حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530020153
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470585359/1444
رقم الحكم:4530020153
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470585359 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530020153 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470585359 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للطباعة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّمت: (...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم 432708419، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد حقائب اسعاف أولى) وتاريخ ابتداء التعامل 09/٠٣/1442هـ الموافق 26/١٠/2020م بثمن إجمالي قدره ١٣٦,٠٠٠.٠٠ مائة وستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 09/٠٣/1442هـ الموافق 26/١٠/2020م،، وطلب إلزام المدعى عليها ١-رد الثمن المسلم وقدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. 2 -التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي. 3-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٤٢,٠٠٠.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 23/07/1444 ه حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يثبت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وفيم يخص القبول الشكلي للدعوى سألت الدائرة وكيلة المدعية عن وجود دعوى سبق رفعها متعلقة بهذه الدعوى، فأجابت بأنه سبق لموكلتها رفع دعوى برقم (439080925) أمام الدائرة الخامسة والعشرون، وهي بنفس الأطراف والطلبات، وصدر حكم في القضية باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وطلبت وكيلة المدعية إحالة القضية للدائرة الخامسة والعشرون، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لرفع طلب لرئيس المحكمة لإحالة القضية للدائرة الخامسة والعشرون. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/08/1444 ه حضرت (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد ثبت تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام وبسؤال المدعية عن الدعوى، و حصر الطلبات والبينات - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال المدعى عليها في تقديم جوابٍ تفصيليٍ لكل ما قدم سابقا متضمناً كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية على أن يقدم ذلك عبر النظام خلال عشرة أيام من اليوم وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق من معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، وعلى ذلك رفعت الجلسة. وقدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: أ- حيث سبق أن أقرت المدعى عليها في مذكرتها المؤرخة في 29 / 10 / 1443هـ (مرفق رقم 1) والمقدمة على نظام ناجز في الدعوى السابقة التي كانت متداولة بين الطرفين برقم 439080925 وذلك باستلام مبلغ (70000 ريال) سبعون ألف ريال على دفعتين مبلغ وقدره (20000 ريال) عشرون ألف ريال نقدا، ومبلغ قدره (50000 ريال) بحوالة بنكية من حساب موكلتي في بنك (...)(مرفق رقم 2) وبالنسبة للحوالة بمبلغ 10000 ريال المؤرخة في 9 / 12 / 2020 م فقد قامت شركة (...) للطباعة - بالإيعاز من موكلتي بتحويل هذا المبلغ حيث كانت هناك حسابات تجارية بين الشركتين وتم دفع هذا المبلغ كدفعة من حساب (...) (مرفق صورة الحوالة – صورة الايبان – إقرار شركة (...) للطباعة بتحويل المبلغ من حساب شركة (...) للطباعة مرفق رقم 3) لذا لا يجوز للمدعى عليها إسقاط هذا المبلغ المذكور من حسابات التعاملات بين الطرفين ب- حيث أن سبب رفض موكلتي استلام البضاعة هو عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها (مرفق رقم 4) وقد تم مخاطبة المدعى عليها لإعلامها بذلك بخطاب موكلتي اليها في تاريخ 3 / 5 / 2021 م – مرفق رقم 5) والذي تضمن ما يلي ((حيث أن حقائب الإسعاف الطبية الأولية التي تم ارسالها من قبلكم بناء على المواصفات الواردة في التعميد رقم ٢٦٨٦٣ الصادر عن الشركة (...) المحدودة وبالتالي تكون مرفوضة للأسباب التالية: 1 – اختلاف واضح في حجم العلبة 2 – تغيير مواصفات الحقيبة من بلاستيكية الى كرتونية 3 –وجود ملاحظات على المحتويات الداخلية وخصوصا حجم كيس القطن)). ت- ونوضح لفضيلتكم تفصيلا أن خامة وحجم العلبة ومحتوياتها اختلفت كثيرا بسبب تصنيعها من الكرتون وليس من البلاستيك،وبسبب تقليل حجمها حيث أن مقاس العلبة المطلوب كان (19 سم × 25 سم) وقامت المدعى عليها بعرض عينة من العلب مقاسها (17 سم × 22 سم) وغني عن البيان أن اختلاف المقاس مليمتر واحد يفرق في أشياء كثيرة وفق استخدام الجهة الطالبة للبضاعة ويقلل من حجم المحتويات الداخلية المستخدمة مثل حجم كيس القطن ويكون من حق الجهة الطالبة رفض البضاعة المخالفة لمواصفاتها وقد أقر ممثل المدعى عليها بحدوث هذا التغيير في المواصفات وزعم أنه أفضل من وجهة نظره !!! ولكن تمسكت موكلتي بالمواصفات المطلوبة وفق الرسائل المتبادلة مع ممثل المدعى عليها والسابق تقديمها للدائرة الموقرة. ث- حيث ذكرنا بلائحة دعوانا أن سبب طلب الفسخ هو تأخر تسليم المنتج المتفق عليه لأن المنتج المعروض من المدعى عليها مخالف للمواصفات المطلوبة والمتفق عليها ويعتبر وجوده هو والعدم سواء لعدم صلاحيته لتحقيق الغرض المستهدف وهو التوريد إلى (...) بالمواصفات المطلوبة ولم تعتمد موكلتي هذا المنتج المخالف المعروض من قبل المدعى عليها فلا يسوغ مطالبة موكلتي بسداد الدفعة المتبقية او مطالبتها بأجرة تخزين البضاعة وعلى المدعى عليها تحمل كل التكاليف والاضرار لمخالفتها الشروط والمواصفات المطلوبة مما أدى إلى ضياع صفقة التوريد من موكلتي رغم إقرار المدعى عليها بوفاء موكلتي بالتزامها بسداد الدفعة المقدمة وطلبت وكيلة المدعية: 1- فسخ الاتفاق بين موكلتي وبين المدعى عليها والزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع لها ومقداره (80000 ريال) ثمانون ألف ريال. 2- الزام المدعى عليها بدفع تعويض عن الضرر لموكلي مقداره مبلغ قدره (142000 ريال) مائة واثنان وأربعون ألف ريال، 3- الزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة لموكلي وقدرها مبلغ (28000 ريال) ثمانية وعشرون ألف ريال. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/11/1444ه حضرت وكيلة المدعية المدونة وكالتها سابقا و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيا، وبمناقشة المدعية في البضاعة الموردة وهل يوجد اتفاقية على مواصفات محددة متفق فيها بين الطرفين فلم تجد الدائرة في المرفقات مايدل على ذلك ولمناقشة ذلك سألت الدائرة هل المدعى عليها تقدم بضائع ومستلزمات طبية بمواصفات معينة غير مختلفة المقاسات أو الاشكال أجابت أن المدعى عليها تقدم المستلزمات الطبية بالمواصفات والمقاسات المختلفة حسب الطلب هكذا أجابت. و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في بإلزام المدعى عليها بـرد الثمن المسلم وقدره (80,000) ثمانون ألف ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (142,000) مائة واثنان وأربعون ألف ريال وذلك قيمة توريد حقائب إسعاف أولى، فبناء على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442هـ، أما عن الموضوع ولما كانت وكيلة المدعية تطلب استرداد المبالغ والتعويض، وحيث تدعي المدعية أن المدعى عليها لم تورد بضائع وفق المواصفات المتفق عليها، وبدراسة الدائرة لأوراق المعاملة وحيث إن الدائرة في معرض نظرها أمرت المدعية بتقديم مايثبت الاتفاق على مواصفات معينة متفق عليها بين الطرفين لإثبات إخلال المدعى عليها بالتزامها، وبما أن المدعية ليس لها بينة تُثبت دعواها، وحاصل ماقدمته مخاطبات لم تقر به المدعى عليها وذكرت أنها قامت بالتوريد،مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530020153 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470585359 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للطباعة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بـرد الثمن المسلم وقدره (80,000) ثمانون ألف ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (142,000) مائة واثنان وأربعون ألف ريال وذلك قيمة توريد حقائب إسعاف أولي، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنه تم تقديم ما يثبت استلام المدعى عليها جميع المبالغ للدائرة وتم إيضاح تلك الاقرارات القضائية الصادرة من المدعى عليها أثناء نظر الدعوى ولم تحضر نهائيا المدعى عليها بأي جلسة من الجلسات أثناء تداول الدعوى الماثلة ومع ذلك قرر فضيلة القاضي رد الدعوى على سند من القول أن المدعى عليها أنكرت اخلالها بالتزاماتها المتفق عليها رغم أنها لم تحضر وأن نكولها عن حضور الجلسات يعتبر اقرارا ضمنيا منها بصحة الدعوى وذكرت الدائرة أنه لم تكن هناك مواصفات متفق عليها بين الطرفين وهذا غير صحيح وغير متصور أصلا في العرف التجاري وتم تقديم للدائرة المراسلات والمستندات والمخاطبات بين الطرفين والتي تثبت أن حقائب الإسعاف الطبية الأولية التي كان مطلوب توريدها من قبل المدعى عليها كان يجب أن توافق المواصفات الواردة في التعميد رقم 26863 الصادر عن الشركة (...) المحدودة التي كان متفقا معها على إعادة التوريد إليها حيث تقوم بدورها بالتوريد الى (...) وفق مواصفات محددة ولكن تبين وجود عدة اختلافات في المواصفات، كما رفضت الدائرة طلب إعادة الثمن المدفوع للمدعية أو التعويض عن الضرر رغم عدم استلام المدعية البضاعة المتفق عليها من المدعى عليها وضياع صفقة إعادة توريدها رغم إقرار المدعى عليها بوفاء المدعية بالتزامها بسداد الدفعة المقدمة، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب ما ذكر في لائحة الدعوى.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة 7/1/1445هـ عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430941463 وتاريخ 20/11/1444هـ في القضية رقم 4470585359 والقاضي برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.