حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430972466
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471015223/1444
رقم الحكم:4430972466
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471015223 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430972466 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4471015223 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، مفادها أن موكله اتفق مع المدعى عليه بتاريخ (7/ 12/ 1442هـ) الموافق (17/ 7/ 2021م) بمحافظة (...) على الشراكة في تشغيل مشروع يتمثل في (كشك متنقل) يقدم خدمات الأطعمة والمشروبات والحلويات والمثلجات في مجمع (...)، وذلك على أن يتولى المدعي دور تمويل المشروع، ويتولى المدعى عليه دور التشغيل، وأن موكله بذل لقاء الشراكة مبلغا قدره (75,000) ريالا على التفصيل التالي: أولا/ مبلغ وقدره (30,000) ريال؛ لقاء بدل خلو موقع الكشك من قبل المدعى عليه؛ إذ سبق له ادعاء استئجاره للموقع. ثانيا/ مبلغ وقدره (40,000) ريال؛ لقاء إعداد لوازم المشروع وتشغيله. ثالثا/ مبلغ وقدره (5000) ريال نقدا؛ لقاء شراء آلة مثلجات للمشروع. وأنه استبان لموكله أن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية؛ إذ استبان عدم صحة ادعائه استئجار موقع المشروع من قبل الجهة المالكة (إدارة مجمع (...))، كما استبان فشله في توفير لوازم تشغيل المشروع من مواد غذائية، وعدم شرائه المعدات اللازمة ومن ضمنها آلة المثلجات، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدرع (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال. وقدم سندا لدعواه العقد المبرم على محرر عادي بتاريخ (17/ 7/ 2021م) الموافق (7/ 12/ 1442هـ) والممهور بتوقيع منسوب للطرفين، كما أرفق إيصال بحوالة بنكية على مطبوعات (البنك (...)) صادرة بتاريخ (18/ 7/ 2021م) بإجمالي مبلغ وقدره (70,000) ريال إلى حساب (مؤسس (...) للتجارة والخدمات الفنية)، ونسخة من الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة العامة بمحافظة الخبر والمضمن بالصك رقم (4430370671) وتاريخ (14/ 5/ 1444هـ) في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه مطالبا بذات طلباته في هذه الدعوى، والتي انتهت فيها الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم العامة بنظر الدعوى، واختصاص المحاكم التجارية بنظرها. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وأقر فيها المدعى عليه بصحة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وباستلامه للمبلغ المطالب به، ودفع بأن الشراكة فعليا ضمت شريكين آخرين ممثلين في كل من (...) -(...) الجنسية-، و(...) -(...) الجنسية-، ودفع فيما يتعلق بجزء المطالبة المتمثل في مبلغ وقدره (30,000) ريال بعدم استحقاق المدعي له معللا بأن الشريكين الآخرين كانا في طور المفاوضات مع إدارة المجمع لاستئجار الموقع لصالح المدعى عليه، وأنهما قاما أثناء المفاوضات بعرض فكرة الشراكة على المدعي فقبلها، وأن المبلغ كان بدلا عن خلو الموقع للمدعي وتقديم الاستشارات الفنية له وهو ما تم له. وأقر فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي ممثلا في (45,000) ريالا بأنه لم يقم بصرفه لتشغيل المشروع، وأن الشراكة لم يشرع فيها فعليا، واستعد لرد نصيبه من المبلغ على أن يتحمل الشريكان الآخران رد المتبقي. وبعرض دفوع المدعى عليه على المدعي أقر بأن المذكورين قاما بعرض الشراكة عليه، وأنكر أنهما شركاء في المشروع، وإنما كانا يعملان لدى المدعى عليه فيما يعلمه، واستند في ذلك إلى العقد المحرر بين الطرفين والذي أوضح أطراف الشراكة، وأنكر ادعاء كون جزء من المبلغ المتمثل في (30,000) لقاء استشارات فنية، واستند في ذلك إلى البند الرابع من العقد والذي صرح أن المبلغ لقاء بدل الخلو، فضلا عن كونه ليس بحاجة لأي استشارات فنية لكون تشغيل المشروع من مسؤولية المدعى عليه، وتمسك بما طالب به. فجرى سؤال المدعى عليه تقديم بيناته على ما ادعاه من ضم المشروع لشركاء آخرين، وأن مبلغ (30,000) ريال كان أيضا لقاء تقديم الاستشارات الفنية مع المدعي إضافة لبدل الخلو، فتمسك بادعاءاته، فجرى سؤال الأطراف عما يودون إضافته، فقرر الطرفان الاكتفاء بما قدموه، فقررت الدائرة على إثره قفل باب المرافعة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (17/ 11/ 1444هـ) حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه أصالة رغم تبلغه بميعاد ورابط الجلسة عبر عنوان البريد الإلكتروني المختار من قبله، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وارتأت فيها الدائرة صلاحية القضية للفصل، فقررت رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل، مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى بموجب الحكم النهائي القاضي باختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع الماثل والصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة العامة بمحافظة الخبر والمضمن بالصك ذي الرقم (4430370671) وتاريخ (14/ 5/ 1444هـ) ؛ استنادا إلى الفقرة (ب) من اللائحة الأولى للمادة (78) من نظام المرافعات الشرعية، والمعدلة بموجب قرار وزير العدل ذي الرقم (7414) بتاريخ (26/ 6/ 1441هـ) والمتضمنة ما نصه: إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، ومن ثم فإن الدعوى مقبولة شكلا. وحيال نظر القضية موضوعا، ولما كان المدعي يروم من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم من قبله للمدعى عليه، والمتمثل في مبلغ وقدره (75,000) ريال؛ لقاء عقد الشراكة المبرم بين الطرفين بتاريخ (7/ 12/ 1442هـ) حسبما أوضح في طيات وقائع هذا الصك وما تضمنته صحيفة دعواه. ولما كان المدعى عليه قد أقر بقيام العلاقة التعاقدية على حسب توصيف المدعي، وأقر باستلامه للمبلغ المطالب به، إلا أنه أنكر استحقاق المدعي لجزء المطالبة الأول ممثلا في مبلغ وقدره (30,000) ريال على سند من القول حاصله أنه مستحق للمبلغ لكونه كان بدلا عن خلو موقع المشروع، وكان أيضا لقاء ما قدم للمدعي من استشارات فنية، وأقر بشأن المتبقي من المبلغ والمتمثل في (45,000) ريالا بأنه لم يقم بتسخيره في الغرض المتفق عليه والمتمثل في إعداد لوازم تشغيل المشروع وآلة المثلجات، واستعد لتحمل نصيبه من هذا المبلغ على أن يتحمل الشركاء الآخرون الباقي منه. أما عن جزء المطالبة الأول، والمتمثل في مبلغ وقدره (30,000) ريال، ولما كان الثابت بمضمون إقرار المدعى عليه أنه لم يتملك منفعة موقع المشروع باستئجاره من الجهة المالكة، وإنما كان في (طور المفاوضات) في هذا الشأن حين عُرِضت فكرة المشروع على المدعي، ولما كان الثابت بذلك أن المدعى عليه لم يتملك المنفعة حين إبرامه للعقد مع المدعي، ومن ثم فلا يستحق عوضا عنها؛ استنادا لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، وقوله -عليه السلام- لا تبع ما ليس عندك والإجارة بيع للمنفعة، وأما ما أورده من كون المبلغ كان -أيضا- لقاء تقديم استشارات فنية للمدعي، ولما كان المدعي قابل ذلك بالإنكار، مستندا لما تضمنه العقد في البند الرابع صراحة من كون المبلغ كان لقاء التنازل عن حيازة موقع المشروع للمدعي، ولما كان المدعى عليه لم يقدم بينة على هذا الدفع بعد تعجيزه بطلب البينة والإجابة عن بينة المدعي؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اطراح هذا الدفع لقيام البينة النافية له، وتقضي بإلزام المدعى عليه برد المبلغ. وأما جزء المطالبة الثاني والمتمثل في مبلغ وقدره (45,000) ريال، ولما كان مضمون هذا الطلب فسخ الشراكة المبرمة بين الطرفين، ولما كان الثابت توافق الأطراف ضمنا على الفسخ بمطالبة المدعي برد رأس المال الذي بذله، واستعداد المدعى عليه لرد نصيبه من المبلغ، مع ضميمة كون الشراكة لم يتم الشروع فيها بحسب إقرار الطرفين، مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية هذا الطلب في الجملة. هذا ولما كان المدعى عليه قد استعد لرد نصيبه من هذا المبلغ على أن يتحمل الشريكان الآخران المتبقي منه، ولما كان مضمون هذا الدفع ادعاء وجود أطراف آخرين في عقد الشراكة المبرم مع المدعي، ولما كان المدعي قد قابل هذا الادعاء بالإنكار مستندا لما تضمنه العقد المحرر من اقتصار أطرافه على المدعي والمدعى عليه؛ مما يفرض تحميله كامل المبلغ، ولما كان المدعى عليه لم يقدم بينة على هذا الدفع بعد تعجيزه بطلب البينة والإجابة عن بينة المدعي؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اطراح هذا الدفع لقيام البينة على خلافه. ولما كان الثابت بحسب وقائع الدعوى تبلغ المدعى عليه على عنوانه البريدي المختار بميعاد ورابط الجلسات، مما تعد به الدائرة خصومة المدعى عليها حضورية؛ استنادا إلى كل من الفقرة (1) من المادة (10)، والفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وتنتهي معه إلى الحكم بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب هوية المقيم رقم (...)- بأن يسدد للمدعي/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)- مبلغا وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.