حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4471118858
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471118858/1444
رقم الحكم:4471118858
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471118858 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4471118858 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471118858 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق الطرفان على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (مواد غذائية بالجملة والتجزئة)، وتاريخ ابتداء التعامل في 2022/09/21م، بثمن إجمالي قدره (29,835) تسعة وعشرون ألف وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال، ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مدة العقد، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2022/10/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (29,835) تسعة وعشرون ألف وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن اتفاقية فتح حساب بتاريخ 2022/09/21م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ومصدق من غرفة (...)، 2- فاتورة برقم (150968) وتاريخ 2022/09/26م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (21,390) واحد وعشرون ألف وثلاث مئة وتسعون ريال ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، 3- فاتورة برقم (150979) وتاريخ 2022/09/26م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (8,445) ثمانية آلاف وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/22هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر أنه أرفق فاتورتين مجموعهما قيمة المطالبة وهي مذيلة بختم المدعى عليها، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (29,835) تسعة وعشرون ألفا وثمانمئة وخمسة وثلاثون ريال، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من بينته المتمثلة بالعقد المبرم بين الطرفين والفاتورتين المذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولأن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة مما تعده الدائرة نكولاً منها عن الجواب وإسقاطاً لحقها في الدفاع استناداً على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــ: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (29.835) تسعة وعشرون ألفًا وثمانمئة وخمسة وثلاثون ريال.