حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430984717
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:470934459/1444
رقم الحكم:4430984717
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 470934459 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430984717 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٧٠٩٣٤٤٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ومائتا ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة عقار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (بسبب عدم وفاء المدعى عليه بوعوده و عدم تسليم اي تقارير او ارباح بعد اخذ المبلغ)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شفوي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ومائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم وفاء المدعى عليه بالتزاماته) استنادًا على (تحايل المدعى عليه بإيهام المدعي بوجود استثمارات بما يخالف الواقع من وجود تلك الاستثمارات) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (محبوس لدى المدعى عليه منذ استلامه للمبلغ منذ سبعة سنوات)، هذه دعواي.). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ووكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأن لم يتوكل في هذه القضية إلا بالأمس وأنه يطلب مهلة لتقديم الجواب ثم دفع بأن موكله يقيم في محافظة جده ويدفع بعدم الاختصاص المكاني وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأنه لا يعلم عن مقر إقامة المدعى عليه وأن على المدعى عليه تقديم ما يثبت أن مقر إقامته في محافظة جدة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل لتقديم البينة التي تثبت مقر إقامة المدعى عليه فأجابته الدائرة لطلبه. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم قدم وكيل المدعى عليه نسخة من العنوان الوطني الخاص بموكله عبر خانة الدردشة والموضح فيها ان مكان اقامة موكله في محافظة جدة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما نصت المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على أنه (١- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها) ولما دفع وكيل المدعى عليه بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا بنظر النزاع لكون محل إقامة موكله في محافظة جدة، وقدم إثباتا لذلك نسخة من العنوان الوطني؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحكمة التجارية بجدة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكاني بنظر هذه الدعوى. والله الموفق. وقد قرر المدعي وكالة قناعته بالحكم.