حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430963094

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470739071/1444
رقم الحكم:4430963094
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470739071 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430963094 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامشة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٩٠٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالةً الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مجمدات ومواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٢٥٨,٢٢٥) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥٨,٢٢٥) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها صورة الشيك المصرفي القديم المنتهي موعده من حساب المدعى عليه في البنك (...) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٤ م، إلى حساب المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٧ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها؟ وحصر طلباتها وبيناتها؟ أحالت على الدعوى المقدمة منها، وعلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وجرى عرضه على المدعى عليها وكالة؛ وطلبت الدائرة منها حصر دفوعها، فطلبت إمهالها، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين تعذر تمامها، وإمهالاً للمدعى عليها وكالة للجواب، قررت الدائرة تأجيل الجلسة، على أن تقدم جوابها خلال عشرة أيام ثم على المدعية تقديم ردها خلال مدة مماثلة، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٨ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه التي ذكر فيها أن موكله قام بسداد المبلغ عن طريق محكمة التنفيذ طلبت الدائرة من المدعية الإجابة على ذلك خلال ١٠ أيام عمل؛ ثم يقدم المدعى عليه رده بعد ذلك خلال مدة مماثلة على أن تكون مذكرات ختامية وتقدم عبر النظام، وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات، ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٥ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وقد سألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه على أن موكله قام بسداد المبلغ حسب محضر الإمهال المقدم من محكمة التنفيذ؟ فأجاب المدعى عليه بأن موكله تصالح مع المدعية وقامت المدعية بإمهال طلب التنفيذ؛ ثم أجاب بإجابة لم تتضح للدائرة؛ فطلبت منه تقديمها كتابة فذكر ما نصه: أن (...)، تصالح مع المدعية على سداد المبلغ، وبناءً على ذلك قامت المدعية بإنهاء أمر التنفيذ مع تمسكه بالدفع الشكلي، وسألت الدائرة المدعى عليه عن صفة المذكور؟ فأجاب بأنه كان يعمل في المؤسسة سابقاً، وبعرض ذلك على المدعية؛ ذكرت بأن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، ومتناقض في أقواله حيث ذكر سابقاً أن موكله هو من قام بالسداد والان ذكر بأن السداد كان من قبل المدعية، ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل يوجد بينة على المصالحة المذكورة؟ فأجاب بأنه إن كان هناك اتفاقية صلح مكتوبة فإنها لدى (...)، وقد سألت الدائرة المدعية عن سبب إنهاء طلب التنفيذ؟ فذكرت بأن موظفة جديدة لديهم قامت بسداد المبلغ بالخطأ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وقد حصرت المدعية وكالةً طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥٨,٢٢٥) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في أن موكله تصالح مع المدعية على سداد المبلغ بموجب سند إنهاء التنفيذ، وبناءً على ذلك قامت المدعية بإنهاء أمر التنفيذ، وحيث دفع المدعى عليه بإنهاء طلب التنفيذ، والثابت أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت السداد عن طريق موكله، ولم يقدم البينة على ما دفع به من وجود صلح أو تحمل طرف آخر للمبلغ أو ارتباطه، والثابت مما قدمته المدعية من حوالة تثبت أن السداد لأمر التنفيذ تم عن طريقها بموجب الحوالة مما يقوي ما ذكرته مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٥٨,٢٥٢) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث