حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430969159

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471045185/1444
رقم الحكم:4430969159
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471045185 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430969159 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٥١٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لوسطاء الشحن شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنها تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جده، ذكرت فيها: اتفق الطرفان على أن تقوم المدعية بتقديم خدمات شحن جوي لبضائع لمصلحة المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٦,٨٠٣.٩٠) ستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة ريالات وتسعون هللة، وحيث أنه قد حل موعد السداد ولم تبادر المدعى عليها بالسداد رغم مطالبتها مرارا وتكرارا الأمر الذي اضطر المدعية لرفع هذه الدعوى. وطالبت فيها: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (٤٦,٨٠٣.٩٠) ستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة ريالات وتسعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلباتها الآتي: ١- فاتورة مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها رقم الفاتورة (INVU ٢١٠٤٨٣٩) تاريخ الاستحقاق ٢٠٢١/١٠/٢١م، المبلغ (٢٠,٢٤٤) عشرون ألف ومئتان وأربعة وأربعون ريال، ٢- فاتورة مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها، رقم الفاتورة (INVU ٢١٠٤٨٩٥) تاريخ الاستحقاق٢٠٢١/١٢/١٤م، المبلغ: (٢٦,٥٥٩.٣٠) ستة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال وثلاثون هللة. ٣- كشف حساب على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٧م، بمبلغ قدره (٤٦,٨٠٣.٩٠) ستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة ريالات وتسعون هللة. ٤- عقد أتعاب المحاماة على مطبوعات شركة (...) للمحاماة، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٦م، مبرم مع المدعية، موقع ومختوم من المدعية. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ، وملخصها: حضرت: وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنني أحالت إلى مرفقات الدعوى، وبسؤالها عن مزيد إضافة أجابت بالنفي وقررت اكتفائها، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (٤٦,٨٠٣.٩٠) ستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة ريالات وتسعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ولكون المدعية طالبت بسداد المبلغ المدعى به ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي) والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في الفواتير وكشف الحساب وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، وتغيبها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال) وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعة المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب التقاضي بما يرد بمنطوقه أدناه. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) لوسطاء الشحن شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤٦,٨٠٣.٩٠) ستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة ريال، وتسعون هللة. ومبلغا قدره: (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي أتعاب محاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث