حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530090355

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470813683/1444
رقم الحكم:4530090355
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813683 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530090355 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٦٨٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتصميم المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ذكر فيها ما نصه: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوماً، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٠٦,٣٧٤.٩٠) خمسمئة وستة ألفًا وثلاثمئة وأربعة وسبعون ريال وتسعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٤٠,٠٣٩.٤٠) ستمئة وأربعون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال وأربعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٥١٠,٧٣٧.٤١) خمسمئة وعشرة آلاف وسبعمئة وسبعة وثلاثون ريال وواحد وأربعون هللة، والمتبقي (١١٩,٠٤٣.٥٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثة وأربعون ريالاً وخمسون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٩,٠٤٣.٥٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثة وأربعون ريال وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد مقاولة بتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠٢١م على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين طرفا الدعوى ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٤٣٠٥٦٧٠٩٦) وتاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤ هـ صادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة (١٥) الخامسة عشر. ٣- محرر عادي متمثل في محضر تسليم بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية ومذيل بختم منسوب للمدعية. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ وفيها: سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٩.٠٤٣/٥٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثة وأربعون ريال وخمسون هللة، قيمة أعمال المقاولات الإضافية التي اتفق الطرفان عليها؛ وذلك بموجب مستند المخالصة المؤرخة في:١٤٤٤/٠٥/٢٣هــ الموافق:٢٠٢٢/١٢/١٧م على مطبوعات أوراق المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أنه: (نازع في صحة المبلغ الإجمالي للعقد، ثم أنكر استحقاق المدعية لكامل المبلغ باعتبار أن التعامل محل الدعوى في حقيقته كان بين موكلته وبين المؤسسة المسماة: (...) وليس مع المدعية، وأن المتبقي في ذمة موكلته لها هو مبلغا قدره (١٣,٨١٥.٠٥) ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة وخمسة عشر ريال وخمس هللات، وما زاد عن هذا المبلغ فهو مسدد لها). وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/١٢هـ وفيها: أشارت الدائرة أن ممثل المدعية أودع مذكرة ذكر فيها أنه تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعية بأعمال التشطيبات والديكور في مقر المدعى عليها بمدينة (...) بقيمة إجمالية قدرها (٥٠٦,٣٧٤,٩٠) خمسمائة وستة آلاف وثلاثمائة وأربع وسبعون ريالاً وتسعون هللة؛ وذلك بموجب العقد المبرم بتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٣ هـ، وأضاف أنه بمتابعة مطالبة المدعية للمدعى عليها لدفع ما ترتب في ذمتها، انتهى الأمر إلى تخفيض مبلغ المطالبة ليكون (١١٩,٠٤٣,٥٠) مائة وتسعة عشر ألفا وثلاث وأربعون ريال وخمسون هللة، تلتزم المدعى عليها بدفعها للمدعية فوراً؛ وذلك بموجب إقرار المدعى عليها (المرفق) في خطابها الموجه للمدعية والمؤرخ في ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٤ هـ، وختمها بالمطالبة بالمبلغ المقر به في المخالصة، بالإضافة لأتعاب المحاماة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ثم عقب ممثل المدعية بأن الخطاب الصادر من المدعى عليها (وهو بينته على الدعوى) هو بتاريخ لاحق ومتأخر عن جميع المستندات التي تخص التعامل محل الدعوى، ولم يقدم المدعى عليها ما يثبت سدادها، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعية تقديم توضيح عن المرفق المخالصة المقدم من قبله باعتباره وارداً فيه جهتين (مؤسستين) وعن علاقتهما ببعضهما، ومن المستحق منهما للمطالبة كاملة، فاستعد بذلك. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٤/١١/١٠هـ وفيها: تشير الدائرة أن وكيل المدعي أودع مذكرة جوابية بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٤هـ ذكر فيها أن البينة المقدمة من المدعية موصلة إلى حقيقة ما ترتب بذمة المدعى عليها بشكل واضح، وهي صادرة عنها، وموضحة للمبلغ المطلوب وطبيعته ومذيلة بتوقيعها وكذلك ختمها الرسمي، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وتم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة القائمة بين الطرفين ناشئة عن عقد مقاولة بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الحاصلة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها، وحيث تبين أن مقرها بجدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع: فإنه لما كان وكيل المدعية يهدف بحسب ما ورد في صحيفة دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١١٩.٠٤٣/٥٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثة وأربعون ريال وخمسون هللة، تمثل قيمة أعمال المقاولات الإضافية التي نفذتها موكلته إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سدادها، وقدم في سبيل اثبات دعواه عدة مستندات عبارة عن: العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠٢١م، ومحضر تسليم بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠٢٢م، وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه ينكر استحقاق المدعية لكامل المبلغ باعتبار أن التعامل محل الدعوى في حقيقته كان بين موكلته وبين المؤسسة المسماة: (...) وليس مع المدعية، وأن المتبقي في ذمة موكلته للمدعية هو مبلغا قدره (١٣,٨١٥.٠٥) ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة وخمسة عشر ريال وخمس هللات، وما زاد عن هذا المبلغ فهو مسدد لها، وتأسيسًا على ما تقدم؛ وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث قدم وكيل المدعية إقرار المدعى عليها الكتابي في خطابها المذيل بختمها الموجه للمدعية والمؤرخ في ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ والذي يتضمن التزامه بسداد المبلغ محل المطالبة؛ فإنه يعد حجة معتبرة كمن أقر بلسانه؛ وذلك استنادا على ما جاء في المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر التي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها دفعا موضوعيا يعارض المستندات المقدمة، وما يذكره بأن موكلته سددت مستحقات المدعية؛ فإنه لم يقدم ما يثبتها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: مؤسسة (...) للتصميم، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١٩.٠٤٣/٥٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسون هللة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530090355 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٦٨٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتصميم المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعية إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغا قدره (١١٩.٠٤٣.٥٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثة وأربعون ريال وخمسون هللة، تمثل قيمة أعمال المقاولات الإضافية التي نفذتها إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سدادها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: مؤسسة (...) للتصميم، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١٩.٠٤٣.٥٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسون هللة. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن المستأنف ضدها قد أقرت عبر البريد المرسل من قبلها للمستأنفة بحصر جميع المبالغ المتبقية مرفقًا بها الفواتير شاملة لضريبة القيمة المضافة بمبلغ يختلف عن مبلغ المطالبة، و أن العقد المقدم في الدعوى غير صحيح حيث أن المستأنفة تعاقدت مع مؤسسة أخرى وبقيمة مختلفة عن قيمة العقد المقدم، وأن المستأنف ضدها تناقضت في قيمة مبلغ المطالبة، وأن الدائرة لم تحتسب المبالغ المترتبة في ذمة المستأنف ضدها، وانتهى إلى طلب القضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢٨ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٩٥٠١٤١ الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٦٨٣ فيما قضى به من: إلزام شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: مؤسسة (...) للتصميم، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١٩.٠٤٣/٥٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثة وأربعون ريال سعودي وخمسون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث