حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430953215
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470953017/1444
رقم الحكم:4430953215
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470953017 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430953215 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٣٠١٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال خرسانة المباني (٢٢١,٣٢٢,٢٢٥) في (...) بـ(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤٥,٥٢٥.٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٠,٩١٥.٠٠) تسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٠,٩١٥.٠٠) تسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٠,٩١٥.٠٠) تسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/١١/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وقرر وكيل المدعية باستلام موكلته كامل مبلغ المطالبة وفق ما ارفقه وكيل المدعى عليه من الحوالة مبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة الف ريال، بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢ وطلب اثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، بما أن وكيل المدعي ذكر بأن موكلته لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكلته، وبما أنه طلب من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات التنازل، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بأثبات التنازل عن هذه الدعوى، وبالله التوفيق