت أن شركة (....) ملك لشركة (.....) وشركاه القابضة، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة بيان الإجراءات التي قامت بها موكلته بعد قيام المدعي بتسجيل شركة (.....) لصيانة السيارات باسمه الشخصي ؟ وكذا الإجابة عن الإشعار الصادر من منصة أعمالي والمتضمن اجتماع الشركاء بشركة منار العصرية المحدودة واتفاقهم على اندماج شركة(.....) لصيانة السيارات بكامل ما لها من موجودات وحقوق وما عليها من خصوم والتزامات ؟ على أن تتم الإجابة عن ذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة ١٩ / ١٠ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (....) والمدعى عليه بالوكالة رقم (.....)، ثم تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة عبر برنامج التيمز، نصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: المدعي: (.....) المدعى عليهــــــــــــا: شركة (....) -سجل تجاري رقم_ (...) ويمثلها المحامي / (.......) الموضــــــــــــــــــــــــــــــوع: لائحة جوابية في الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٧٧٨٩٣) إشارة إلى الموضوع أعلاه وطلب فضيلة ناظر الدعوى الإجابة على الاتي: اولاً: بيان الإجراءات التي قامت بها موكلتي بعد قيام المدعي بتسجيل شركة (.....) لصيانة السيارات باسمه الشخصي؟ ١-حيث ان موكلتي طلبت من المدعي نقل الشركة باسم شركة القابضة (شركة ....... وشركاه القابضة) باعتبارها الشركة الام وذلك بطريقة ودية الا انه رفض ذلك وماطل. ٢-قامت موكلتي برفع دعوى قيدت برقم (٤٤٧٠١٤٠٢٨٢) لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض لإلزام المدعي بنقل ملكية شركة(....) للشركة الأم (شركة...... وشركاه القابضة) ثانياً: الإجابة عن الاشعار الصادر من منصة اعمالي والمتضمن اجتماع الشركاء بشركة (.....) واتفاقهم على اندماج شركة(....) لصيانة السيارات بكامل مالها من موجودات وحقوق وما عليها من خصوم والتزامات؟ حيث كان لموكلتي تحفظ على ذلك وهو ان يظل للشركة الحق في مسائلة المدعي عن أن أي أضرار تسبب بها خلال إدارته للشركة خلال فترة تواجد الشركة باسمه خصوصا أنه قام بتسجيل الشركة باسمة بدون علم باقي الشركاء وبدون أذن منهم، وهو ما يثبت بما لا يدع مجالاً للشك هو أنه قام بمخالفات جسيمة أثناء وجود الشركة باسمه وتحت إدارته فيكون أقل شيء لموكلتي هو احتفاظها بالحق في مسائلته في حال تم نقل الشركة للشركة الام (شركة ...... وشركاه القابضة) او لشركة (.....) والتي تتبع الشركة الام. وإن كانت موكلتي توافق على نقل الشركة لان ذلك هو الوضع الطبيعي ولكن بشرط عدم تحمل أي تبعات لإدارته لها ونقلها الغير نظامي باسمه واي غرامات ومخالفات نتجت عن ذلك ويظل المدعي هو المسؤول عن هذه المخالفات. وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ، ثم سألته الدائرة صراحة هل يقر بصحة الاشعار الصادر من منصة أعمالي؟ فأقر بصحة ذلك الإشعار، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة عبر برنامج التيمز، ونصها: جوابنا نوجزه بتالي: -بخصوص الفقرة (١) غير صحيح ما ذكره المدعى عليه. -بخصوص الفقرة (٢) تم رد دعواهم. - لم يذكر أي تحفظ في الاشعار الصادر في منصة اعمالي وكان ذلك الاتفاق برضاء جميع الأطراف. تم تسجيل الشركة باسم موكلي لتسيير الأمور فقط. . وفي جلسة ٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (.....) والمدعى عليه بالوكالة رقم (.....)؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بنقل كامل ملكية شركة(.....) لصيانة السيارات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) لملكية المدعى عليها، مع تحميل المدعى عليها جميع مصاريف النقل والتخارج والإعلان، وجميع المصاريف والنفقات السابقة المترتبة على مركز الخيول المميزة لصناعة السيارات، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بأن المدعي قام بشكل غير نظامي بتسجيل شركة (.....) باسمه الشخصي شركة شخص واحد في حين أنها مملوكة للشركة الأم (شركة......وشركاه القابضة) ويحاول المدعي التنصل من المسؤولية المترتبة على نقله للشركة باسمه دون موافقة الشركة الأم طوال الفترة السابقة وإدارته لها بطريقة غير نظامية عن طريق محاولة ربط نقل الشركة للشركة الأم مع تحمل التكاليف والغرامات وهو ما يثبت تورط المدعي في مخالفات نظامية لم يتم الكشف عنها بعد وإن كانت موكلتي توافق على نقل الشركة لأن ذلك هو الوضع الطبيعي ولكن بشرط عدم تحمل أي تبعات لإدارته لها ونقلها الغير نظامي باسمه وأي غرامات ومخالفات نتجت عن ذلك ويظل المدعي هو المسؤول عن هذه المخالفات، وبما أن المدعى عليه وكالة لم يمانع من نقل ملكية شركة الخيول المميزة لصيانة السيارات لموكلته، وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه؛ الاشعار الصادر من منصة أعمالي، والمتضمن أنه بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٢هـ اجتمع الشركاء بالشركة المدعى عليها وتم الاتفاق على اندماج شركة الخيول المميزة لصيانة السيارات – في الشركة المدعى عليها - بكامل ما لها من موجودات وحقوق وما عليها من خصوم والتزامات، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر – في جلسة ١٩ / ١٠ / ١٤٤٤هـ - بصحة الاشعار الصادر من منصة أعمالي، وبما أن الإقرار حجة كافية لإثبات الحق، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام شركة (.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بنقل كامل ملكية شركة (....) لصيانة السيارات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) لملكيتها، مع تحملها لجميع مصاريف النقل والتخارج والإعلان، وجميع المصاريف والنفقات السابقة المترتبة على مركز(.....) ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن شرك(....) هي ملك للشركة الأم (شركة ....... وشركاه القابضة) وليست ملك للشركة المدعى عليها، على اعتبار أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة الإقرار الصادر من منصة أعمالي الذي يثبت ملكية شركة الخيول المميزة لصيانة السيارات واندماجها في الشركة المدعى عليها، علاوة على ما أثبتته الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم: (٤٤٣٠٣٠٨٨١٤) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٤٤هـ، من انعقاد الصفة لشركة (.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من أنه كان لموكلته تحفظ على الاشعار الصادر من منصة أعمالي وهو أن يظل للشركة الحق في مسائلة المدعي عن أي أضرار تسبب بها خلال إدارته للشركة خلال فترة تواجد الشركة باسمه، على اعتبار أن ما دفع به المدعى عليه وكالة مجرد كلام مرسل مفتقر لوجود البينة، كما أن ما ذكره المدعى عليه وكالة لا يبطل صحة الاشعار الصادر من منصة أعمالي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوقها، وأما عن طلب المدعي وكالة لأتعاب المحاماة، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٤٠.٠٠٠) أربعين ألف ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام شركة(.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بنقل كامل ملكية شركة(.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) لملكيتها. ثانياً: إلزام شركة (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (.....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530021580 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٧٨٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (....) (شركة شخص واحد) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار ، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بنقل كامل ملكية شركة الخيول المميزة لصيانة السيارات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) لملكية المدعى عليها، مع تحميل المدعى عليها جميع مصاريف النقل والتخارج والإعلان، وجميع المصاريف والنفقات السابقة المترتبة على مركز (...) لصناعة السيارات، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال؛ وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ والقاضي: ((بما يلي: أولاً: إلزام شركة (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بنقل كامل ملكية شركة(.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) لملكيتها. ثانياً: إلزام شركة(....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة)). وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة هذا اليوم ٠٧ / ٠١ / ١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليها والمتضمن نصه (بطلان الحكم لعدم استحقاق المستأنف ضده أتعاب بالمحاماة:حيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة: أولها التعدي المعبر عنه قانوناً بالخطأ. وثانياً: تحقّق وقوع الضرر، وثالثاً: الإفضاء المعبر عنه قانوناً بالعلاقة السببية، فإذا توفرت الثلاثة مجتمعة في المدعى به، كان للمدعي الحق في الحصول على التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا أختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة. ولما كان من الثابت عدم صحة ما قام به المستأنف ضده من أنه قام بتسجيل الشركة باسمة بدون علم باقي الشركاء وبدون أذن منهم وطلبت موكلتي احتفاظها بالحق في مسائلته في حال تم نقل الشركة للشركة الام (شركة ......... وشركاه القابضة) او لشركة(....) والتي تتبع الشركة الأم وهو حق مشروع لموكتي وجائز ومتوافق مع الشرع، فهنا لا يوجد خطأ ولا مماطلة كما استند الحكم فلم تقم موكلتي بأي خطأ يستلزم التعويض من ناحيتها فقد أقام المستأنف ضده دعواه وردت موكلتي وطالبت بحقها النظامي فلم يثبت في الحكم أن موكلتي قد ماطلت، كما أن استناد الحكم غير صحيح فقد ورد في تسبيب الحكم الاستناد على ولم يثبت أن المستأنف ضده قام بطلب النقل الى موكلتي حتى تماطل موكلتي في الطلب ولم يثبت ذلك أمام فضيلة ناظر الدعوى ، وقام بتسجيل الشركة ابتداءً من غير رضاء موكلتي، بالعكس قامت موكلتي برفع دعوى سابقة قيدت برقم (٤٤٧٠١٤٠٢٨٢) لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض لإلزام المدعي بنقل ملكية شركة (...) للشركة الأم (مرفق١) وهو ما يضع الشك والريبة لدى موكلتي في حالة نقلها لأنها لا تعلم ما قام به المستأنف ضده والشركة تحت إدارته، ولكل ذلك كان الوضع الطبيعي أن تطالب موكلتي بحقها النظامي والشرعي في تجنب أيّ عمل غير نظامي قام به المستأنف ضد إبّان إدارته للشركة ولا يعد ذلك من قبيل المماطلة، وبالتالي ينتفي ركن الخطأ الموجب للمسؤولية وبالتالي التعويض وبما أن الحكم المطعون عليه بالاستئناف لم يراعي كل هذه الأمور مما يجعله قد جانبه الصواب وبالتالي يكون حريّاً بالنقض والإلغاء مما سبق بيانه فإننا نلتمس من فضيلكم الاتي: أولاً: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في المدة النظامية .ثانياً: نقض الحكم المستأنف في جانب استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة والاكتفاء بنقل الشركة فقط). وأكّد وكيل المدعى عليها على ما ورد بلائحة اعتراضه، فعقّب وكيل المدعي قائلاً: بأنه يكتفي بما سبق تقديمه ثم قرر الطرفان الاكتفاء ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي، وبناءً عليه: نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢٣-١١-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٧٨٩٣ القاضي بــ (أولاً: إلزام شركة(.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بنقل كامل ملكية شركة (......) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) لملكيتها. ثانياً: إلزام شركة (.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ ع(.....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث