حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430959304

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470887384/1444
رقم الحكم:4430959304
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470887384 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430959304 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470887384 لعام 1444هـ المدعي: شركه (......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أن موكلتها مختصة بالطباعات الورقية وقد قامت بطباعة وبيع المنتجات للشركة المدعى عليها بموجب مصادقة حساب عميل، حيث أن المبلغ الإجمالي في المصادقة (19,335) تسعة عشر ألفاً وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال بتاريخ 2019/10/27م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بما يلي: 1- سداد المبلغ المتبقي وقدره (15,618.10) خمسة عشر ألفاً وست مئة وثمانية عشر ريالاً وعشر هللات. 2- دفع قيمة التبليغ عن طريق البريد السعودي والبالغ قيمته (75) خمسة وسبعون ريالاً. 3- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2019/01/01م حتى تاريخ 2019/12/31م المتضمن مبلغاً قدره (15,618.10) خمسة عشر ألفاً وست مئة وثمانية عشر ريالاً وعشر هللات، والممهور بتوقيع وختم المدعية. 2- مطابقة رصيد بتاريخ 2019/10/15م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (20,618.10) عشرون ألفاً وست مئة وثمانية عشر ريالاً وعشر هللات، ممهور بتوقيع المدير المالي للمدعية ومحاسب المدعى عليها، مع ملاحظة من محاسب المدعى عليها بأن الرصيد بتاريخ 2019/10/16م قدره (19,335) تسعة عشر ألفاً وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريالاً. 3- فاتورة برقم (SSPPOS221038040003200) وتاريخ 2022/12/05م على مطبوعات (سبل) بمبلغ قدره (75) خمسة وسبعون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/09/15هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وإلى البينات والأسانيد فيها وكذلك إلى المذكرة المرفقة بتاريخ 14 / 09/ 1444 وباطلاع الدائرة على ملف القضية ولإمهال المدعى عليها الغائبة قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن تقدم المدعى عليها الرد خلال (7) أيام ثم يكون للمدعية الرد خلال مدة مماثلة ثم يكون للمدعى عليها الرد الختامي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/11/12هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضرة هل لديها مزيد بينة؟ قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- سداد المبلغ المتبقي وقدره (15,618.10) خمسة عشر ألفاً وست مئة وثمانية عشر ريالاً وعشر هللات. 2- دفع قيمة التبليغ عن طريق البريد السعودي والبالغ قيمته (75) خمسة وسبعون ريالاً. 3- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال. وبما أن المدعية وكالة تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي، وحيث قدمت في سبيل إثبات الدعوى كشف حساب صادر من المدعية، ومطابقة رصيد ممهورة بتوقيع محاسب المدعى عليها مع مصادقته على مبلغ قدره (19,335) تسعة عشر ألفاً وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريالاً، وبناءً على ما ورد في الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإنه يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، ولما كان "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها" كشاف القناع (3 /307)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بدفع قيمة التبليغ، وبما أنها قدمت فاتورة بمبلغ التبليغ، وبما أن الاخطار مما نص عليه النظام وتحملته المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة وبما أنها تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه(......)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (15,618) خمسة عشر ألفاً وست مئة وثمانية عشر ريالاً. ثانياً: إلزام شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (......) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (75) خمسة وسبعون ريالاً تمثل قيمة التبليغ عبر البريد. ثالثاً: إلزام شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,500) ألف وخمس مئة ريال تمثل أتعاب التقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث