حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430983634
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471089329/1444
رقم الحكم:4430983634
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471089329 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430983634 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧١٠٨٩٣٢٩لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة (...) شركة (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: يتقدم المدعي بصفته مدير شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بهذه الدعوى في مواجهة الشركة، والشريكين فيها: شركة (...) وشركة (...) بطلب ما يلي: أولاً: إثبات استقالته من إدارة الشركة. ثانيا: إلزام الشركاء بإبراء ذمته من تاريخ تعيينه مديراً للشركة حتى تاريخه. ثالثاً: إلزام المدعى عليهم بدفع مكافأة وقدرها (١٩٥,٠٠٠) ريال عن فترة الاستحقاق من تاريخ ٢/٨/١٤٤٤٠هـ الموافق ٧/٤/٢٠١٩م،وحتى تاريخ ١٣/٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/٩/٢٠٢١م. رابعاً: مخاطبة وزارة التجارة لإزالة اسم المدعي من السجل التجاري لعدم تجاوب الشركاء. علماً بأن الشركة لم تباشر أعمالها نهائياً ولم يوقع المدعي أي عقد خلال إدارته ولم يباشر أي صلاحيات نهائياً. وقد سبق إرسال عدة خطابات للمدعى عليهم بطلب عقد جمعية عمومية وإثبات تبلغهم عن طريق البريد، كما سبق إرسال خطاب استقالة للمدعى عليهم عن طريق البريد ولمدير المدعى عليهما عن طريق الواتس. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة. وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤هـ،عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلته السابق تعريفها، ولم يحضر المدعى عليهم، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من وكيلة المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجابت بما أثبت أعلاه. وبسؤال المدعي كيف تم تعيينه مديراً للشركة وهل يوجد اتفاق شفهي أو مكتوب على تعيينه مديراً وعلى تقدير أجرته وتحديد مدة الإدارة أجاب: تم الاتفاق معي شفهياً من قبل مديري الشركتين المدعى عليهما على تعيني مديراً لشركة (...) مقابل أربعة آلاف ريال شهرياً وتم تحديد مدة الشركة دون تحديد مدة الإدارة وأضاف أن تعيينه مديراً للشركة تم بموافقته عبر النظام على ذلك. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما كان المدعي بصفته مديراً لشركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) قد تقدم بهذه الدعوى في مواجهة الشركة والشريكين فيها طالباً إلزامهم بعزله من الإدارة وإبرائه ودفع أجرته وإسقاط اسمه من السجل التجاري، وبما أن المدعي ليس شريكاً في الشركة المذكورة، ولما كان تعيين المديرين وعزلهم في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حقاً للشركاء فيها سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل بموجب المواد (١٦٠- ١٦٤) من نظام الشركات، ولما كان نظام الشركات لم ينص على حق المدير في طلب العزل، مع النص على حقه في طلب التعويض عن العزل غير المشروع وغير ذلك من الحقوق والالتزامات، مما يدل على أن هذا الحق من آثار عقد أو اتفاق العمل الذي يحدد مدة العمل والأجرة المستحقة وينظم سائر حقوق العام ل وواجباته، مما تختص بنظره المحكمة العمالية، وعليه فإن مطالبة المدير للشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركاء فيها بعزله من الإدارة ليست متفرعة عن تطبيق نظام الشركات فلا تكون من اختصاص المحاكم التجارية، ويؤكد ذلك أن نظام الشركات نص على أن عزل المدير المعين في عقد تأسيس شركة التضامن لا يكون إلا بقرار من الجهة القضائية وإلا جاز عزله بقرار من الشركاء، مما يدل على أن القضاء التجاري لا يتدخل في عزل المدير –غير الشريك- ولا يختص به إلا في الحالة المذكورة في هذه المادة المتعلقة بشركة التضامن، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العمالية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.