حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4430988022

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471081012/1444
رقم الحكم:4430988022
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471081012 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4430988022 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨١٠١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى وبسؤال المدعي وكالة دعواه أحال لصحيفة الدعوى والمتضمنة (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (١٠٦,٢١٦.١٤) مائة وستة ألفًا ومئتان وستة عشر ريال سعودي و أربعة عشر هلله سدد منه (٦١,٢٧٧.٠٦) واحد وستون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي و ستة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م بمبلغ قدره(٤٤,٩٣٩.٠٨) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير وكشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٩٣٩.٠٨) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية هلله، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينته أحال لمرفقات صحيفة الدعوى والتي تضمنت اتفاقية تسهيلات بيع بالآجل وكشف حساب على ورقة عادية وعدد اثنتين فواتير، الفاتورة الأولى بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م بملغ وقدره (٢٠٦١٦.٤٤) والفاتورة الثانية بتاريخ ٠٧ / ١١ / ٢٠٢٢م بملغ وقدره (١٦٤١٢.٢٩) وجميعها مذيلة بتوقيع استلام وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي يطلب أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٩٣٩.٠٨) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية هلله مقابل توريد مواد غذائية، وحيث إن المدعى عليها مكان إقامتها في مدينة (...) فيكون الاختصاص المكاني لهذه المحكمة لنظر القضية طبقا للمادة السابعة عشرة من النظام نفسه، وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام التي نصت على: يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي:(أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.) على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق). كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم على صحة دعواه اتفاقية تسهيلات بيع بالآجل وكشف حساب على ورقة عادية وعدد اثنتين فواتير، الفاتورة الأولى بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م بملغ وقدره (٢٠٦١٦.٤٤) والفاتورة الثانية بتاريخ ٠٧ / ١١ / ٢٠٢٢م بملغ وقدره (١٦٤١٢.٢٩) وجميعها مذيلة بتوقيع استلام وبناء على المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) فبناء على ما تقدم بنت الدائرة حكمها محمولاً على أسبابه بعد إغلاق باب الترافع. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هوية رقم (...) بتسليم المدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدرة (٤٤,٩٣٩.٠٨) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية هلله، وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليها ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث