حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530042190

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470860181/1444
رقم الحكم:4530042190
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470860181 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530042190 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٠١٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ذكر فيها ما نصه: أنه اتفقت موكلته مع المدعى عليها على توريد منتجات استهلاكية وهي عبارة عن (قصدير-مناديل ورقية-منظفات قفازات-كمامات) اعتبارا من ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، وقد بلغ إجمالي المديونية المستحقة في ذمة المدعى عليها حتى تاريخ آخر تعامل في ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ مبلغ قدره (٦٤٣,٤٦٦.٥٣) ستمائة وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وستة وستون ريال وثلاثة وخمسون هللة، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٤٣,٤٦٦.٥٣) ستمائة وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وستة وستون ريال وثلاثة وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٧,٩١١) سبعة وخمسون ألف وتسعمائة وأحد عشر ريال، وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية للفترة من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م إلى تاريخ ١٠/ ٠١/ ٢٠٢٣م والمتضمن مبلغ قدره (٦٤٣,٤٦٦.٥٣) ستمائة وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وستة وستون ريال وثلاثة وخمسون هللة، ممهور بختم المدعية. ٢- محرر عادي بعنوان (جدولة مديونية) صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ٢٠٢٢م والمصادق عليه من غرفة جدة، ومفاده إقرار المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية مبلغ قدره (٦٤٣,٤٦٧) ستمائة وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وسبعة وستون ريال. ٣- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب مؤرخ في ١٦/ ٠٨/ ٢٠٢١م مبرم بين المدعية ومكتب المحامي(...) وعلى مطبوعات الأخير، والمتضمن الاتفاق على أتعاب تمثل (٩%) من إجمالي قيمة المطالبة، مذيل بتوقيع أطراف العقد. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٠/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع مذكرة لا تخرج في مضمونها عن صحيفة الدعوى، وذكر فيها أن الخطاب المعنون بجدولة مديونية قد صدر عن طريق موظف لدى المدعى عليها باسم/ (...) وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وتم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٤٣,٤٦٦.٥٣) ستمائة وثلاثة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة وستون ريال وثلاثة وخمسون هللة، وكذلك التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٧,٩١١) سبعة وخمسون ألف وتسعمائة وأحد عشر ريال، وبما إنه من المستقر فقها القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبما أن المدعي وكالة طالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٤٣,٤٦٦.٥٣) ستمائة وثلاثة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة وستون ريال وثلاثة وخمسون هللة، مقابل توريد منتجات للمدعى عليها لم تدفع قيمتها، وقدم في سبيل إثبات طلبه البيّنات الموصوفة في وقائع الحكم، وهي حجة معتبرة؛ وذلك استنادا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولما جاء في المادة (٢١) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.)، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٧,٩١١) سبعة وخمسون ألف وتسعمائة وأحد عشر ريال، وبما أن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...)المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة(...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٤٣.٤٦٦/٥٣) ستمئة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمئة وستة وستون ريال وثلاثة وخمسون هللة. ثانيًا: إلزام شركة (...)المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة (...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530042190 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٠١٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٤٣,٤٦٦.٥٣) ستمائة وثلاثة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة وستون ريال وثلاثة وخمسون هللة، وكذلك التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٧,٩١١) سبعة وخمسون ألف وتسعمائة وأحد عشر ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٨/١١/١٤٤٤هـ الذي قضى بما يلي: أولًا: إلزام شركة(...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة(...)مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٤٣.٤٦٦/٥٣) ستمئة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمئة وستة وستون ريال وثلاثة وخمسون هللة. ثانيًا: إلزام شركة(...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة(...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ١٣/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه وتبين عدم حضور من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٨/١١/١٤٤٤) في القضية رقم (...) القاضي:بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...)المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة(...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٤٣.٤٦٦/٥٣) ستمئة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمئة وستة وستون ريال وثلاثة وخمسون هللة. ثانيًا: إلزام شركة (...)المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة(...)مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث