حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530066630
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470749769/1444
رقم الحكم:4530066630
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749769 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530066630 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470749769 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/06/01هـ الموافق 2022/01/04م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات، والتي تم تصنيعها من شركة: (...)، وبيانات وصف العين المؤجرة: مجموعة سيارات لمدة (13) ثلاثة عشر يوم وقيمة الأجرة (303,376.76) ثلاث مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال وستة وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (177,304.20) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال وعشرون هلله بتاريخ 1443/07/02هـ، سددت منه (126,972.50) مائة وستة وعشرون ألفًا واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/11هـ الموافق 2022/05/12م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (177,304.26) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال وستة وعشرون هلله، عن الفترة من 1443/05/29هــ الموافق 2022/01/02م إلى 1443/06/28هـ الموافق 2022/01/31م، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عرض السعر المقدم من قبل المدعية للمدعى عليها، على مطبوعات المدعية، وبتاريخ 2021/12/30م. 2- خطاب الفواتير المتضمن ما مجموعه يطابق مبلغ المطالبة، بتاريخ 2022/05/12م. 3- خطاب صادر من المدعى عليها المتضمن مطالبة المدعية بسداد مبلغ المديونية على دفعتين، على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها. 4- حوالة صادرة من المدعى عليها للمدعية بقيمة الدفعة الأولى بتاريخ 2022/01/06م. 5- عرض السعر المتضمن الجدول التفصيلي عن العدد ونوع المركبة لكل سيارة مع توضيح مبلغ الأجرة لكل سيارة، على مطبوعات المدعية وممهور بختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/23هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنه يحيل إلى دعواه وطلباته في صحيفة الدعوى والتي نصّها كما يلي: قد أجرت المدعية المدعى عليها، مجموعة من السيارات لاستعمالها والانتفاع بها وعددها الإجمالي (34) سيارة، وحيث إن المدعى عليها تأخرت في سداد الدفعة المستحقة وماطلت في الإجابة على مطالبات المدعية فقد ترصد بذمتها مبالغ مالية حسب التفصيل الموضح في الجدول التفصيلي عن العدد ونوع المركبة لكل سيارة مع توضيح مبلغ الأجرة لكل سيارة، ليكون بذلك الأجرة المستحقة في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (303,376.76) ثلاث مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال وستة وسبعون هلله، سددت منها المدعى عليها مبلغ سدد منه (126,972.50) مائة وستة وعشرون ألفًا واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، وعليه طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (177,304.26) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال وستة وعشرون هلله، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للرد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/06هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من قبل المدعى عليها ونصها التالي أولا / لم يقدم المدعي وكالة ما يثبت دعواه، مما ينبغي على المدعي تقديم ما يثبت العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها. ثانيا / طالب المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة التي تدعيها المدعية بمبلغ قدره (177,304.26) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال وستة وعشرون هلله، وقدم بناء عليه مستند بمبلغ آخر وهذا ما يوضح تناقض دعوى وطلبات المدعية وعدم صحة الدعوى. رابعا / بشأن الخطاب الصادر من المدعى عليها والمقدم من قبل المدعي وكالة في الدعوى نفيد ان المبلغ المدون في الخطاب غير صحيح، حيث انه وبالرجوع إلى قسم المحاسبة بالشركة تبين أنه يوجد خطأ في الحسابات لعدة شركات ومؤسسات ومن ضمنها المدعية شركة الوفاق لحلول النقل لوجود خلل عام في نظام المحاسبة تسبب في مشكلة برمجية في النظام تحد من استخراج المعلومات المطلوبة بصورة صحيحة ودقيقة، وبعرض ذلك على المدعية طلبت أجلا للرد ففهم ذلك. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/20هــ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة الى مذكرة وكيل المدعية ونصها التالي أولا: ذكرت المدعى عليها بأن المدعية لم تتقدم ما يثبت دعوها فهذا غير صحيح، حيث تم ارفاق جميع الفواتير الضريبة لكل سيارة وكذلك عرض سعر لجميع السيارات التي استجرتها المدعى عليها بغرض الانتفاع بها. ثانيا: المدعى عليها لم تجب على الدعوى جواب ملاق للدعوى فلم تجب هل قامت باستئجار السيارات من المدعية أم لا. ثالثا: الحوالات البنكية التي قامت بتحويلها المدعى عليها للمدعية وهي كالاتي: تحويل مبلغ وقدرة (50,000) خمسون ألف ريال بتاريخ 04/01/2022م. - تحويل مبلغ وقدرة (76,072.50) ستة وسبعون ألف واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، بتاريخ 06/01/2022م. ليصبح إجمالي المبالغ المستلمة (126,072.50) مائة وستة وعشرون ألفًا واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله وهذا دلاله على استئجارها السيارات، والمبالغ حالة السداد والمتبقية هي (177,304.26) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال وستة وعشرون هلله، وذلك وفق الفواتير المرفقة ويثبت صحة دعوى المدعية الخطابات المرسلة للمدعى عليها، علما بأن المدعى عليها أرسلت خطاب بتاريخ 03/02/2022م والحاجة منه (اعتذار عن التأخير وتوعد بالسداد خلال شهر فبراير من العام نفسه)، ولذلك نلتمس من فضيلتكم الاتي: 1- إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (177,304.26) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال و ستة وعشرون هلله. ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (177,304.26) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال وستة وعشرون هلله، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: لم يقدم المدعي وكالة ما يثبت دعواه، مما ينبغي على المدعي تقديم ما يثبت العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها، تبين أنه يوجد خطأ في الحسابات لعدة شركات ومؤسسات ومن ضمنها المدعية شركة الوفاق لحلول النقل لوجود خلل عام في نظام المحاسبة تسبب في مشكلة برمجية في النظام تحد من استخراج المعلومات المطلوبة بصورة صحيحة ودقيقة، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في خطاب الفواتير المتضمن ما مجموعه يطابق مبلغ المطالبة، وخطاب صادر من المدعى عليها المتضمن مطالبة المدعية بسداد مبلغ المديونية على دفعتين، على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها، وعرض السعر المتضمن الجدول التفصيلي عن العدد ونوع المركبة لكل سيارة مع توضيح مبلغ الأجرة لكل سيارة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولا يغير من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها لوجود خلل عام في نظام المحاسبة، حيث إنه دفع لم يقم بينة عليه، ولا يقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه وكيل المدعية، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (177.304/26) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530066630 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470749769 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (177,304.26) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال وستة وعشرون هللة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 19/11/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للمعارض المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)لحلول النقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (177.304/26) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي وستة وعشرون هلله، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 20/01/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف والمتضمنة أن الدائرة تجاهلت عدم وجود عقد وأن ما قدم دليل مصطنع ووجود تضارب وطلب في ختامها رد الدعوى، وعقب وكيل المدعية بالتأكيد على صحة الحكم الابتدائي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (19/11/1444) في القضية رقم (4470749769) القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (177.304/26) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.