حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430968929

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439007337/1443
رقم الحكم:4430968929
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439007337 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430968929 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٧٣٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) (...) شركة (...) وشريكه للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل أمين التصفية (...) المعين من هذه الدائرة أميناً لتصفية شركة (...) التجارية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم مفادها: أنه بصفته أمين تصفية شركة (...) التجارية أقام هذه الدعوى على الشركاء فيها وشركة (...) وشريكه للتجارة والمقاولات لتحميلهم مسؤولية سحب مبلغ قدره مائة وأربعة وستون مليونًا وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعة وثلاثون ريالاً (١٦٤,٠٢٣,٠٣٩) من الشركة وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١هـ، مما تسبب بأضرار الشركة في دفع التزاماتها. وختم وكيل أمين التصفية صحيفة الدعوى بطلبه رد المبالغ المستلمة من الشركاء والشركة للمدعية. فقيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسةً عن بعد في ٢١/٣/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل أمين التصفية، ولم يتبين حضور المدعى عليهم ولا من يمثلهم مع تبلغهم عن طريق نظام التبليغ الإلكتروني، وحصر وكيل المصفي دعوى موكله في الحكم بإلزام المدعى عليهم بتحمل المسؤولية وإعادة المبلغ المسحوب منهم بغير وجه حق وقدره مائة وأربعة وستون مليونًا وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعة وثلاثون (١٦٤.٠٢٣.٠٣٩) ريالاً. ودفع قيمة أتعاب المحاماة والبالغ قدرها خمسمائة ألف (٥٠٠,٠٠٠) ريال، وحصر وكيل المصفي أدلة موكله في المستندات المقدمة من المدعى عليهم بافتتاح اجراء التصفية، وتبين للدائرة أن محل المنازعة بين الطرفين ينحصر في مطالبة المصفي بمبالغ استلمها الشركاء من الشركة وهي غير مستحقة لهم ويطلب إعادتها. وفي جلسة ٥/٤/١٤٤٣هـ حضر وكيل أمين التصفية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليهم ولا من يمثلهم، وسألت الدائرة وكيل أمين التصفية عن بيناته على الدعوى وطلبت منه حصرها، حيث لم يقدم سوى صورة من ورقة واحدة من الميزانية العمومية، وبعض الخطابات بينه وبين المدعى عليهم، فحصرها بخطاب الإفصاح بالإقرار بصحة البيانات المقدم من الشركاء في الشركة في قضية التصفية لدى هذه الدائرة، والمقيدة بالرقم (٢٤٩٤ لعام ١٤٤٠هـ)، إضافة إلى صورة من الميزانية العمومية الخاصة بالشركة محل التصفية، وكشف المديونيات المقدمة في تلك القضية أيضاً، وطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة يوضح فيها دلالة كل مستند على ما يطلبه موكله. ثم قدم وكيل أمين التصفية مذكرة عن طريق بريد الدائرة مؤرخة في ٩/٤/١٤٤٣هـ مفادها: أن المدعى عليهم تقدموا بطلب تصفية شركة (...) التجارية لدى هذه الدائرة في القضية رقم (٢٤٩٤ لعام ١٤٤٠هـ)، وقد صدر حكم الدائرة بافتتاح إجراء التصفية للشركة المشار لها، وتعيين موكله/ (...) أميناً لإجراء التصفية، وقد قدم الشريكان في شركة (...) التجارية وهم المدعى عليه/ (...)، والمدعى عليه/ (...) في الدعوى المشار لها مجموعة من المستندات والإقرارات تتمثل في ميزانية عمومية للشركة محل التصفية لعام ٢٠١٨م، ومشار فيها أن حقوق الملكية (جاري المالك) سالب مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة ريال (١٢٢.٨٠٣.٩٠٠.٤٣-) وثلاثة وأربعون هللة، وهذا يعني أن الشركاء مدينين للشركة بهذا المبلغ، كما قدم الشريكان في دعوى التصفية المشار لها بياناً تفصيلياً بالمبالغ والمصروفات المدفوعة والذمم المدينة ونص فيه على أن شركة (...) وشريكه للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مدينة لشركة (...) التجارية – تحت التصفية – بمبلغ قدره واحد وأربعون مليوناً ومائتان وتسعة عشر ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون (٤١.٢١٩.١٣٩) ريالاً، وحيث قدم الشريكان المدعى عليهما في قضية التصفية إقرارات مكتوبة للدائرة يقرون فيها بصحة جميع المستندات المقدمة منهم والتي من ضمنها الميزانية وبيان الديون المشار إليها أعلاه، فإن المبالغ المشار لها هي مستحقة عليهم، وختم وكيل أمين التصفية مذكرته بطلبه إلزام المدعى عليهما/ (...)، و/ (...) بأن يدفعا لشركة (...) التجارية – تحت التصفية – مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة (١٢٢.٨٠٣.٩٠٠.٤٣)، وإلزام شركة (...) وشريكه للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية – تحت التصفية – مبلغاً قدره واحد وأربعون مليوناً ومائتان وتسعة عشر ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون ريالاً (٤١.٢١٩.١٣٩)، وإلزامهم بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها خمسمائة ألف ريال (٥٠٠.٠٠٠). وفي جلسة ١٢/٤/١٤٤٣هـ، حضر وكيل أمين التصفية، ولم يحضر المدعى عليهم ولا من يمثلهم، وأفهمت الدائرة وكيل أمين التصفية بأن الطلبين المقدمين ليس بينهما ارتباط وأن له حصر دعواه بأحدهما، فحصر دعوى موكله بإلزام المدعى عليهما/ (...)، و/ (...) بأن يدفعا لشركة (...) التجارية – تحت التصفية – مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة ريال (١٢٢.٨٠٣.٩٠٠.٤٣) وثلاثة وأربعون هللة، وأنه سيقيم دعوى مستقلة في مواجهة شركة (...) وشريكه للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، واكتفى بما قدم، ورفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم عن بعد، حضر وكيل أمين التصفية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليهما ولا من يمثلهما، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحيتها للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، وعدم حضور المدعى عليهما أي جلسة من جلسات الدعوى مع تبلغهما بمواعيدها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى أمين التصفية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليهما/ (...)، و/ (...) بأن يدفعا لشركة (...) التجارية – تحت التصفية – مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة (١٢٢.٨٠٣.٩٠٠.٤٣). وحيث تبلغ المدعى عليهما بهذه الدعوى وعقدت الدائرة أربع جلسات لنظرها، إلا أنه لم يحضرها أي منهما ولا وكيلا عنهما، والثابت تبلغهما بالدعوى حسب بيان التبليغات المبين إلكترونيا بالقضية وذلك بواسطة أرقامهما المسجلة في نظام أبشر، واستناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٥هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (١٠٢٠) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ والمتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، ومنها إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، كما أن الدائرة عقدت عدة جلسات لنظر الدعوى إلا أن المدعى عليهما لم تقدّم جواباً حيال دعوى المدعية، وتخلفت عن الحضور، وبما أن الإبلاغ قد توجه اتجاه المدعى عليهما، فبالتالي يكون التبليغ شخصياً والحكم حضورياً، واستناداً إلى نص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت في الفقرة الأولى منها على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدّم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وعن موضوع الدعوى، وحيث حصر وكيل أمين التصفية بينات موكله في صورة من الميزانية العمومية لعام ٢٠١٨م لشركة (...) التجارية – تحت التصفية – ومشار فيها أن حقوق الملكية (جاري المالك) سالب مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة (١٢٢.٨٠٣.٩٠٠.٤٣-)، وصورة من خطاب الإقرار بصحة بيانات الإفصاح المقدم من الشريك/ (...) في قضية التصفية لدى هذه الدائرة بالرقم (٢٤٩٤ لعام ١٤٤٠هـ) ونصه: بموجب هذا أقر أنا/ (...) أصالة عن نفسي وبصفتي شريك بشركة (...) سجل تجاري رقم (...) أقر بصحة كافة بيانات الإفصاح المقدم إلى فضيلتكم في الدعوى المقامة من شركة (...) التجارية بطلب قبول إجراء افتتاح إجراء التصفية المقيدة برقم (٢٤٩٤/٤٠ه)، وأنه لا يوجد أصول أو ممتلكات بخلاف ما تم الإفصاح عنه، ولا يوجد تهريب للأموال - أيا كانت - إلى خارج المملكة، كما أقر بعدم وجود ممتلكات شخصية للشركاء بالشركة موضوع إجراء التصفية ولا توجد ممتلكات خاصة بأسمائهم سواء أكان ذلك داخل المملكة أو خارجها، وفي حالة ثبوت غير ذلك فإننا نتحمل المسؤولية الكاملة أمام فضيلتكم وأي جهة معنية بالأمر ، وصورة من خطاب الإقرار بصحة بيانات الإفصاح المقدم من الشريك/ (...) في قضية التصفية لدى هذه الدائرة بالرقم (٢٤٩٤ لعام ١٤٤٠هـ) ونصه: بموجب هذا أقر أنا/ (...) أصالة عن نفسي وبصفتي شريك بشركة (...) سجل تجاري رقم (...) أقر بصحة كافة بيانات الإفصاح المقدم إلى فضيلتكم في الدعوى المقامة من شركة (...) التجارية بطلب قبول إجراء افتتاح إجراء التصفية المقيدة برقم (٢٤٩٤/٤٠ه)، وأنه لا يوجد أصول أو ممتلكات بخلاف ما تم الإفصاح عنه، ولا يوجد تهريب للأموال - أيا كانت - إلى خارج المملكة، كما أقر بعدم وجود ممتلكات شخصية للشركاء بالشركة موضوع إجراء التصفية ولا توجد ممتلكات خاصة بأسمائهم سواء أكان ذلك داخل المملكة أو خارجها، وفي حالة ثبوت غير ذلك فإننا نتحمل المسؤولية الكاملة أمام فضيلتكم وأي جهة معنية بالأمر . وبتأمل الدائرة لدعوى أمين التصفية وما قدمه من مستندات، وبحثها في استحقاق شركة (...) التجارية – تحت التصفية – لمبلغ المطالبة، وحيث إن الثابت أمام الدائرة بحسب الميزانية الرسمية الصادرة من شركة (...) التجارية – تحت التصفية – لعام (٢٠١٨م) والمقر بصحتها من المدعى عليهما أن حساب (جاري المالك) بالسالب بمبلغ قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة (١٢٢.٨٠٣.٩٠٠.٤٣-)، وهذا ثابت بموجب الميزانية المشار لها، وبما أن (جاري المالك) يشير إلى مبالغ تم سحبها من حساب الشركة من قبل الملاك، وبما أن الميزانيات العمومية للشركة قد أثبت فيها أن الشريكين مدينين للشركة بمبلغ المطالبة، وقد أقر الشريكان بصحة هذه الميزانية المقدمة للدائرة، ولم يقوما بسداد هذه المستحقات لحساب التصفية، ولم يتعاونا مع الأمين في رد هذا المبلغ لأصول التصفية، مما يعني أن هذا المبلغ مستحق على الشركاء، وبما أن الشريكين المدعى عليهما قد تبلغا بهذه الدعوى ولم يحضرا ولم يدفعا عن نفسيهما هذا الاستحقاق، أو يبينا عدم استحقاق الشركة المدعية لما تطالب به، أو أن هذا المبلغ مستحق على أحدهما دون الآخر، ولما كان الثابت لدى الدائرة وفق ما قدمه المدعي من مستندات هو ثبوت المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليهما، وبما أن القاعدة القضائية أنه لا ينتقل عن الأصل الثابت إلا ببينة تزيح هذا الأصل وتحل مكانه، وهو ما لم يقدمه المدعى عليهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع هذا المبلغ، وبخصوص طلب وكيل أمين التصفية إلزام المدعى عليهما بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال (٥٠٠.٠٠٠) أتعاب المحاماة، وحيث إن تحميل أي طرف في أي دعوى لأتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد أن تتوافر فيه شروط خاصة لتضمينه أتعاب التقاضي، فمن ضمنها أن يقدم المدعي ما يثبت تحمله لهذا المبلغ، وحيث لم يقدم وكيل أمين التصفية أي شيء يثبت تحمل موكله لهذه الأتعاب فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهما متضامنين/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، و/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفعا للمدعية/ شركة (...) –تحت التصفية- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة (١٢٢.٨٠٣.٩٠٠.٤٣)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430968929 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٧٣٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) (...) شركة (...) وشريكه للتجارة والمقاولات الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٣٩٠٠٧٣٣٧ وتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٣ في القضية محل الاستئناف فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بصفته أمين تصفية شركة (...) التجارية أقام هذه الدعوى على الشركاء فيها وشركة (...) وشريكه للتجارة والمقاولات لتحميلهم مسؤولية سحب مبلغ قدره مائة وأربعة وستون مليونًا وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعة وثلاثون ريالاً (١٦٤,٠٢٣,٠٣٩) من الشركة وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١هـ، مما تسبب بأضرار الشركة في دفع التزاماتها. وختم وكيل أمين التصفية صحيفة الدعوى بطلبه رد المبالغ المستلمة من الشركاء والشركة للمدعية. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم ونظرها، أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليهما متضامنين/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، و/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفعا للمدعية/ شركة (...) التجارية –تحت التصفية- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة ريالاً وثلاث وأربعون هللة (١٢٢.٨٠٣.٩٠٠.٤٣)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وسببت ذلك بقولها: بما أنه حصر وكيل أمين التصفية بينات موكله في صورة من الميزانية العمومية لعام ٢٠١٨م لشركة (...) التجارية – تحت التصفية – ومشار فيها أن حقوق الملكية (جاري المالك) سالب مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة (١٢٢.٨٠٣.٩٠٠.٤٣-)، وصورة من خطاب الإقرار بصحة بيانات الإفصاح المقدم من الشريك/ (...) في قضية التصفية لدى هذه الدائرة بالرقم (٢٤٩٤ لعام ١٤٤٠هـ) ونصه: بموجب هذا أقر أنا/ (...) أصالة عن نفسي وبصفتي شريك بشركة (...) سجل تجاري رقم (...) أقر بصحة كافة بيانات الإفصاح المقدم إلى فضيلتكم في الدعوى المقامة من شركة (...) التجارية بطلب قبول إجراء افتتاح إجراء التصفية المقيدة برقم (٢٤٩٤/٤٠ه)، وأنه لا يوجد أصول أو ممتلكات بخلاف ما تم الإفصاح عنه، ولا يوجد تهريب للأموال - أيا كانت - إلى خارج المملكة، كما أقر بعدم وجود ممتلكات شخصية للشركاء بالشركة موضوع إجراء التصفية ولا توجد ممتلكات خاصة بأسمائهم سواء أكان ذلك داخل المملكة أو خارجها، وفي حالة ثبوت غير ذلك فإننا نتحمل المسؤولية الكاملة أمام فضيلتكم وأي جهة معنية بالأمر ، وصورة من خطاب الإقرار بصحة بيانات الإفصاح المقدم من الشريك/ (...) في قضية التصفية لدى هذه الدائرة بالرقم (٢٤٩٤ لعام ١٤٤٠هـ) ونصه: بموجب هذا أقر أنا/ (...) أصالة عن نفسي وبصفتي شريك بشركة (...) سجل تجاري رقم (...) أقر بصحة كافة بيانات الإفصاح المقدم إلى فضيلتكم في الدعوى المقامة من شركة (...) التجارية بطلب قبول إجراء افتتاح إجراء التصفية المقيدة برقم (٢٤٩٤/٤٠ه)، وأنه لا يوجد أصول أو ممتلكات بخلاف ما تم الإفصاح عنه، ولا يوجد تهريب للأموال - أيا كانت - إلى خارج المملكة، كما أقر بعدم وجود ممتلكات شخصية للشركاء بالشركة موضوع إجراء التصفية ولا توجد ممتلكات خاصة بأسمائهم سواء أكان ذلك داخل المملكة أو خارجها، وفي حالة ثبوت غير ذلك فإننا نتحمل المسؤولية الكاملة أمام فضيلتكم وأي جهة معنية بالأمر . وبتأمل الدائرة لدعوى أمين التصفية وما قدمه من مستندات، وبحثها في استحقاق شركة (...) التجارية – تحت التصفية – لمبلغ المطالبة، وحيث إن الثابت أمام الدائرة بحسب الميزانية الرسمية الصادرة من شركة (...) التجارية – تحت التصفية – لعام (٢٠١٨م) والمقر بصحتها من المدعى عليهما أن حساب (جاري المالك) بالسالب بمبلغ قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة (١٢٢.٨٠٣.٩٠٠.٤٣-)، وهذا ثابت بموجب الميزانية المشار لها، وبما أن (جاري المالك) يشير إلى مبالغ تم سحبها من حساب الشركة من قبل الملاك، وبما أن الميزانيات العمومية للشركة قد أثبت فيها أن الشريكين مدينين للشركة بمبلغ المطالبة، وقد أقر الشريكان بصحة هذه الميزانية المقدمة للدائرة، ولم يقوما بسداد هذه المستحقات لحساب التصفية، ولم يتعاونا مع الأمين في رد هذا المبلغ لأصول التصفية، مما يعني أن هذا المبلغ مستحق على الشركاء، وبما أن الشريكين المدعى عليهما قد تبلغا بهذه الدعوى ولم يحضرا ولم يدفعا عن نفسيهما هذا الاستحقاق، أو يبينا عدم استحقاق الشركة المدعية لما تطالب به، أو أن هذا المبلغ مستحق على أحدهما دون الآخر، ولما كان الثابت لدى الدائرة وفق ما قدمه المدعي من مستندات هو ثبوت المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليهما، وبما أن القاعدة القضائية أنه لا ينتقل عن الأصل الثابت إلا ببينة تزيح هذا الأصل وتحل مكانه، وهو ما لم يقدمه المدعى عليهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع هذا المبلغ، وبخصوص طلب وكيل أمين التصفية إلزام المدعى عليهما بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال (٥٠٠.٠٠٠) أتعاب المحاماة، وحيث إن تحميل أي طرف في أي دعوى لأتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد أن تتوافر فيه شروط خاصة لتضمينه أتعاب التقاضي، فمن ضمنها أن يقدم المدعي ما يثبت تحمله لهذا المبلغ، وحيث لم يقدم وكيل أمين التصفية أي شيء يثبت تحمل موكله لهذه الأتعاب فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب. ولم يلاق الحكم قبول المدعى عليه (...)، فتقدم وكيله (...) بصحيفة اعتراض، تضمنت عدم علم موكله بالجلسات، وأن ما ورد في الميزانية العمومية التي استندت عليها الدائرة من مبالغ بالسالب لا يكفي ولا يعد بذاته موصلاً لثبوت المبلغ المطالب به، وأنها لم تكن صادرة بصورة صحيحة، وأن عبارة جاري الشريك بالسالب لا يعني أن المبالغ سحبت دون سبب، وأن الدائرة لم تتثبت من كشوف حسابات الشركة أو الملاك في البنوك. وطلب نقض الحكم، ورد الدعوى. وبإحالة القضية إلى دوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بالدمام، أصدرت دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام حكمها القاضي: بعدم اختصاصها مكانياً بنظر هذه الدعوى . بناء على أسباب حاصلها: أن الاعتراض لا يدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة بناءً على التعميم الصارد من المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٣/ت وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١هـ المتضمن ما يلي / أولا: يقتصر نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس على الدوائر الابتدائية في المحاكم التجارية على أن يكون استئناف الاحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف المختصة في المحكمة التجارية بالرياض، ولما كانت المنازعة محل الدعوى ناشئة ابتداء عن افتتاح إجراءات الإفلاس للشركة محل الدعوى، وتعيين المدعي أمين لتصفيتها، ومن ثم فإن هذه القضية تابعة لقضية الإفلاس، ما تنتهى معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة بالمحكمة التجارية بالرياض.وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض عقدت لها جلسة وباشرت نظرها، وأصدرت حكمها المؤرخ في ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه، والقاضي بعدم اختصاص دوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٤هـ، وفيها حضر الأطراف وكالة المشار إليهم بالمحضر إلكترونياً، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاعتراض المقدم، قرر كل طرف الإحالة على ما سبق والاكتفاء بذلك، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ اليوم ١٦/١١/١٤٤٤ه بجلسة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف القضية وكالة المشار إليهم في المحضر إلكترونياً، وقرر كل طرف اكتفاء بما سبق، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفة الاستئناف وما قرره الأطراف أمامها واكتفائهما، قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من الوكيل الشرعي للمدعى عليه (...)، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع أما عن الموضوع: فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، بحسبان المادة (٢٠٤) من نظام المحاكم التجارية، سيما إقرار المدعى عليه المعترض بالمبلغ محل المطالبة وفق بيانات الميزانية وصحة ما قدمه في قضية الإفلاس من بيانات ومستندات والتي تضمنت مبلغ المطالبة، علاوة على مستند الميزانية، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ والقاضي بإلزام المدعى عليهما متضامنين/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، و/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفعا للمدعية/ شركة (...) التجارية –تحت التصفية- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة ريالاً وثلاث وأربعون هللة (١٢٢.٨٠٣.٩٠٠.٤٣)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث