حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430981139

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471043938/1444
رقم الحكم:4430981139
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471043938 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430981139 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٣٩٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (جبنة، كاتشب ـ صحن فلين، قصدير، شاورما (...) ـ زيت، علب (...)، بطاطس (...)، ما يونيز، مخلل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٧,٢٩٠.٦٣) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٣٧,٢٩٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...) هوية رقم(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...) هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين (يتم الاتفاق شفاهة بين موكلي والمدعى عليه على أن يتم توريد المواد الغذائية وفقاً لطلباته ويتم السداد بعد التوريد مباشرة)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٢٩٠.٦٣) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور مالك المدعي أصالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٦٠٨٢٥٤٨، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وطلب يمين مالك المؤسسة المدعى عليه على نفي الدعوى، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغه بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٦٢٠١٥٧٣، كما تبلغ بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٦٢٠١٥٨٤، وقد جرى انظاره أكثر من نصف ساعة ولم يحضر أو يقدم عذراً لتغيبه، مما تعتبره الدائرة ناكلاً وتقضي عليه بالنكول، وقرر المدعي أصالة الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام مالك المدعى عليها بأن يدفع مبلغاً قدره (٣٧,٢٩٠.٦٣) سبعة وثلاثون ألفاً ومئتان وتسعون ريالاً وثلاثة وستون هللة؛ لقاء توريد مواد غذائية وبلاستيكية لصالح المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن المدعي أصالة طلب يمين مالك المدعى عليها على نفي الدعوى، وبما أن الدائرة وجهت اليمين على مالك المدعى عليها بعد طلب مالك المدعية ذلك على نفي الدعوى، ثم تخلف مالك المدعى عليها عن الحضور بعد تبلغه بذلك، ولم يقدم عذراً لتغيبه؛ مما تعده الدائرة نكولًا منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ كما أنه من المقرر شرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) واستنادًا للمادة (١٠٣) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ، مما تنتهي معه إلى الحكم بحسب ما جاء في منطوق حكمها، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...)بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٧,٢٩٠.٦٣) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعون ريالاً و ثلاثة وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث