حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430976915
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471000762/1444
رقم الحكم:4430976915
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000762 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430976915 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في أعمال تجهيز أسطح وتوريد وتنفيذ العزل المائي بالمشروع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠,٢٥٠.٠٠) أربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠,٢٥٠.٠٠) أربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٠,٢٥٠.٠٠) أربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦م بمبلغ قدره (٤٣,٥٩٦.٠١) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي و واحد هلله. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٢٥٠.٠٠) أربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في٠٢/١١/١٤٤٤ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله البينة على دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمستخلص المتضمن استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة وبالاطلاع على المستخلص تبين أنه فاتورة صادرة من المدعية وبمبلغ قدره ثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وستة وتسعون ريال ومذيلة بثلاثة تواقيع وبسؤاله عن التواقيع الثلاثة على الفاتورة عائدة لمن طلب مهلة للرجوع لموكلته ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أجاب قائلا: أن التوقيع الذي أسفل الفاتورة مباشرة هو توقيع موكلتي والذي أسفل منه هو توقيع موظفي المدعى عليها وكذلك التوقيع الذي الثالث الواقي في أسفل الصفحة جهة اليمين عائد لموظفي المدعى عليها هكذا أجاب ثم قرر قائلا: أن هذه الفاتورة لا تخص هذا التعامل الذي ذات الدعوى وقد أرفقت في مذكرتي الفاتورة الصحيحة مع المستخلص الصحيح هكذا قرر وبالاطلاع على المذكرة المرفقة عبر النظام ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ٢٢\١١\١٤٤٤هـ وفيها: وتشير الدائرة إلى أن ما ورد في منطوق الحكم في الجلسة المؤرخة في ١٧\١١\١٤٤٤هـ خطأ مادي بحت من الدائرة وأن الصحيح هو:" حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة (...)للمقاولات (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم:(...)بأن تدفع للمدعية(...) بالهوية رقم:(...)صاحبة مؤسسة (...) للتجارة بالسجل التجاري رقم:(...)بأن تدفع أربعة وعشرون ألف وأربعة ريالات وثلاثة عشر هللة (٢٤.٠٠٤.١٣)، ورفض ما سوى ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد." ولكيلا يخفى جرى إثباته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره أربعون ألف ومائتان وخمسون ريال (٤٠.٢٥٠) قيمة تنفيذ أعمال المقاولة محل الدعوى للمدعى عليها، وقدم سندا لدعواه فاتورة صادرة من مؤسسة موكلته بمبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف وأربعة ريالات وثلاثة عشر هللة مذيلة بختم وتوقيع منسوبة للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وعدم حضور المدعى عليها والحال ما ذكر يدل على صحة دعوى المدعية؛ إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت عن الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ، وتشير الدائرة إلى أن ما وقع في جلسة الحكم من الإلزام بمبلغ قدره أربعون ألف ومائتان وخمسون ريال (٤٠.٢٥٠) محض خطأ مادي حسابي بحت؛ مبني على الفاتورة التي قرر وكيل المدعية أنها ليست لهذا التعامل وأنه قد أرفق الفاتورة المشار لها أعلاه، ولما نصت عليه المادة (١٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: "للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم أو الأمر ... " وحيث إن هذا الخطأ خطأ مادي بحت فإن الدائرة قد افتتحت جلسة تالية لجلسة النطق بالحكم وأثبتت هذا الخطأ وتصحيحه على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى ، وحيث إن المدعي وكالة لم يقدم البينة على المبلغ الزائد عن الفاتورة المشار لها أعلاه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر "، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية فإن اليمين لا توجه إليها لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية "لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية" ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة (...)للمقاولات (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم:(...)بأن تدفع للمدعية(...) بالهوية رقم:(...)صاحبة مؤسسة(...)للتجارة بالسجل التجاري رقم:(...)بأن تدفع أربعة وعشرون ألف وأربعة ريالات وثلاثة عشر هللة (٢٤.٠٠٤.١٣)، ورفض ما سوى ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.