حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430949631

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470888032/1444
رقم الحكم:4430949631
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470888032 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430949631 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٨٠٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٣/ ٩/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؛ ذكر بأنه تقدم بلائحة الدعوى محررة عن طريق محادثة الجلسة ونصها: (حيث سبق لموكلي تحويل مبلغ (٩٤٥،٠٠٠) تسعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال للمدعى عليها للمتاجرة في الذهب والمعادن الثمينة من خلال محفظة تداول؛ الأمر الذي ظهر لموكلي بعد ذلك عدم صحته، حيث لم يتم تزويد موكلي بما يفيد وجود المحفظة، وتفصيل المبالغ المحولة للمدعى عليها من حساب موكلي كالتالي: -الحوالة الأولى: مبلغ: (٧٥،٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال تم تحويلها لحساب المدعى عليها بالبنك (...) رقم: (...) بتاريخ ٢٢/١/٢٠٢٠م. الحوالة الثانية: مبلغ: (٢٢٠،٠٠٠) مئتان وعشرون ألف ريال تم تحويلها لحساب المدعى عليها بالبنك (...) رقم: (...) بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٠م. الحوالة الثالثة: مبلغ: (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال تم تحويلها لحساب المدعى عليها بالبنك (...) رقم: (...) بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٠م. الحوالة الرابعة: مبلغ: (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال تم تحويلها لحساب المدعى عليها بالبنك (...) رقم: (...) بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠٢٠م. الحوالة الخامسة: مبلغ: (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال تم تحويلها لحساب المدعى عليها ببنك (...) رقم: (...) بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٠م. وحيث إن المدعى عليها امتنعت عن إعادة المبلغ المحول لحسابها من موكلي دون وجه حق. الطلبات: الحكم على المدعى عليها برد المبلغ الذي استلمته من موكلي وقدره: (٩٤٥،٠٠٠) تسعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال.) اهـ. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم نسخة من السجل التجاري للمدعى عليها المتضمن لرقم هويته حتى تتمكن الدائرة من تبليغه على هويته الشخصية، فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٠/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وجرى عرض الدعوى على المدعى عليه أصالة، فذكر أنه لا يعرف المدعي ولا يعرف من أعطاه رقم الحساب البنكي التابع له، كما أضاف أنه يوجد شخص اسمه: (...) هو الذي يشتري ويبيع باسمه، ثم جرى سؤال الحاضر عن المدعي هل التعاقد مع المدعى عليه أصالة؟ فذكر وكيل المدعي بأنه لم يكن التعاقد مع المدعى عليه أصالة بل كان مع شخص اسمه: (...)، ثم جرى سؤال المدعى عليه كم المبالغ التي استلمها مقابل فتح مؤسسة باسمه؟ فذكر أنه استلم ما مجموعه: (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال، فجرى سؤاله هل يعرف بيانات أحد ممن كانوا يديرون المؤسسة؟ فذكر بأنه لا يعرف بياناتهم، ولكون القضية جاهزة للفصل فيها؛ فتقرر الحكم بما هو مبين بمنطوقه أدناه. الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٩٤٥.٠٠٠) تسعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال؛ يمثل رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه للمتاجرة به في الذهب والمعادن الثمينة من خلال محفظة تداول، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة؛ وذلك بموجب الحوالات المرفقة لحسابات مؤسسة المدعى عليه، ولما لم يقدم المدعى عليه ما يثبت تشغيله للمال المسلم له، أو إعادته للمدعي؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتضمين المدعى عليه كامل المبلغ المسلم له، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من عدم معرفته بالمدعي ولا من أعطاه الحساب؛ وذلك لكونه قد قرر علمه بفتح مؤسسة باسمه وأخذه مبلغ من المال مقابل على ذلك، بالإضافة لإقراره بوجود من يشتري ويبيع باسمه، وعلمه هذا دليل كافٍ على ثبوت مسؤوليته، ويكون العامل باسمه في مقام المفوض منه، وبما أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه أمرٌ متقررٌ في الشرع، قال ابن تيمية -رحمه الله-: ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع، والإجارة ونحوها، وهو يعلم ذلك، ففعل شيئًا من البيع والإجارة، فقال السيد: ليس هو وكيلي في ذلك؛ لم يقبل إنكاره، حتى لو قُدر أنه لم يوكله؛ فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان ، فلا يقبل من المدعى عليه التنصل من المسؤولية حينئذٍ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٩٤٥.٠٠٠) تسعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث