حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430978010
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470765741/1444
رقم الحكم:4430978010
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470765741 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430978010 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٥٧٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه اصالة بموجب الهوية رقم (...).وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات نظافة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١٠,١٤٧.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ومائة وسبعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة). وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٠,١٤٧.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ومائة وسبعة وأربعون ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب أجلاً للرد، فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديم رده عبر خانة تبادل المذكرات.. وفي جلسة أخرى المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه اصالة بموجب الهوية رقم (...). وفيها قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: ردا على المطالبة المقدمة من شركة (...) في القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٥٧٤١ افيدكم بان مبلغ المطالبة غير صحيحه حسب الاتي: أولا: ان طلبنا من شركة (...) هو فتح حساب بالأجل بمبلغ ٥٠ ألف ريال ومدة السداد ٢٥ يوما(مرفق صورة) فمن غير المعقول ان يتم اعطائنا مديونية بمبلغ ١١٠ الالاف ريال كما تدعي الشركة ومن المعلوم ان مثل هذه الشركات لا يمكن ان تتجاوز او ترفع سقف المديونية الا بطلب وخطاب رسمي من قبلنا وموافقة من الإدارة القانونية والمالية لدى الشركة مع اخذ كامل الاحتياطات فأين المستندات المعتمدة لرفع المديونة الي ١٠٠ ألف ريال؟ثانيا: يوجد تحويلات مرفق صورها من حساب المؤسسة التجاري لحسابهم لم يتم ادراجه في كشف الحساب وهي كالتالي: حوالة بمبلغ ١٦٦٩٤ ريال سعودي بتاريخ ١٩-٠٩-٢٠٢٠حوالة بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال سعودي بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٠حوالة بمبلغ ٥٥٤٥ ريال سعودي بتاريخ ٢١-١٢-٢٠٢٠حوالة بمبلغ ١٦٥٣٤ ريال سعودي بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٢٠حوالة بمبلغ ٣٠٣٩٥ ريال سعودي بتاريخ ٠٤-١٠١-٢٠٢١حوالة بمبلغ ١٤٠٠٠ ريال سعودي بتاريخ ١٢-٠١-٢٠٢١حوالة بمبلغ ٢١٥٠ ريال سعودي بتاريخ ٣٠-١٠-٢٠٢١ثالثا: اقر ان المبلغ الذي في ذمتي لشركة (...) هو ١٤٨٢٧ ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد كما طلبت منه الدائرة تقديم الفواتير المثبتة لدعواه فاستعد بذلك. وفي جلسة أخرى المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه اصالة بموجب الهوية رقم (...). وبسؤال المدعى عليه اصالة عن مطابقة الرصيد المختومة من قبلكم أجاب بقوله: قام المحاسب بختم مطابقة الرصيد على أنها مبلغ قدره: ١١٠٠٠ريال ولم يعلم أنها بملغ وقدره (١١٠,١٤٧.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ومائة وسبعة وأربعون ريال هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه اصالة هل توجد حوالة من قبلكم للمدعية بعد مطابقة الرصيد أجاب بقوله: نعم حوالة بمبلغ وقدره ٢٥٠٠ ريال هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بقوله: ماذكره المدعى عليه اصالة فيما يخص الحوالة بعد مطابقة الرصيد صحيح ونحصر دعوانا بمبلغ وقدره (١٠٧,٦٤٧,٠٠) مئة وسبعه الاف وستمائة وسبعه واربعون ريال هكذا أجاب وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والاجابة، وبما أن المدعي حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٧,٦٤٧,٠٠) مئة وسبعه الاف وستمائة وسبعه واربعون ريال. مقابل أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات نظافة، مقدما في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وبما أن المدعى عليه لا ينكر العلاقة التعاقدية ولا ينكر مطابقة الرصيد المقدمة من المدعي، ولا ينكر استحقاق المدعية لمبلغ قدره: (١٤,٨٢٧) أربعة عشر ألف وثمانية مئة وسبعة وعشرون ريال، وإنما انحصر دفعه قيام المحاسب بختم مطابقة الرصيد على أنها مبلغ قدره: (١١,٠٠٠) إحدى عشرة الف ريال ريال ولم يعلم أنها بمبلغ وقدره (١١٠,١٤٧.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ومائة وسبعة وأربعون ريال، وبما أن ما دفع المدعى عليه مما تراه الدائرة دفعاً غير مقبول وغير منتجاً لإثاره والقاعدة في ذلك أن المفرط أولى بالخسارة .، ولما كان المدعى علي قد أقر بصحة العلاقة التعاقدية و مطابقة الرصيد ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ المتعلق بمطابقة الرصيد واستنادا إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها . ولا ينال من ذلك ما قد يذكره المدعى عليه قيام المحاسب الموظف لدى المدعى عليه بختم مطابقة الرصيد .، ولما كان الأصل في ذلك مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ولا يسوغ الاستناد على تجاوزات التابع في دحض سلامة التعامل مع الغير لا سيما للتابع الرجوع على عامله بهذه التجاوزات. مما تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/ شركه (...) التجاريه المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره. (١٠٧,٦٤٧,٠٠) مئة وسبعه الاف وستمائة وسبعة واربعون ريال. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.