حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430981134
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470924207/1444
رقم الحكم:4430981134
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470924207 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430981134 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470924207 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الديار الاعمارية المدعى عليه: شركة ايه بي في روك جروب المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، حيث أنه تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعواه إلى هذه المحكمة والمتضمنة: (أولا: ان موكلتي شركة الديار الاعمارية شركة مقاولات وتوريد وتقوم بتوريد المواد ذات السجل التجاري رقم (...). ثانياً: اتفقت موكلتي مع الشركة المدعى عليها شركة ايه بي في روك جروب المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) على توريد أدوات السلامة والاحذية الخاصة بالعمال وغيرها من اللوازم التي تطلبها مننا الشركة المدعى عليها بموجب فواتير أوامر الشراء الصادرة منها من تاريخ ٣١-١٢-٢٠٢١م. ثالثاً: تم اكمال العمل بين الطرفين بموجب فواتير واوامر شراء صادرة من المدعى عليها مرفقة لفضيلتكم في صحيفة الدعوى بمبلغ اجمالي وقدره (١,٢٧٧,٣٩٩) مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريال. رابعاً: تم التواصل مع الشركة المدعى عليها عدة مرات وذلك لسداد مافي ذمتها الا وانها ماطلت ولم يتم التجاوب نهائياً المستندات / 1- كشف الحساب صادر من موكلتي 2- أوامر شراء صادرة من المدعى عليها 3- سند تسليم وفاتورة مبيعات صادرة من موكلتي وعليه ولهذه الأسباب مجتمعة اطلب من فضيلتكم: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٢٧٧,٣٩٩) مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي . ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي)وبطلب الإجابة من المدعى عليه قدم مذكرة جوابية تضمنت: (حيث ما نود الإشارة إليه في هذا الدفع أن موكلتي المدعى عليها شركة ايه بي في روك جروب المحدودة مقرها الرياض وفقاً لسجلها التجاري (مرفق1) ولا يوجد لها مقر أخر وهذا ثابت من سجلها التجاري الذى نرفق صورته لفضيلتكم وقيام المدعية برفع دعواها هذه ضد موكلتي يعتبر مخالفة صريحة للمادة (السابعة عشر) فقرة (2) من نظام المحكمة التجارية ولائحته التنفيذية حيث أنها تضمنت النص صراحة (يكون الإختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق إختصاصها المقر الرئيسي للشركة.......) وأن هذا الدفع من الدفوع التي يجوز ابدائها بشكل أولي من مراحل الدعوى وللمحكمة أن تقضي به وعليه نطلب عدم قبول الدعوى) وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وقدمت المدعية مذكرتها التي جرى إرفاقها في ملف القضية. وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوى وحيث إن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى. وحيث إن الأصل أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه حسبما هو مقرر في أصول التقاضي، و كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي جاء فيها: في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع وحيث أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم الإختصاص المكاني للمحكمة بنظر هذه الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من مقر الشركة تبين أنها في مدينة الرياض بناءً على السجل التجاري المقدم من قبل المدعية، وعليه أصدرت الدائرة حكمها الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة بنظر هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب، والله أعلم وأحكم.