حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430979827
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470894316/1444
رقم الحكم:4430979827
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470894316 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430979827 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٤٣١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة(...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل مواد انشاءات ومقاولات وهي عبارة عن (مواد بناء) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (٩٦,٥٥٠) ستة وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢٠٢,٥٣٣) مئتان واثنان ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٠٢,٥٣٣) مئتان واثنان ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- فواتير مطبوعة على اوارق المدعية للمدعى عليها بمبلغ اجمالي قدره (٢٠٢,٥٣٣) مئتان وألفان وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال، ممهور بختم المدعية. ٢- كشف حساب مطبوع على أوراق المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م، إلى ٣١/١٢/٢٠٢٣م، بمبلغ وقدره (٢٠٥،٥٣٣.٨٧) مائتان وخمسون الف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وثمانية وسبعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/١١/١٤٤٤هـ، وفيها: حضر الطرفان وكالة، وتبين تقديم مذكرة من قبل وكيل المدعى عليها يشير فيها إلى وجود اتفاق بين الأطراف على الصلح، وبسؤال وكيلة المدعية عن صحة ذلك ذكرت بأنه صحيح، وأرفق وكيل المدعى عليها نص ما اتفق عليه الأطراف، وهو كما يلي: تم الاتفاق والتراضي على التسوية حيث سبق للطرف الأول استئجار معدات من الطرف الثاني بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢١م لنقل مواد بناء إنشاءات ومقاولات. وذلك بقيمة إجمالية قدرها (٣٠٢,٠٨٣.٤٧)، فقط ثلاثمائة وألفان وثلاثة وثمانون ريالاً وسبعة وأربعون هللة لا غير، وحيث قام الطرف الأول بسداد مبلغ (٩٦,٥٥٠)، فقط ستة وتسعون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً لا غير، ليتبقى في ذمة الطرف الأول مبلغ (٢٠٥,٥٣٣.٤٧) مائتان وخمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وسبعة وأربعون هللة لا غير. وقد أقام الطرف الثاني الدعوى القضائية رقم (٤٤٧٠٨٩٤٣١٦) أمام الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة. مطالباً في ختام لائحة دعواه بمستحقاته المتأخرة. عليه وبناء على رغبة الطرفين في استمرار العلاقات الطيبة والتعاون بينهما، وإنهاء كافة المتعلقات المالية القائمة بينهما، وسداد المبلغ المستحق للطرف الثاني وفقاً لما هو مشار إليه بهذه الاتفاقية، فقد التقت إرادة الطرفين على التسوية بينهما وإنهاء الدعوى المقامة بالمحكمة التجارية بجدة صلحاً، وتم الاتفاق على ما يلي: البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية يقرأ ويفسر معها. البند الثاني: ١- اتفق الطرفان على أن المبلغ المستحق للطرف الثاني هو(٢٠٥,٥٣٣.٤٧ ريال) مائتان وخمسة آلاف وخمسمائة ثلاثة وثلاثون ريالاً وسبعة وأربعون هللة لا غير. يكون الوفاء بسداد المديونية محل هذه الاتفاقية على دفعة واحدة بعد أن يتم خصم ١٠% عشرة بالمائة من قبل الطرف الثاني من قيمة المديونية بحيث يصبح المبلغ (١٨٤,٩٨٠.١٣ ريال) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريالاً وثلاثة عشر هللة. تدفع خلال أسبوع من تاريخ تحرير هذه الاتفاقية. البند الثالث: يقر الطرف الثاني بأن المبالغ الواردة في هذه الاتفاقية والمشار إليها بالتمهيد أعلاه تمثل كافة الالتزامات المالية القائمة مع الطرف الأول وأن الطرف الثاني ليس له في ذمة الطرف الأول أي مديونية أخرى خلاف ما ذكر في هذه الاتفاقية من مبالغ مستحقة للطرف الثاني.١- البند الخامس: اتفق الطرفان على إثبات هذا الصلح في الجلسة المقرر لها بتاريخ ١٨-١١-١٤٤٤هـ لدى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٨٩٤٣١٦) وإصدار صك صلح منهٍ للنزاع بين الطرفين بالمبلغ المتفق عليه، البالغ (١٨٤,٩٨٠.١٣) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريالاً وثلاثة عشر هللة. البند السادس:١. تخضع هذه الاتفاقية ويتم تفسيرها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية..٢. أتفق الطرفان على أن هذه الاتفاقية وهذا الصلح يخص جميع المبالغ المالية المستحقة في ذمة الطرف الأول للطرف الثاني، ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي مبالغ مالية خلاف ما ورد في هذه الاتفاقية.٣. تتسم هذه الاتفاقية بالسرية التامة، ولا يجوز لأي من أطرافها إفشاء محتواها للغير أو أي جهة مهما كانت في غير حاجة العمل كون هذه الاتفاقية سرية جداً، وفي حال مخالفة أي من الأطراف لذلك فيحق لباقي الأطراف مقاضاة الطرف المخل أمام الجهات المختصة، ومطالبته بكافة التعويضات المترتبة على مخالفته لما ورد في هذا البند.٤. اتفق الطرفان على أن تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء نزاع(لا قدر الله) حول تفسير أو تنفيذ بنود هذه الاتفاقية يتم حله بالطرق الودية وإذا تعذر ذلك فان المحكمة المختصة في مدينة (جدة) هي المختصة بنظرها.٥. اتفق الأطراف على أن تكون هذه الاتفاقية ملزمة لكلا الطرفين ولخلفهما العام والخاص ويستمر العمل بها حتى بعد وفاة أي من الطرفين ليستمر العمل بها وتنفيذها من قبل الورثة. البند السادس: جميع المراسلات المتبادلة بين الطرفين تكون بالبريد المسجل أو بالبريد الالكتروني أو العناوين الموضحة في هذه الاتفاقية أو تسلم مناولة مع التوقيع على صورة بالاستلام. البند السابع: حُررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين، وقد تسلم كل طرف نسخة منه بعد توقيعها وفهم مضمونها الفهم التام النافي للجهالة والغرر، وأن أي زيادة أو نقص في إحدى النسختين لا وجود لها في الأخرى تعتبر لاغية ولا قيمة لها ولا يمكن الاعتداد بها ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا على النحو المثبت في محضر الدعوى، وبما أن الشريعة قد جاءت تحث على الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، ولقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حرماً أو حرم حلالاً ، واستنادا إلى نص المادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، ولما نصَّت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، وبما أن المدعية والمدعى عليها قد اتفقتا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا، وبما أن الصلح جائز بين المسلمين، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإمضائه وفق ما هو مبين أعلاه.